العدد 3170 - الخميس 12 مايو 2011م الموافق 09 جمادى الآخرة 1432هـ

بلدي المحرق يسقط عضوية محمد عباس

حسم مجلس بلدي المحرق في جلسة استثنائية سرية ثالثة عقدها مساء أمس الخميس (12 مايو/ أيار 2011)، إسقاط عضوية ممثل الدائرة السادسة عن الدير والسماهيج الوفاقي محمد عباس بموافقة غالبية أعضاء المجلس، وذلك بعد جلسة استثنائية سرية ثانية عقدها الأسبوع الماضي لمناقشة تبعات مخالفات العضو البلدي وطريقة التصرف المثلى معه وفقاً للدستور والقانون.

واستند المجلس في قراره إلى أن «أعضاء جمعية الوفاق البلديين الذين من بينهم محمد عباس وقعوا عريضة موجهة إلى منظمة الأمم المتحدة في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، وكان العضو من بين الذين قدموا طلباً للمنظمة الدولية ومجلس الأمن للتدخل في الشأن البحريني إزاء الفتنة التي عصفت بالوطن، وادعوا زيفاً وكذباً أن البحرين تمارس إبادة جماعية بحق شعبها بمساندة قوات أجنبية (سعودية وإماراتية) وتستخدم أسلحة محرمة دولياً»، وأن الجيش البحريني «يقمع الاحتجاج السلمي، ويمنع إغاثة المصابين ونقلهم للمستشفيات أو حتى تشييع القتلى، ويحاصر القرى والمدن ويقطع الاتصالات والكهرباء والماء عن المناطق المتاخمة «لمناطق القمع» بحسب ما يقولون».


القضاء ينظر طعن «الوفاق» في إسقاط عضوية «بلديي الوسطى» يوليو المقبل

أفاد نائب رئيس كتلة الوفاق البلدية مجيد ميلاد أن «محكمة الاستئناف العليا حددت جلسة يوم الثلثاء (12 يوليو/ تموز 2011) للنظر في طعن جمعية الوفاق ضد قرار مجلس بلدي الوسطى بإسقاط عضوية 4 أعضاء وفاقيين. وذكر ميلاد أن «الكتلة طلبت من المحامي الموكلة إليه مهام الطعن، تقديم طلب مستعجل لمحكمة الاستئناف العليا لوقف الإجراءات التنفيذية لإقالة الأعضاء لحين بتها ضمن الحكم النهائي في القضية»، نافياً أن يكون تأخر صدور الحكم النهائي في الطعن بعد انقضاء مدة الـ 15 يوماً المبينة بالمادة 17 من القانون، سبباً لبطلانه أو عدم قانونيته، باعتبار أن هذه المادة تشير في مضمونها إلى المهلة التي يستطيع العضو الطعن خلالها فقط، وعدم قدرته على ذلك بعد انقضائها».


الحطاب: قرار المجلس مازال لدى وزير البلديات ولم يبت فيه بعد

القضاء ينظر في إسقاط عضوية بلديي «الوسطى» يوليو المقبل

أفصح نائب رئيس كتلة الوفاق البلدية مجيد ميلاد، عن أن «محكمة الاستئناف العليا ستنظر في طعن جمعية الوفاق الوطني الإسلامي في قرار مجلس بلدي الوسطى بإسقاط عضوية 4 أعضاء وفاقيين بينهم نائب رئيس المجلس عادل الستري، يوم الثلثاء (12 يوليو/ تموز 2011)».

وذكر ميلاد أن «طعن الكتلة يأتي لنفي التهم التي وجهها المجلس للأعضاء ولعدم مطابقتها الواقع نهائياً، ولانتفاء التزام المجلس بتطبيق قانون البلديات حتى وإن ثبت ارتكاب الأعضاء ما أشار إليه المجلس ضمن لائحة الاتهامات التي وجهت، وذلك وفقاً للمواد (15، 16، 17) من قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية تحديداً بالمادة (10)».

