العدد 1304 - السبت 01 أبريل 2006م الموافق 02 ربيع الاول 1427هـ

«أمن النواب» تحدد نسب عقوبة للشيكات من دون الرصيد

وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب على المشروع بقانون بتعديل المادتين (393) و(380) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976، وذلك بعد التعديلات التي اجرتها على نص المادة (393)، والتي تمثلت في تحديد عقوبة تسليم شيك ليس له وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه، وذلك في حال كانت قيمة الشيك تفوق مبلغ العشرة آلاف دينار. وبذلك يصبح نص المادة في المشروع على أنه «يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معا كل من أعطى بسوء نية شيكا ليس له مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للتصرف فيه، أو استرد بعد اعطائه كل المقابل أو بعضه، إذ لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه، أو كان تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من تصرفه. ويعاقب بالعقوبة نفسها من ظهر لغيره أو سلمه شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف. كل ذلك إذا كانت قيمة الشيك او الشيكات لا تتجاوز العشرة آلاف، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر أو الغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار، أو العقوبتين معا. ويعاقب بالعقوبة نفسها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه او يسلمه شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف».

فيما وافقت اللجنة على المادة الأخرى من دون اجراء أي تعديل عليها، والتي تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا وقعت السرقة في أحد الأمكنة المعدة للعبادة أو المسكونة أو المعدة للسكن (...) أو ليلا أو بطريق التسور أو الكسر من الخارج (...) أو من شخص يحمل سلاحا أو من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضرارا بمتبوعه (...) وإذا اجتمع أكثر من ظرف من الظروف السابقة ضوعفت العقوبة في حديها».ش

العدد 1304 - السبت 01 أبريل 2006م الموافق 02 ربيع الاول 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً