العدد 3300 - الإثنين 19 سبتمبر 2011م الموافق 21 شوال 1432هـ

مرسوم بقانون لإنشاء "الصندوق الوطني لتعويض المتضررين" من الأحداث

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2011 بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين جاء فيه :-
المادة الأولى:-
يُنشأ صندوق يسمى (الصندوق الوطني لتعويض المتضررين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويختص بالمساعدة في تعويض المتضررين المنصوص عليهم في المادة الثالثة من هذا القانون ويشار إليه فيما بعد بكلمة (الصندوق).
ويتبع الصندوق الوزير المختص بحقوق الانسان والتنمية الاجتماعية أو الوزير الذي يصدر بتحديده مرسوم ويشار إليه في هذا القانون بكلمة (الوزير).
المادة الثانية:-
يهدف الصندوق إلى المساعدة في توفير تعويضات فعالة للمتضررين المنتفعين بأحكامه إعمالاً للمبادئ الاساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الانساني الدولي والصادر بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/147) في 16 ديسمبر 2005.
المادة الثالثة:-
الأشخاص المتضررين الذين يجوز لهم اللجوء إلى الصندوق للمساعدة في الحصول على التعويض نتيجة للأحداث العنيفة التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس عام 2011 بمملكة البحرين أو نتيجة لحوادث عنيفة مماثلة من ذات الطبيعة حدثت بعد هذا التاريخ هم الفئات الآتية:-
- اي شخص أصيب بأضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب قوات الأمن العام أو الموظفين العموميين.
- أي فرد من أفراد قوات الأمن العام أو أي موظف عام أصابته أضرار مادية أو معنوية أو جسدية أثناء أو بسبب تأديته لوظيفته وتسبب فيها أي من الاشخاص.
-أي شخص آخر لحقته اضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب تلك الاحداث أو بسبب تدخله لمساعدة المجني عليهم المذكورين وذلك في محنتهم او لمنع إيذائهم.
وتشمل فئات المتضررين المذكورين في البنود السابقة المجني عليهم ، وكذا أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو من يعولونهم ، ولايجوز لغير تلك الفئات اللجوء إلى الصندوق بطلب التعويض.
ويشترط لصرف المساعدة للتعويض صدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل.
-المادة الرابعة:-
لا تخل الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بحقوق المتضررين في التعويض طبقا للقواعد العامة المقررة في القوانين السارية.
-المادة الخامسة:-
يمثل الوزير الصندوق أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
-المادة السادسة:-
يكون للصندوق ميزانية مستقلة وتتكون موارده مما يلي :-
- الاعتمادات المالية المخصصة للصندوق ضمن الميزانية العامة للدولة.
- المبالغ التي يحصلها الصندوق نتيجة رجوعه على المتسبب في الضرر.
الهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويقرر الوزير قبولها.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
-المادة السابعة:-
للصندوق أن يرجع بما أداه من مساعدة في التعويض على المتسبب في إحداث الضرر.
-المادة الثامنة:-
دون الإخلال بالمادة الأولى من هذا القانون يحدد بمرسوم نظام عمل الصندوق والجهة التي تختص بإدارة شئونه وتشكيلها والحد الاقصى لفئات التعويض وفقا لكل حالة واجراءات وضوابط تقديم طلب صرف التعويض وقواعد الصرف.

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 23 | 5:35 م

      نريد توضيح قاطع

      ماذا عمن كسرت بيوتهم و أسمعوا ساقط الكلام بوسط بيوتهم بين جميع افراد عائلاتهم بحجة البحث عن قريب لهم مطلوب وماذا عن ازعاجهم بهذه الحجة بعد منتصف الليالي وماذا عمن تبخر بيوتهم بمسيلات الدموع و هم بمنأى عن كل ما يحدث لاجئين في بيوتهم؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!

    • زائر 22 | 4:58 م

      بورصة البحرين

      انا واحد مضرر والسبب التصرف الشخصي من مدير البورصة لفصلي التعسفي

    • زائر 16 | 12:42 م

      مساكين الحدادة

      المتضررين واجد ومنهم سوق الحدادة,,, الحرفة اللي المفروض تحافظ عليها الدولة مو تقوم تصك دكاكينهم ... التعويض لازم يكون مادي ومعنوي ويفتحون لهم السوق مرة ثانية

    • زائر 13 | 9:19 ص

      اقل تعويض

      رجعو المفصولين بكامل حقوقهم وهاي اقل تعويض في حقهم

    • زائر 12 | 9:15 ص

      الله يعين سوق الحدادة

      للآنسة اصحاب سوق الحدادة الذين للمنفذ لهم فقارة سبعة شهور مشمرين محلاتهم

    • زائر 10 | 8:54 ص

      أنا أحمل شهادة الماجستير ولم أتوظف منذ تخرجي من جامعة البحرين 2005، وادرجت ضمن مشروع (صندوق العمل : تمكين) ثم أنتهى بي الأمر للتعطل مجدداً.

      لن يكون الحل في الصناديق بل بجدية في التعامل مع كل الملفات العالقة بدء من التجنيس وغنتهاءاً ببيوت الإسكان مرورا بالعاطلين والمحسوبيات في الوزارات.

    • زائر 9 | 8:53 ص

      رسالة للمعنيين بتطبيق القرار

      يشترط لصرف المساعدة للتعويض صدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل.
      وماذا عن المتضررين ممن تكسرت سياراتهم ولم تقبل الشرطة بفتح تحقيق بالحادثة.. أي لجنة سيرجعون إليها.
      وهل سيكون التعويضات من الصندوق أو من وزارة الداخلية لكونها المتسبب في بعض الحوادث كما تبينه الصور ومقاطع الفيديوا، أو الشباب كما تبينه صور أخرى ومقاطع فيدوا أخرى.

      لمن نلجأ؟؟

      إن هذا الصندوق لن يخدم من لم تعيره الداخلية الوقت والصلاحيات والحق في طلب تقرير بتضرره من الأحداث.

      أرجوا أن تصل رسالتي للمعنيين

    • زائر 8 | 8:49 ص

      ماهي ألآليات

      ماهي ألآليات وكيف يكون التقديم وعن أي طريق وماهي مدة الرد على تقديم الدعوه We need full breackdown concerning the issue

      جميل الدرازي

    • زائر 7 | 8:46 ص

      أحنا أيضا مؤقتين البلديات .

      فصلنا وبدون تحقيق وكثيرا منا لم ينتهي عقدهم هل لنا ان نعوض ؟

    • زائر 6 | 8:22 ص

      انا مفصول بدون سبب وبدون تحقيق .

      هل يشملني التعويض ؟

    • زائر 2 | 8:02 ص

      متى نستلم التقرير النهائي

      إذا حرقو الشغب بيتنا من مسيل الدموع والقنابل الصوتيه يشملنا التعويض

اقرأ ايضاً