وتابع نائب رئيس الكتلة أن «بلدي الوسطى قام بتطبيق القانون من ناحية شكلية فقط، وخصوصاً فيما يتعلق بالمواد 15 و16 والمادة 10 من اللائحة التنفيذية، ولذلك سيتركز الطعن بحسب ما أبلغ به المحامي في شكل الالتزام القانوني، لأن القانون يقول إن للعضو البلدي الحق في ذكر تبريراته والدفاع عن نفسه بعد تسلمه المخالفات خلال فترة عشرة أيام، ثم يؤخذ القرار في جلسة أخرى تالية للجلسة التي يتسلم فيها المجلس المبررات عن العضو المخالف، وهو ما لم يلتزم به بلدي الوسطى».

من جهته، علق نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرزاق الحطاب لـ «الوسط»، بأن «قرار المجلس بإسقاط عضوية الأعضاء الأربعة مازال لدى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، الذي يمتلك الحق للرد على المجلس خلال فترة 14 يوماً من تسلمه قرار المجلس»، مشيراً إلى أن «الوزير لم يبت بحسب الظاهر في القرار بعد، على أن يرسل رده للمجلس بما يقرر فور البت في الموضوع».

جاء ذلك على خلفية تصويت بلدي الوسطى بموافقة 5 من أعضائه ضمن جلسة استثنائية عقدها يوم الاثنين (25 أبريل/ نيسان 2011)، على إسقاط عضوية 4 أعضاء من كتلة الوفاق البلدية، وكذلك مخاطبة عضو بلدي المحرق عن الدائرة السادسة محمد عباس بجملة من المخالفات تمهيداً لإسقاط عضويته أيضاً. وكان الأعضاء ممن صُوت لإسقاط عضويتهم هم: نائب رئيس المجلس عادل الستري عن الدائرة الثانية، حسين العريبي عن الأولى، عبدالرضا زهير عن الخامسة، صادق ربيع عن السادسة. إلا أن ربيع لم يحضر الجلسة لوجوده خارج البلاد.

وتأتي خطوات المجلسين على هامش الاشتباه بارتكاب الأعضاء مخالفات من شأنها خيانة الوطن والإساءة إلى رموزه، والمتمثلة في توقيعه على عريضة رفعت إلى منظمة الأمم المتحدة خلال الأحداث الأخيرة، التي قد تشوه من سمعة وصورة البحرين على المستوى الخارجي لأسباب واهية ووفقاً لمعلومات مزورة وكاذبة.

هذا، وأفاد ميلاد بأن «مجلس بلدي المحرق اتبع القانون بصورة سليمة حين ذهب لتطبيق القانون بحق عضو الدائرة السادسة الوفاقي محمد عباس تمهيداً لاتخاذ إجراء تجاهه، وخصوصاً أن الأسباب والمخالفات التي يدعي المجلسان ارتكابها من قبل الأعضاء هي نفسها».

وأشار نائب رئيس الكتلة إلى أن «مضمون قرار بلدي الوسطى بإسقاط العضوية، سيكون محل طعن أيضاً كشق ثان، وذلك فيما يتعلق بنوعية المخالفات التي تم إسنادها للأعضاء، على أن تنظر المحكمة بشكل مستعجل».

وبين ميلاد أن «الكتلة طلبت من المحامي الموكلة إليه مهمات الطعن، تقديم طلب مستعجل لمحكمة الاستئناف العليا لوقف الإجراءات التنفيذية لإقالة الأعضاء لحين البت فيها ضمن الحكم النهائي في القضية»، نافياً أن يكون تأخر صدور الحكم النهائي في الطعن بعد انقضاء مدة الـ 15 يومياً المبينة بالمادة 17 من القانون، سبباً لبطلانه أو عدم قانونيته، باعتبار أن هذه المادة تشير في مضمونها إلى المهلة التي يستطيع العضو الطعن من خلالها فقط، وعدم قدرته على ذلك بعد انقضائها.

وجدد نائب رئيس الكتلة تأكيده عدم صحة بعض الادعاءات التي وجهت للأعضاء البلديين والتي تمثلت في تعطيل مصالح الناس، وقال إنها «غير صحيحة على الإطلاق، لأن الأعضاء وبتوجيه من الكتلة كانوا يباشرون أعمالهم من خارج المجلس ومن منازلهم، وحتى خلال فترة الاعتصام الذي قام به بعض الأعضاء بمبنى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني»، موضحاً أن «على المدعي إثبات حجته أولاً قبل أن يطالب الطرف الآخر بإثبات براءته منها، فمن يعطل مصالح المواطنين والمجلس البلدي عموماً ليس العضو البلدي، ومن لديه دليل على تعطل مصالح المواطنين بسبب الأعضاء فليقدمه، لكن يجب ألا تتبنى المجالس البلدية محاسبة أعضائها أو موظفيها بسبب مشاركتهم في مسيرات أو تظاهرات أو فعاليات حتى وإن كانت غير مرخصة كما يدعون، لأن هناك جهات أمنية لها الحق في ذلك وفقاً للقانون».

واستعرض ميلاد بعض المواد القانونية ذات العلاقة بإسقاط عضوية الأعضاء البلديين، ومنها المادة (15) ضمن فصل المجالس البلدية من مرسوم القانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، التي نصت على أنه «إذا تغيب عضو المجلس عن حضور الجلسات أو لجانه أكثر من 3 جلسات متتالية أو 6 جلسات متفرقة في دور الانعقاد الواحد من دون عذر مقبول، جاز للمجلس أن يصدر قراراً بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه باعتبار هذا العضو مستقيلاً، وذلك بعد دعوته لسماع أقواله. وفي هذه الحالة يعلن رئيس المجلس خلو المكان واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون نفسه».

وأما المادة (16)، فقد تضمنت أنه تسقط عضوية المجلس البلدي عمن يفقد أحد شروط العضوية وهي أن يكون «بحريني الجنسية، بالغاً من العمر 30 سنة ميلادية كاملة، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، متمتعاً بجميع حقوقه المدنية والسياسية، مقيداً في جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها، وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته، وأن يكون قد سدد الرسوم البلدية إذا كان مكلفاً بها قانونا».

وتضمنت المادة (16) أيضاً أنه «تسقط العضوية أيضاً عن عضو المجلس بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك في حال إخلاله بواجبات العضوية. ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بسقوط العضوية وخلو المكان بعد دعوة العضو لسماع أقواله».

وأشارت المادة (17) من القانون نفسه في هذا الجانب، إلى أنه «يكون لمن أسقطت عضويته أو اعتبر مستقيلاً حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف العليا في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ إعلانه، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال، ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن».

وجاء ضمن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات بالمادة رقم (10) أنه «إذا غاب العضو البلدي عن جلسات المجلس البلدي أو لجانه 5 جلسات متتالية أو 6 جلسات متفرقة في دور الانعقاد الواحد من دون عذر مقبول، أو ثبت أنه كان فاقداً أحد شروط العضوية عند انتخابه أو تبين أنه قد فقد أحدها أثناء مدة العضوية أو أخل بواجباته أصدر المجلس قراراً بدعوته لسماع أقواله في هذا الشأن في جلسة تحدد بعد عشرة أيام على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها، وتحدد جلسة أخرى للنظر في اعتباره مستقيلاً أو في إبطال عضويته أو في إسقاطها عنه وفقاً لأحكام المادتين (15) و(16) من قانون البلديات بحسب الأحوال، ولا يمنع من تطبيق أحكام هاتين غياب العضو عن الحضور في الجلسة المقررة لسماع أقواله».


بعد عدم قبول المجلس تبريرات العضو تجاه المخالفات المسندة إليه

بلدي المحرق يحسم إسقاط عضوية عباس بموافقة الغالبية

حسم مجلس بلدي المحرق في جلسة استثنائية سرية ثالثة عقدها مساء أمس (الخميس 12 مايو/ أيار 2011)، إسقاط عضوية ممثل الدائرة السادسة عن الدير والسماهيج الوفاقي محمد عباس، بموافقة غالبية أعضاء المجلس، وذلك بعد جلسة استثنائية سرية ثانية عقدها الأسبوع الماضي لمناقشة تبعات مخالفات العضو البلدي وطريقة التصرف المثلى معه وفقاً للدستور والقانون.

وامتنع أعضاء مثلوا الأقلية عن التصويت نحو إسقاط العضوية، وعللوا موقفهم هذا باللجوء إلى إجراء أخف لا يُعقد المسألة بالشكل الذي انتهت إليه، غير أن إصرار غالبية الأعضاء على إسقاط العضوية حتى قبل الجلسة الاستثنائية وعلى الصعيد الإعلامي أيضاً، حال دون قدرة بعض الأعضاء على التهدئة.

وأصر المجلس قبل اتخاذ قراره بإسقاط العضوية، على «إنفاذ القانون وتطبيقه» على ممثل الدائرة السادسة العضو محمد عباس، معتبراً أنه «تهاون في واجبه الوطني والمهني وأخل بالقسم، وأورد أكاذيب وادعاءات باطلة بحق وطنه، رغبة في تشويه صورته والافتراء عليه من أجل تشجيع التدخل الخارجي في شئونه».

واستند المجلس في قراره إلى أن «أعضاء جمعية الوفاق البلديين الذين من بينهم محمد عباس وقعوا عريضة موجهة إلى منظمة الأمم المتحدة في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، وكان العضو من بين الذين قدموا طلباً للمنظمة الدولية ومجلس الأمن للتدخل في الشأن البحريني إزاء الفتنة التي عصفت بالوطن، وادعوا زيفاً وكذباً أن البحرين تمارس إبادة جماعية بحق شعبها بمساندة قوات أجنبية (سعودية وإماراتية) وتستخدم أسلحة محرمة دولياً»، وأن الجيش البحريني «يقمع الاحتجاج السلمي»، ويمنع إغاثة المصابين ونقلهم للمستشفيات أو حتى تشييع القتلى، ويحاصر القرى والمدن ويقطع الاتصالات والكهرباء والماء عن المناطق المتاخمة «لمناطق القمع» بحسب ما يقولون».

ومن جهته، علق العضو البلدي محمد عباس بأن «قرار المجلس كان متوقعاً على رغم كل التفنيد والتبرير الذي رفعته مؤخراً رداً على المخالفات والتهم الموجهة إليّ، فقد كان هناك توجه سابق بحسب المعطيات نحو إسقاط العضوية، إلا أن بعض المواد القانونية بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 حالت دون الخروج بقرار إسقاط العضوية ضمن أول جلسة استنائية تعلقت بهذا الشأن كما حدث بمجلس بلدي المنطقة الوسطى».

وأوضح عباس أن «المخالفات والادعاءات التي وجهت إليه غير صحيحة ومردود عليها، لكن من حق المجلس البلدي بحكم المواد القانونية المتوافرة لديه الذهاب إلى اتخاذ أي إجراء هو يراه مناسباً بحقي أو بحق أي عضو آخر».

وكان مجلس بلدي المحرق قد أصدر بيانا قبل نحو أسبوع على لسان رئيسه عبدالناصر المحيمد، قال فيه إن «للمجلس البلدي وقفة جادة وصريحة تجاه هذه المخالفات الصارخة للعضو تجاه وطنه وشعبه، إذ سعى من خلال هذه العريضة لتمكين القوى الخارجية من النيل من وطنه وتهديد أمنه واستقراره والتدخل في شئونه، وأن المجلس البلدي اتبع الإجراءات القانونية في النظر في مخالفات العضو وفقاً لقانون البلديات ولائحته التنفيذية، وطرحت العريضة في إحدى جلسات المجلس ثم تبعتها جلسة استثنائية سرية لمناقشة تبعاتها وطريقة التصرف المثلى مع العضو وفقاً للدستور والقانون، والتزم جميع الأعضاء بحضور الجلسة الاستثنائية ما عدا العضو موضع النقاش، وقرر المجلس حينها الالتزام بالقوانين واللوائح في طريقة التعامل مع هذه المخالفات»

العدد 3170 - الخميس 12 مايو 2011م الموافق 09 جمادى الآخرة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً