العدد 3317 - الخميس 06 أكتوبر 2011م الموافق 08 ذي القعدة 1432هـ

وزيرة «التنمية» تصدر قراراً بشروط فتح مراكز الإرشاد الأسري

تقدم خدمات مجانية بلا رسوم

الوسط - محرر الشئون المحلية 

06 أكتوبر 2011

أصدرت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة محمد البلوشي، قرار رقم (44) لسنة 2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بفتح مراكز الإرشاد الأسري، متضمناً المواد الآتية:


مادة (2)

 

فيما عدا مراكز الإرشاد الأسري التي تنشئها الوزارة، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري فتح مركز إرشاد اسري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.


مادة (3)

 

يشترط في طالب الترخيص ما يأتي:

أولاً: إذا كان شخصاً طبيعياً:

1 - ألا يقل عمره عن (30) سنة ميلادية كاملة وقت تقديم الطلب.

2 - أن يكون كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جريمة مخلة بالشرق أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3 - أن تكون لديه الإمكانات المالية لتمويل فتح وتشغيل المركز وفقاً للمعايير التي تقرها الوزارة في هذا الشأن، وأن يبين في الطلب مصدر تمويل المركز والمبلغ المخصص لتشغيله.

4 - أن يدير المركز بنفسه على أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (3) من المادة (4) من هذا القرار.

ثانياً: إذا كان شخصاً اعتبارياً:

1 - أن يكون للمركز مدير مسئول يمثله أمام الغير على أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (3) من المادة (4) من هذا القرار.

2 - أن تكون لديه الإمكانات المالية لتمويل فتح وتشغيل المركز وفقاً للمعايير التي تقرها الوزارة في هذا الشأن، وأن يبين في الطلب مصدر تمويل المركز والمبلغ المخصص لتشغيله.

3 - تقديم ما يفيد موافقة الجهة المسجل بها.


مادة (4)

 

يشترط لفتح وتشغيل المركز أن تتوافر فيه الاشتراطات والمواصفات لتحقيق أغراضه وخصوصاً ما يأتي:

1 - أن يكون له مبنى مستقل مستوفياً للشروط الصحية واشتراطات السلامة المهنية وفقاً لما تقرره الجهات المختصة، والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة وتقديم ما يفيد ذلك إلى إدارة دعم المنظمات.

2 - تقديم هيكل وظيفي بإدارة المركز.

3 - إذا كان شخصاً اعتبارياً أن يكون له مدير مسئول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية والإشرافية، بحيث تتوافر فيه الشروط الآتية:

أ‌- أن يكون بحريني الجنسية، وفي حال تعذر ذلك يمكن تعيينه من الجنسيات العربية فإذا لم يوجد فمن الجنسيات الأخرى.

ب‌- أن يكون كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ج- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد من الجهات المختصة ذي علاقة بالنشاط المطلوب مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في ذات المجال.

4 - يجب أن يكون العاملون والموظفون في المركز من البحرينيين، ويجب تحديد الوظائف المطلوبة والمؤهلات اللازمة لها وكيفية تعيين الموظفين وتحديد مصادر رواتبهم ومقدارها، على أن يكون الموظفون الفنيون حاصلين على مؤهل جامعي ومعتمد من الجهات المختصة.

5 - ويجوز في حال تعذر توظيف البحرينيين أن يتم تعيين الراغبين في العمل من الجنسيات العربية أولاً ثم من الجنسيات الأجنبية وفق الأحكام ذاتها وذلك بعد أخذ موافقة الوزارة.


مادة (5)

 

يقدم طلب الترخيص إلى إدارة دعم المنظمات وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويرفق بالطلب الشهادات والمستندات التي تدعمه.

وتعد إدارة دعم المنظمات سجلاً لقيد هذه الطلبات بأرقام متسلسلة، ويعطى طالب الترخيص إيصالاً بتاريخ تقديم الطلب.

وتتولى إدارة دعم المنظمات إجراءات الترخيص والإشهار للمركز.


مادة (6)

 

تتولى إدارة الرعاية تقديم الرأي الفني في مقر المركز وفي المناهج والخدمات الخاصة التي تقدم فيه، وفي الطاقم الفني الذي يحتاجه المركز ومؤهلاتهم المطلوبة.


مادة (7)

 

يخطر مقدم طلب الترخيص – بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول – بموافقة أو رفض الوزارة خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر عدم الرد في المحددة بمثابة رفض ضمني لطلب الترخيص.

ويجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بتظلم للوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الخطاب المشار إليه، أو مضى الميعاد المحدد دون إخطار مقدم الطلب.

ويبت في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال هذه المدة بمثابة رفض ضمني له.


مادة (8)

 

مدة الترخيص سنتان قابلة للتجديد بناءً على طلب يقدم إلى إدارة دعم المنظمات قبل انتهاء الترخيص بشهرين على الأقل.


مادة (9)

 

يمنح المركز شهادة ترخيص تتضمن البيانات الأساسية عنه والتي تحددها الوزارة، ويلتزم المركز بوضعها في مكان ظاهر في مبنى المركز.


مادة (10)

 

الترخيص الصادر بفتح المركز شخصي، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

مادة (11)

الخدمات التي يقدمها المركز مجانية لا يتقاضى رسوماً عنها، ويجوز له أن يتقاضى مقابلاً لخدماته بعد موافقة كتابية من الوزارة، ويتعين عليه الحصول على هذه الموافقة في حالة رغبته زيادة ذلك المقابل.


مادة (12)

 

على المركز الحصول على إذن مسبق من الوزارة لقبول أية هبات أو وصايا أو تبرعات.


مادة (13)

 

يقتصر عمل المركز على تقديم الإرشاد الأسري للحالة، ولا يجوز له تقديم أي نوع من العلاج الطبي أو صرف الأدوية.


مادة (14)

 

تخضع جميع الإجراءات الخاصة بتقديم خدمات الإرشاد الأسري للسرية تامة، ولا يجوز تزويد أية جهة بمعلومات أو تقارير أو مستندات أو بيانات عن الحالات إلا بموافقة كتابية من الوزارة.


مادة (15)

 

يجب أن تكون للمركز لائحة إدارية ولائحة مالية تنظمان عمله، كما يجب أن يكون له حساب مالي مستقل.


مادة (16)

 

يجب أن تتضمن جميع المراسلات الخاصة بالمركز وكذلك تعاملاته مع الغير ونشاطاته عموماً ما يشير إلى اسم الشخص المؤسس له وتبعيته له.


مادة (17)

 

يلتزم المرخص له بتقديم تقرير مالي سنوي عن المركز لإدارة دعم المنظمات.


مادة (18)

 

يشترط الحصول على موافقة الوزارة في حالة إجراء أي تغيير في البيانات الأساسية للمركز.


مادة (19)

 

تتولى إدارة الرعاية مهمات التفتيش على المركز للتحقق من التزامه بأحكام هذا القرار، ولها خصوصاً:

1 - دخول المركز بغرض إجراء التفتيش.

2 - الاطلاع على تجهيزات المركز والخدمات التي يتم تقديمها للحالة.

3 - الاطلاع على الملفات والسجلات والتقارير الموجودة في المركز والحصول على نسخ منها.

4 - التحقق من هوية ومؤهلات الطاقم الذي يدير المركز وطرح الأسئلة عليهم والاستفسار منهم عن مهماتهم.

5 - الالتقاء مع الحالات والتأكد من تلقيهم الخدمات المطلوبة ومدى توافر الخصوصية لهم.

6 - إعداد التقارير بشأن زيارات التفتيش على أن تتضمن بياناً بالملاحظات والمخالفات إن وجدت والتوصيات المقترحة بشأنها.

7 - إصدار التعليمات والإرشادات للقائمين على المركز بشأن تجهيزات المركز والخدمات التي تقدم فيه.


مادة (20)

 

على مسئولي المركز تقديم جميع التسهيلات وتوفير المعلومات والمستندات المطلوبة لموظفي الوزارة للقيام بمهماتهم.


مادة (21)

 

يجوز للمرخص له التقدم بطلب إلى إدارة دعم المنظمات لإلغاء الترخيص الصادر له.

في حالة مخالفة المركز لأي حكم أو شرط من شروط وأحكام الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار، يتم إخطاره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بإزالة المخالفة.

فإذا لم يقم المركز بإزالة المخالفة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره، يكون للوزير إصدار قرار مسبب بوضع المركز تحت إدارة الوزارة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو إلغاء الترخيص بحسب الأحوال.

ولصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.


مادة (23)

 

ينشر قرار إلغاء الترخيص للمركز في الجريدة الرسمية وتعين الوزارة مصفياً للمركز، ويتحمل المرخص له مصاريف أعمال التصفية ويقوم المصفي بتسليم إدارة دعم المنظمات الملفات الخاصة بالحالات لتحفظ في الإدارة.


مادة (24)

 

على مراكز الإرشاد القائمة وقت العمل بهذا القرار أن تستكمل جميع الشروط التي تتطلبها أحكام هذا القرار، والحصول على ترخيص في حال عدم صدور ترخيص سابق لها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وإلا وجب إغلاقها

العدد 3317 - الخميس 06 أكتوبر 2011م الموافق 08 ذي القعدة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً