العدد 3141 - الأربعاء 13 أبريل 2011م الموافق 10 جمادى الأولى 1432هـ

وزارة الداخلية تحذر من حيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص

أكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن حيازة أو إحراز الأسلحة النارية أو الذخائر بدون ترخيص هو أمر محظور وفقاً للقانون، وقال في بيان صحافي أمس الأربعاء (13 أبريل/ نيسان 2011) على إثر ضبط أسلحة وذخائر مؤخراً في مسجد بمنطقة المالكية: «يجب على كل من لديه أسلحة أو ذخائر أن يُبادر على الفور بالتقدم إلى الإدارة لاستكمال الإجراءات اللازمة للحيازة وتصحيح الأوضاع القانونية»، ودعا كل من لديه ترخيص بأسلحة أو ذخائر انتهت صلاحيته ولم يتم تجديده أن يقوم بمراجعة مكتب التراخيص بالإدارة لتصحيح وضعه القانوني.

وأشار إلى أنه «وفقاً للمادة (18) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر فإن كل من يحرز أو يحوز أو يحمل أسلحة نارية دون ترخيص يعاقب بالسجن الذي تصل مدته إلى 15 سنة، وإذا تواجد الجاني داخل إحدى دور العبادة أو وسائل المواصلات العامة أو داخل أي مكان من أماكن التجمع الـتي يرتادها الجمهور تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وتصل إلى 15 سنة، ويعاقب كل من يحرز أو يحوز أو يحمل ذخائر مما تستخدم في الأسلحة النارية بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، ووفقاً للمادة (21) من القانون فإن كل من لم يجدد التـرخيص بالأسلحة أو الذخائر يُعاقب بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر»

العدد 3141 - الأربعاء 13 أبريل 2011م الموافق 10 جمادى الأولى 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً