وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب على المشروع بقانون بتعديل المادة «246» من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «15» للعام 1976 والذي يقتضي بموجبه «المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على عام أو الغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ومن دون الحصول على إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ويعاقب بالعقوبة نفسها من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين». غير أن الحكومة أكدت أن المشروع ينطوي على مخالفة دستورية، اذ كفل المشروع الدستوري للصحافة استقلالها وخولها أن تعبر عن رسالتها في حرية، معتبرة أن الاقتراح يتضمن قيدا على حرية الصحافة.
الوسط - علي العليوات
ذكر عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب النائب فريد غازي أن لجنته تتجه لإصدار توصيتها بعدم وجود أية شبهة دستورية في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات. وأوضح غازي أن لجنته ناقشت تعديلات الحكومة على القانون في اجتماعها أمس، وتقرر إعطاء أعضاء اللجنة مهلة أسبوع لدراسة تعديلات الحكومة بشكل دقيق، وأشار غازي إلى أن «مشروع قانون تعديل قانون التجمعات الحالي هو أفضل من المشروع السابق الذي سحبته الحكومة والذي اكتنفته شبهة دستورية».
الوسط - أماني المسقطي
أكدت الحكومة أن المشروع بقانون بتعديل المادة «246» من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «15» للعام 1976، ينطوي على مخالفة دستورية، والتي كفل فيها المشروع الدستوري للصحافة استقلالها وخولها أن تعبر عن رسالتها في حرية على اعتبار أن الاقتراح يتضمن قيدا على حرية الصحافة، غير أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس أشارت إلى أن الدستور نص على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة بصفة أصلية، غير أن هذه الحرية غير مطلقة بل يجوز تقييدها وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون، الأمر الذي يعني أن الدستور فوض القانون لوضع الشروط والأوضاع التي تنظم حرية الصحافة والنشر.
وقد وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب على المشروع الذي يقتضي بموجبه «المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على عام أو الغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من نشر بإحدى طرق العلانية (...) أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ودون الحصول على إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ويعاقب بالعقوبة نفسها من تعاون مع وسائل الاعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين».
وفي هذا الصدد أشارت اللجنة التشريعية إلى المادة (40) من المرسوم بقانون رقم (47) للعام 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وهي المادة التي تحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة (...) وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي قامت عليها.
إلى ذلك، ارتأت دائرة الشئون القانونية أن نشر أسماء وصور المتهمين التي استند إليها لتبرير الاقتراح، لا يتعارض قرينه والبراءة المنصوص عليها في المادة (20) من الدستور، مؤكدا أن الاقتراح ينطوي على مخالفة دستورية، وأن حظر نشر أسماء وصور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوة ومن دون الحصول على إذن من النيابة العامة قد ينطوي على شبهة مخالفة للقاعدة الدستورية المنصوص عليها في المادة (105/ج) من الدستور التي تتعلق بعلانية الجلسات.
كما أكدت الشئون القانونية أيضاً أن الاقتراح بقانون يتعارض مع المبادئ المسلم بها من أنه لا توجد حقوق مطلقة للأفراد أو الهيئات في مجتمع ديمقراطي، وأن الاستناد إلى نص الفقرة التي تم تعديلها لتبرير الاقتراح ليس في محله، على اعتبار أن هذه الفقرة تتفق مع المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (17) للعام 1976 في شأن الحوادث التي جعلت محاكمة الحدث ليست محاكمة علنية مثل محاكمة المتهم البالغ التي الأصل فيها أنها علنية.
وبينت الشئون القانونية كذلك أن القول إن نشر الصور والأسماء يؤثر على المتهمين وأسرهم، فإنه يمكن للمتهم - وفقاً للشئون القانونية - سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة الطلب من هذه السلطة بحسب الأحوال بجعل التحقيق سريا وعدم تناول أي أمر بشأنه بأي طريقة من طرق النشر.
وعليه فقد ارتأت الدائرة عدم الحاجة إلى هذا الاقتراح لما ينطوي عليه من شبهة دستورية، ناهيك عن أن نصوص قانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر تحقق الغرض الذي يهدف إليه الاقتراح.
أجرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عدداً من التعديلات على المشروع بقانون المحال إليها بصفة مستعجلة بشأن تعديل بعض أحكام المرسومين بقانون رقمي (25) للعام 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط و(42) للعام 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) للعام 2006، إذ استحدث مادة في المشروع شرحت فيها وبوضوح مسئولية وصلاحيات الوزير المعني بالنفط بشأن الشركة.
وجاء نص المادة المستحدثة أنه «يجب على شركة نفط البحرين أن تعرض على الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم تقارير دورية عن نشاطاتها وسير العمل بها، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وللوزير أن يطلب من الشركة تزويده بأية معلومات أو بيانات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الشركة. وأنه مع عدم الاخلال بما تتمتع به الشركة من استقلال في مباشرة أعمالها طبقاً لنظامها الأساسي، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الشركة بأحكام القانون ونظامها الأساسي والسياسة النفطية العامة للمملكة ومدى قيامها بمباشرة أعمالها وبتحقيق أغراضها بكفاءة وفاعلية».
كما نصت المادة على أنه «إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال الشركة مع أحكام القانون ونظامها الأساسي والسياسة النفطية العامة للمملكة وعدم مباشرة أعمالها وتحقيق أغراضها بكفاءة وفاعلية، كان له الاعتراض على ذلك واخطار مجلس إدارة الشركة بما يراه في هذا الشأن، فإذا أصر مجلس الإدارة على رأيه عرض الأمر على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بقرار يصدره خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه. ويخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال الشركة للمساءلة أمام مجلس النواب».
كما أجرت اللجنة تعديلاتها على المادة الثانية من المشروع التي تبين اختصاص الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتعيين مجلس إدارة الشركة، إذ نصت المادة بعد تعديل اللجنة على أنه «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وتكون لمجلس إدارة الشركة كل السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض الشركة وفقاً لنظامها الأساسي مع الالتزام بالسياسة النفطية العامة للمملكة. ويراعى توافر النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة في أعضاء مجلس الإدارة». كما أوجبت المادة «على عضو مجلس الإدارة لدى نظر المجلس لأي موضوع يكون لهذا العضو فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح مالية أخرى تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة بمجرد علمه بنظر المجلس لهذا الموضوع، ولا يجوز له الاشتراك في مداولات المجلس بشأن ذلك الموضوع أو التصويت عليه»، ناهيك عن وجوب أن «يصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بتعيين رئيس للشركة من خارج مجلس الإدارة»
العدد 1327 - الإثنين 24 أبريل 2006م الموافق 25 ربيع الاول 1427هـ