العدد 3110 - السبت 12 مارس 2011م الموافق 07 ربيع الثاني 1432هـ

القانون يجرّم التحريض على بعض مكونات المجتمع وتهديد السلم الأهلي

أكدت أن النصوص تدين حملة الأسلحة ومساعديهم... جليلة السيد:

المحامية جليلة السيد
المحامية جليلة السيد

أكّدت المحامية جليلة السيد وجود العديد من المواد القانونية بقانون العقوبات البحريني التي تدين وتجرّم كل من يحرض على بغض طائفة من الناس أو الازدراء بهم أو سبهم ما يهدد السلم الأهلي العام.

كما يدين القانون الدعوات إلى حمل الأسلحة والاعتداء على الناس، ويعد كذلك مسئولاً عن ارتكاب تلك الجرائم من ساعد على ارتكابها سواء من الجهات أو الأشخاص.

وقالت السيد: «يعتبر التحريض على بغض طائفة من الناس أو الازدراء بها جريمة معاقباً عليها بحسب المادة (172) من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الحبس لمدة سنتين لمن حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض أن يؤدي إلى اضطراب السلم العام».

وأوضحت «لاشك أن الدعوات إلى حمل الأسلحة المقترنة بالتحريض على بغض طائفة كريمة من طوائف البحرين والازدراء بها، وما نتج عن ذلك من اضطراب للسلم العام تمثّل في لجوء مجاميع مِن مَن تم تحريضهم على حمل السلاح جهاراً نهاراً بل والتجوال بها في أماكن متعددة من البلاد على مرأى من الجميع هو أمرٌ لاشك يؤدي إلى اضطراب السلم العام».

وأضافت «أما عن التبريرات المتهاوية التي ساقها البعض بمقولة الدفاع عن النفس فإنها مجرد ادعاءات كاذبة، إذ إنه لم يكن في الاعتصامات أو المسيرات التي كان شعارها السلمية وفعلها الهتاف وحمل اللافتات ليس في كل ذلك ما يمكن أن يقبل عقلاً بأنه يستدعي حمل السلاح للدفاع عن النفس».

وأشارت إلى أن «المادة (44) من قانون العقوبات تنص على أن من حرض على ارتكاب جريمة فوقعت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض، فإن هذا الشخص يعتبر شريكاً في الجريمة ذاتها، كذلك يعتبر شريكاً في الجريمة من ساعد مرتكب الجريمة بأية طريقة على ارتكابها، مع علمه بأنها قد ترتكب».

وأردفت «وبالتالي فإنه إذا ما تم تحريض الناس على حمل الأسلحة أياً يكن نوعها بما في ذلك ألواح الخشب أو الفئوس أو الألواح المسلحة بالمسامير أو السيوف أو القبضان الحديد أو الخناجر أو السكاكين أو غيرها من الأسلحة البيضاء، فإن في ذلك تحريضاً واضحاً، وخصوصاً إذا ما وضعنا في الاعتبار طبيعة الظروف المحيطة بأماكن وأوقات تحقق الجريمة».

ولفتت إلى أن «التحريض على حمل السلاح بغية إلحاق الأذى بالآخرين يندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها بموجب المادتين (338، 339) من قانون العقوبات»، مستعرضة ذينك النصين بالقول: «فالمادة (338) تنص على معاقبة من يعتدي على سلامة جسم غيره بأية وسيلة كانت بالسجن لمدة خمس سنوات إذا ما ترتبت على الاعتداء عاهة مستديمة، وإن لم يكن مرتكب الاعتداء يقصد إحداث تلك العاهة المستديمة، أما إذا قصد إلحاق عاهة بالمجني عليه، فإن العقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات».

وتابعت «أما المادة (339) فإنها تنص على أنه يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة، وأفضى الاعتداء إلى مرض المجني عليه أو إلى عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، وإذا كانت نتيجة الاعتداء تقل عن ذلك من حيث درجة الجسامة فإن العقوبة تصل إلى سنة من الحبس».

وأوضحت السيد أن «المادة (340) من قانون العقوبات شدّدت العقوبات المبينة في المادتين (338، 339) إذا ما وقع الاعتداء باستعمال سلاح أو عصي أو أية آلة أخرى من قِبل جانٍ واحد أو عدة جناة ضمن عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص توافقوا على التعدي والإيذاء».

وعقبت بالقول: «وبالتالي فإن ما نقلته إلينا وسائل الإعلام الإلكترونية من صورٍ واضحة لمجاميع من الناس تجمهروا بأعداد تفوق خمسة أشخاص في أماكن مختلفة من البلاد وهم شاهرون أسلحتهم يتوعدون المشاركين في المسيرات السلمية التي تقرر القيام بها، ومنه ما تم بالاعتداء على مسيرة يوم (الجمعة) إذ قامت تلك المجاميع بالاعتداء على المسيرة الراجلة لدى عودتها دونما أدنى مبرر، حيث شهد الجميع بسلمية المسيرة، فإن ذلك كلّه يؤكد قيام كل الأدلة والدلائل الواضحة بحق من حرض على حمل السلاح جهرةً وهو ما نقلته وسائل الإعلام المحلية والعالمية، بالإضافة إلى من حمل السلاح مجاهراً بنيته ارتكاب جريمة التعدي على المتظاهرين السلميين وقام بالفعل بتنفيذها». واستطردت: «ويعد كذلك مسئولاً عن ارتكاب تلك الجرائم من ساعد على ارتكابها من الجهات التي كانت على علم بوصول المسلحين ولم تتخذ أي إجراء على رغم بقائهم ساعات طويلة في دوار الساعة بالرفاع شاهرين أسلحتهم بما يشكل ذلك من تهديد للأمن والسلم الأهلي».

كذلك فإن المادة (178) تنص على أن كل من اشترك في تجمهر في مكانٍ عام وكان التجمهر مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل بغرض ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن العام فإنه يعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنتين. وانتهت المحامية جليلة السيد موضحة أن «هناك العديد من النصوص القانونية الأخرى التي تندرج تحتها ما قام به المحرضون وحملة الأسلحة والمعتدون على المسيرات السلمية»

العدد 3110 - السبت 12 مارس 2011م الموافق 07 ربيع الثاني 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 20 | 6:52 ص

      شكر وتقدير

      اشكر الاستاذة لما وضحة من مواد لعل الجميع ياخذ بها للتهدئه

    • زائر 3 | 10:22 م

      سلاح ابيض عند نائب

      سوال النائب الي حمل سلاح سيف ماهو عقابة يامحامين وصور منتشر في طالبان لو الرفاع هذا سوال اسال محامين لماذا حمل السلاح هل هو بطل يجب ان ترفع عنة حصانة دبلوماسية اولا عيب يكون نائب لانة مثل النعامة يجب ان يخفي وجهة لحفظ ماء وجهة

    • زائر 2 | 9:53 م

      قلبي مكسور يا وطني

      يفتخرون ببلطجيتهم على بالهم مراجل 00 لو فيهم شده يقابلون الناس رجل لرجل مو بالغدر وبالادوات الحاده والاسلحه وبحماية رجال الي مفروض اسمهم رجال حفظ الامن 00 لكن متعودين عالهمجيه 00 وشوفو الفرق بين علمائنا الي يهدئونا ويشجعونا على ضبط النفس والسلميه 00 وبين >>>>> ابو بشت اللي حامل سيفه ورافعنه وشاق البوز على باله محرر فلسطين

    • زائر 1 | 9:34 م

      ..

      حاميها حراميها يا سيدتي

اقرأ ايضاً