العدد 3108 - الخميس 10 مارس 2011م الموافق 05 ربيع الثاني 1432هـ

«الاستئناف» تدين قطرياً استولى على 10 آلاف دينار من أميركي

ألغت محكمة الاستئناف الكبرى الثانية قرار أول درجة القاضي ببراءة متهم قطري، وادانته بتزوير محرر عرفي والاستيلاء على مبلغ بنحو 10 آلاف و500 دينار. وقد قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع القضاة بإلغاء الحكم المستأنف مجدداً بحبس المتهم القطري لمدة سنة، عما أسند إليه من ثلاث تهم، ومصادرة المحررات المزورة.

وتمكن المحامي عمار الترانجة محامي المجني عليه أميركي الجنسية من كسب القضية بعدما ألغت المحكمة حكم براءة المتهم القطري وادانته. وكانت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة برأت المتهم القطري من التهمة المسندة إليه. ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في العام 2008 اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر عرفي. وهو خطاب تنازل بوزارة الصناعة منسوب صدوره إلى المجني عليه، كما أنه استعمل المحرر المزور بأن قدمه إلى وزارة الصناعة مع علمه بتزويره، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه توصل إلى الاستيلاء على مبلغ القرض المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه، وذلك بأن استعان بطريقة احتيالية

وتفيد تفاصيل القضية بأن بلاغاً ورد من المجني عليه وهو أميركي الجنسية إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية ضد المتهم القطري عن قيام الأخير بالاستيلاء على مبالغ عن طريق تزوير ورقة رسمية تثبت تنازل المجني عليه عن حصته البالغة 35 في المئة من إنشاء مصنع لإنتاج بودرة المطاط من الإطارات المستعملة.

فقام قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بالاستعلام عن المصنع عما إذا تم إنشاؤه من عدمه، والأشخاص المستثمرين فيه، إذ تبين أن المجني عليه والمتهم تقدما بطلب الحصول على ترخيص صناعي لإقامة المصنع في 20 فبراير/ شباط 2007 باسم المستثمرين، إلا أنه في 8 يناير/ كانون الثاني 2008 تقدم كل من المجني عليه وآخر إلى إدارة المشروعات الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة يثبتان تنازلهما عن حصتيهما للمتهم، وعند تحري رجال مكافحة الجرائم الاقتصادية تبين أن المتهم ليس له محل إقامة في البحرين وهو في الخارج فتم إغلاق المحضر، على أن يعرض على رئيس النيابة المختصة للاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

بدوره علق محامي المجني عليه، عمار الترانجة حينها قائلاً: «من المفترض وبحسب الإجراءات القانونية أنه عندما أحيلت أوراق البلاغ إلى النيابة العامة لمباشرة الإجراءات أن يتم استدعاء المتهم بالطرق القانونية أو جلبه عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول)، وعمل تعميم للقبض على المتهم للتحقيق معه وجلبه بخصوص الاتهام المنسوب إليه»

العدد 3108 - الخميس 10 مارس 2011م الموافق 05 ربيع الثاني 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً