العدد 3212 - الخميس 23 يونيو 2011م الموافق 21 رجب 1432هـ

المحكمة توافق على الدفع بعدم الدستورية في قضية عمالية

وافقت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية على قبول الدفع بعدم دستورية المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، الذي تقدم به محامي رجل أعمال بحريني، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 12 يوليو/ تموز 2011 لرفع الدعوى الدستورية.

وقال محامي رجل الأعمال (المتهم) محمد رضا بوحسين، لقد قررنا الدفع بعدم الدستورية لأن هذه المادة (36) من القانون هي التي تقف حائلا أمام المحكمة في تقدير العقوبة وظروفها وإنزال العقاب المناسب بالمتهم إذا ما أرادت وقف تنفيذ العقوبة أو أخذ المتهم بالرأفة، إذ قررت «عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة المالية وعدم جواز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة المالية وعدم جواز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانونا لأية أعذار أو ظروف مخففة»، وهو ما يمثل افتئاتا على السلطة التقديرية للقضاء في الموازنة بين وقائع الدعوى وطرحها وبين تطبيق العقاب المناسب بما يعد إخلالاً باستقلال القضاء وشرعية العقوبة التي نص عليها الدستور، ومن ثم تكون للمتهمين مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن بعدم دستورية المادة (36).

وذكر المحامي بوحسين أن النيابة العامة كانت أسندت إلى موكلي وآخرين قيامهم بتاريخ 27 يونيو/ حزيران 2010 باستخدام عامل أجنبي دون تصريح، وطلبت عقابهم بالمواد 23/أ،ب و 23/أ/ب،د من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشان تنظيم سوق العمل. وقد دفعنا بعدم مخالفة المتهمين المادة (23) من القانون رقم (19) لسنة 2006، وقلنا إن الثابت أن المتهمة الثالثة ضبطت وهي تعمل لحساب شركة(...) القابضة في المحل المملوك لإحدى شركاتها، إذ كما هو واضح من أغراض ونشاط الشركة أنها شركة مالكة لمجموعة شركات تجارية وصناعية أو خدمات، والشركة التي ضبطت المتهمة الثالثة بها هي من ضمن الشركات التابعة للشركة القابضة التي تعمل لديها المتهمة الثالثة، وأثناء ضبط المتهمة كانت تقوم ببعض الأعمال الخاصة بالشركة القابضة إذ إنها (المتهمة) هي المسئولة عن متابعة الحسابات وتحصيل المبالغ من الشركة الفرعية وبالتالي فإن كل من المتهمين لم يخالفوا المادة (23) من قانون تنظيم سوق العمل.

وقال المحامي: دفعنا أيضا ببطلان الإجراءات لعدم عرض الصلح على المتهمين، حيث نصت المادة (40) من قانون تنظيم سوق العمل على أنه «... وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يسدد خلال سبعة أيام عمل من عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة». والثابت خلو أوراق الدعوى مما يفيد استلام المدعي أية إخطارات بالمخالفة أو ما يفيد عرض الصلح عليه، كما خلت أوراق الدعوى مما يفيد قيام محرر المخالفة بإخطار المتهمين الأول والثاني بالمخالفة أو عرض الصلح

العدد 3212 - الخميس 23 يونيو 2011م الموافق 21 رجب 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً