العدد 3167 - الإثنين 09 مايو 2011م الموافق 06 جمادى الآخرة 1432هـ

«تشريعية النواب» تقر مرسوم «الخدمة المدنية» المختلف عليه

عدلت عن رأيها السابق برفضه «لوجود شبهةٍ دستورية فيه»

عدلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن رأيها الذي أعلنته سابقاً في 23 يناير/ كانون الثاني 2011، وقررت الموافقة على المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وسيم التصويت على توصية اللجنة المذكورة في جلسة النواب اليوم (الثلثاء).

وأثير بشأن المرسوم المذكور الكثير من اللغط والاختلاف بشأنه حين صدوره، ما حدا باللجنة التشريعية لرفضه في البداية لما ذكرت من وجود شبهةٍ دستورية فيه، غير أن موقفها تغير بعد استقالة نواب كتلة الوفاق.

وأزال المرسوم بقانون المذكور، الذي صدر قبيل نحو شهر من عمل المجلس الوطني منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2010 عبارة «المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة» الواردة في القانون السابق الصادر عن المجلس الوطني قبل نحو 4 سنوات، وأعطى المرسوم بقانون صلاحيات واسعة لديوان الخدمة المدنية، فضلاً عن إحالة تحديد مدد الإجازات إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار عن رئيس مجلس الوزراء بدلاً من النص عليها في القانون.

وبلغت مواد المرسوم بقانون في 32 مادة، فيما بلغت مواد القانون المعمول به والذي صادق عليه عاهل البلاد في الثلاثين من شهر يوليو/ تموز 2006 بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب له في 83 مادة.

وألغى المرسوم بقانون تحديد كل الإجازات الوارد في القانون السابق وأحال تحديد مدد جميع الإجازات بحسب المادة 20 منه إلى اللائحة التنفيذية التي يصدرها الديوان، فيما نص القانون السابق في المادة 51 على مدد جميع الإجازات وهي: إجازة الزواج، إجازة الحج، إجازة الوضع، إجازة الوفاة، إجازة عدة الوفاة، إجازة مرافقة مريض، إجازة مخالطة مريض، فترة الحجر الصحي، إجازة امتحان دراسي، إجازة مشاركة في وفود رياضية أو ثقافية، إجازة إصابة عمل.

وقلص المرسوم بقانون الجديد صلاحيات الجهات الحكومية والوزارات فيما يخص الموارد البشرية لصالح زيادة صلاحيات ديوان الخدمة المدنية في مادته الثالثة والتي نصت على اختصاصات ديوان الخدمة المدنية: يتولى ديوان الخدمة المدنية الإشراف المركزي على شئون جميع الموظفين المدنيين الخاضعين لأحكام هذا القانون في الجهات الحكومية، وتقديم الاستشارات لتلك الجهات والرقابة الإدارية عليها، ويختص الديوان بالمهمات والصلاحيات المسندة إليه بموجب هذا القانون، وله على الأخص ما يلي: كما ألغى المرسوم بقانون المادة الـ (56) من القانون السابق والتي نصت على عدم جواز تسلم الموظف أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض مقابل قيامه بواجبات وظيفته، كما لا يجوز له أن يجمع نقوداً أو مواد عينية لأي فرد أو هيئة أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل من دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة. كما لا يجوز للموظف أن يوزع منشورات أو أن يجمع إمضاءات داخل مكان العمل.

كما لم يشر المرسوم بقانون إلى ما نصت عليه المادة (58) من القانون السابق والتي تمنع الموظف من أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال الآتية: شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته، ومزاولة أي أعمال تجارية، وأن يكون عضواً في مجلس إدارة أية شركة مساهمة من دون إذن من السلطة المختصة، وأن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته، أو أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله

العدد 3167 - الإثنين 09 مايو 2011م الموافق 06 جمادى الآخرة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً