العدد 3178 - الجمعة 20 مايو 2011م الموافق 17 جمادى الآخرة 1432هـ

إرجاء قضية متهم زوّر في مستندات رسمية

أرجات المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضية متهم بتزوير في محرر عرفي حتى 13 سبتمبر/ أيلول 2011 لدراسة القضية. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي، وهي شهادة موديل حافلة، وذلك بأن اصطنع المحرر المزور على غرار المستند الصحيح وذلك بتغيير سنة الصنع من 1993 إلى 1994.

وتقدمت المحامية نفيسة دعبل بمذكرة دفاعية جاء فيها انتفاء القصد الجنائي الخاص من جريمة التزوير، إذ قالت: لما كان من المقرر في الفقه القانوني أنه اشترط لقيام جريمة التزوير أن يتوافر بها القصد الجنائي العام، وهو اتجاه إرادة الجاني مع إدراكه أنه يغير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون وأن من شأن هذا التغيير حصول ضرر، ومن ثم فإذا ثبت عدم علم المتهم بأنه يغير الحقيقة فلا جريمة.

وأضافت «وبتطبيق ذلك على واقعات الدعوى يتضح لعدالة المحكمة أن الواقعة موضوع الدعوى قد أحاط بها ما يفيد انتفاء وعدم توافر القصد الجنائي الخاص لدى المتهم بجميع مواضعها وهي شهادة الشاهدين اللذين تم سماعهما أمام المحكمة، حيث قرر الشاهد الثاني عند سؤاله عن سبب قيام المتهم بتزوير الشهادة، فرد قائلاً إنه على سبيل المزاح».

وأوضحا أن «الشاهد قرر أن المتهم عندما أعطاه الشهادة أخبره أنها مزورة وهذا الأمر يؤكد حسن نية المتهم ويدعم قرينة البراءة قبله».

كما تابعت أن الأوراق تكشف لعدالة المحكمة أن المتهم لم يستعمل الشهادة المزورة وإنما من قدمها هو الشاهد الأول وهو غير عالم بتزويرها بعد أن أخذ الأوراق وتوجه للمرور من دون علم شقيقه أو المتهم وهو ما يؤكد انتفاء القصد الجنائي الخاص في جريمة التزوير والذي لا تقوم إلا به، بالإضافة إلى أن أقوال المتهم في الشرطة والنيابة كما يتضح لعدالة المحكمة أكدت أنه لم يقصد استعمال هذه الشهادة المزورة أبداً، وكان الأمر مجرد مزحة.

كما دفعت بعدم توافر ركن الضرر الذي يقدر في وقت تغيير الحقيقة، وأفادت بأن «ما كانت جريمة التزوير شأنها شأن جميع الجرائم تنطبق عليها القاعدة العامة بأن العبرة في تحديد ما إذا كانت أركان الجريمة متوافرة أو غير متوافرة هي بوقت ارتكاب الفعل وكان الضرر أحد أركان جريمة التزوير كان الوقت المتعين الاعتداد به هو لحظة تغيير الحقيقة. ولما كان ذلك كان الثابت أن المتهم عندما أقدم على تغيير سنة الصنع بالشهادة بأن قام بأخذ صورة «اسكنر» بأن غير من سنة 93 إلى 94 في وقت قيامه بهذا الفعل كان على سبيل المزاح وهو ما أكدته أقوال الشهود وأقوال المتهم من بعدها بل ما أكده عدم استعماله لهذه الشهادة وإنما جاء استعمالها بسبب وقوعها خطأ بيد الشاهد الأول من دون علم المتهم لما كان ذلك وكان المتهم وقت اصطناع هذه الشهادة لم يكن ينوي استعمالها ولم يقدمها للشاهد الثاني مالك السيارة لاستعمالها بل إنه أخبره بنها مزورة وأن الموضوع كله على سبيل المزاح، فإن الضرر وقت إنشاء الورقة لا وجود له لعدم وجود نية الاستعمال وهو ما تنتفي به جريمة التزوير لانتفاء الضرر.

وقالت: «بتطبيق ذلك على واقعات الدعوى يتضح لعدالة المحكمة أن لا وجود للضرر أو احتمال حصوله وقت تغيير الحقيقة إذ إن وقت اصطناع الورقة لم تكن هناك نية للاستعمال وإنما كان على سبيل المزاح من المتهم بما يحق له نيل البراءة».

كما دفعت دعبل بأن التزوير غير متقن ويستطيع أي شخص عادي كشفه وذلك لكون الغرض منه مجرد المزاح، فهو تزوير مفضوح. موضحة «لما كان التزوير الظاهر أو ما يعبر عنه بالتزوير المفضوح يمثل إحدى الحالات التي تؤكد اختلاف جرائم التزوير من ناحية المسئولية الجنائية وتخلف ركن الضرر.

فقد يكون التزوير مفضوحاً ظاهراً للعيان ويستطيع الشخص العادي اكتشافه بمجرد النظر، لعدم إتقانه».

وقالت: «بتطبيق ذلك على أوراق الدعوى يتضح لعدالة المحكمة أن التزوير الذي تم هو بصورة «اسكنر» استطاع الموظف اكتشافها من مجرد رؤية سريعة وخاطفة لها على رغم أنه غير مختص أو خبير بالتزوير، وذلك لكون التزوير فيها واضحاً وهو ما قرره الموظف المختص بأوراق الاستدلال في الشرطة. فلما كان ذلك وكان هذا التزوير واضح الافتضاح بحيث لا ينخدع فيه أي شخص معتاد، ومرجع ذلك أن المتهم ليست لديه نية للتزوير وإنما قام بهذه الصورة على سبيل المزاح مع أصدقائه».

واختتمت دعبل مذكرتها بأن «المتهم شاب في بداية حياته حسن السمعة وليست له سوابق وما قام به ليس إلا مزحة مع أحد أصدقائه لم يكن يرمي من ورائها لأي قصد إجرامي، وعليه تلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه»

العدد 3178 - الجمعة 20 مايو 2011م الموافق 17 جمادى الآخرة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً