العدد 3218 - الأربعاء 29 يونيو 2011م الموافق 27 رجب 1432هـ

مرسوم بفتح الطعن في أحكام «السلامة» أمام «التمييز» وإحالة باقي القضايا إلى «العادية»

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم ملكي رقم (62) لسنة 2011 بإحالة القضايا التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية.

وجاء في المرسوم أنه «تحال إلى المحاكم العادية جميع القضايا والطعون التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية، وتتولى تلك المحاكم الفصل فيها طبقا للإجراءات المعمول بها أمامها. كما يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أمام محكمة التمييز طبقاً للإجراءات المقررة أمام تلك المحكمة، ويفتح باب الطعن في تلك الأحكام اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم».

كما جاء في المرسوم أنه على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

العدد 3218 - الأربعاء 29 يونيو 2011م الموافق 27 رجب 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً