العدد 3330 - الأربعاء 19 أكتوبر 2011م الموافق 21 ذي القعدة 1432هـ

«الصغرى الجنائية» ترفض الاستجابة لطلبات هيئة الدفاع بقضية «سيتي سنتر»

صدور الحكم اليوم بعد موافقة المحكمة على الاستماع لأقوال 3 شهود إثبات فقط من بين 11

صرحت هيئة الدفاع عن 16 متهمة و4 متهمين في قضية مجمع «سيتي سنتر» التجاري المقرر النطق في حكمها اليوم الخميس (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، بأن المحكمة الصغرى الجنائية رفضت حتى آخر جلساتها الاستجابة لخمسة طلبات تقدمت بها عن المتهمين، واكتفت بالموافقة على الطلب السادس المتمثل في الاستماع لأقوال شهود الإثبات.

يشار إلى أن 14 من المتهمات لازلن موقوفات، فيما تم الأفراج عن اثنتين بضمان محل إقامتهما لدواعي صحية، إلى جانب 4 من المتهمين اللذين لازالوا موقوفين.

واكتفت المحكمة وفقاً للمحاميتين حنان العرادي وريم خلف، بالاستماع لأقوال 3 شهود إثبات فقط من بين 11 شاهداً أدلوا بأقوالهم ضمن ملف القضية التي شُكلت بناءً على أحداث جرت في مجمع «سيتي سنتر» التجاري في 23 سبتمبر/ أيلول 2011، في حين رفضت الاستماع لأقوال شهود النفي على رغم إلحاح هيئة الدفاع على ذلك ضمن جلسات المحكمة.

وقالت المحامية حنان العرادي، في مؤتمر صحافي عقدته بمقر جمعية الوفاق، أمس الأربعاء (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، إزاء قضية «سيتي سنتر»: «إن المحكمة أغفلت طلبات هيئة الدفاع التي تعتبر جوهرية، واكتفت بالاستماع لأقوال 3 شهود إثبات فقط من بين 11 شددت الهيئة على الاستماع لأقوالهم جميعاً». مشيرةً إلى أن «هناك تناقضاً وتضارب واضحاً في أقوال شهود الإثبات يصب مباشرة في صالح المتهمات الـ 16 والمتهمين الـ 4 ضمن القضية المقرر صدور الحكم فيها اليوم».

وأوضحت العرادي أن «المحكمة استمعت لشهود الإثبات على مدى جلسيتين، فشهادة الجلسة الأولى تضمنت شهادتين تبين للدفاع والأهالي من خلالهما حجم التناقض الواضح والصريح الذي أبداه الشاهدان نظراً لعدم استماع كل منهما لأقوال الآخر. وأما الشاهد الثالث فقد أدلى بشهادة مخالفة ومغايرة تماماً ضمن الجلسة التالية عن شهادة الشاهدين الأوليين. وهو ما كان في خدمة المتهمين في القضية جميعاً».

ورأت العرادي أن «هيئة الدفاع استندت في جلّ دفوعاتها ومرافعتها المكتوبة تحديداً نحو تبرئة المتهمين على أقوال شهود الإثبات الثلاثة، إلى جانب الأدلة المقدمة ضمن ملف القضية من صور وإفادات الشهود الـ 11»، وقالت: «نرتكز على أقول شهود الإثبات لبراءة المتهمات، حيث لم تسمح المحكمة بالاستماع إلى شهود النفي من الأهالي، حيث كان من المستغرب أن القاضي رفض الاستماع لشهادة النفي على رغم أن مرتبة شاهدي الإثبات والنفي قانوناً تعتبر بدرجة واحدة، وعند الحكم في القضية بناءً على أقوال شهود الإثبات فإنه يتحتم على المحكمة في هذه الحالة الإقرار بالاستماع لأقوال شهود النفي».

وفيما يتعلق بالتناقض الذي أشارت إليه العرادي بالنسبة لأقوال شهود الإثبات، ذكرت من بينها أن «كل شهود الإثبات الثلاثة اتفقوا على أن المتهمات تم إلقاء القبض عليهن في مواقف السيارات التابعة للمجمع، ما ينفي التلبس في الفعل ثم سقوط مبدأ التهم الموجة إليهن، وهو ما استندنا إليه في المرافعات أيضاً»، منوهة إلى أن «القضية تتمتع بالخصوصية من بدء عملية الاعتقال ولحد صدور الحكم، فهيئة الدفاع صارعت الوقت والإجراءات خلال فترة زمنية قصيرة وسط عدم الالتفات من جانب المحكمة لطلبات الدفاع».

كما تحدثت المحامية العرادي عن بداية مساعي هيئة الدفاع للالتقاء بالمتهمين في القضية خلال التحقيق معهم في النيابة العامة، وقبل تلاوة التهم عليهم في أولى جلسات المحكمة، وأوضحت أن «من المتعارف عليه قانوناً أن المحامي يلتقي بالمتهم قبل الجلسة للتعرف على ما إن توافرت بعض الطلبات التي يتقدم بها الدفاع لعدالة المحكمة فور بدء الجلسة، بيد أن المحكمة لم تسمح لنا بالاختلاء بالمعتقلين، ما أدى إلى عدم معرفة هيئة الدفاع الطلبات الواجب طرحها أمام المحكمة، فنحن لم نتعرف على مدى تعرضهم للتعذيب والتنكيل، إلى جانب حاجتهم إلى الطبيب الشرعي».

وتابعت العرادي أن «تعرض المتهمون للانتهاكات، وتم أخذهم للنيابة العامة في الأيام الأولى من الاعتقال عند نحو الساعة الثانية والنصف فجراً، ومن بداية الاعتقال ولبدء التحقيق لم يستطعن شرب الماء ولا الأكل ولا استعمال دورات المياه على رغم أن بعض النساء ليدهن احتياجات طبيعية»، مضيفةً أن «لما منعنا من التواجد أثناء التحقيق مع المتهمين في النيابة العام، التقينا معهم في بهو النيابة العامة بعد ذلك، ورفضت القوات الأمنية المرافقة لهم الحديث مع المتهمات تحديداً، وهو ما يتنافى مع المادة 20 من دستور مملكة البحرين». وعلى صعيد متصل، حذرت العرادي من «أمور بدأت تظهر في قنوات التواصل الاجتماعي لا تخدم القضية، حيث تداول البعض عبر تلك القنوات أن إحدى المتهمات أو المتهمين في هذه القضية متهم بالدهس، وهو أمر مختلق ومبالغ فيه وغير موجود في القضية أصلاً، ونشدد كثيراً على ضرورة التأكد من المعلومات قبل تداولها لما قد يشكله من ضرر على سير مجريات القضية والعبث بمشاعر ذوي المتهمين».


المحكمة ترفض 5 طلبات

من جانبها، أفادت المحامية ريم خلف بأن «هناك قدراً كبيراً من الانتهاكات التي حدثت تؤدي إلى براءة المتهمين جميعاً بمن فيهم الأحداث. فضلاً عن أن الجميع شُتم وعذب وحصل على معاملة سيئة خلال فترة الاعتقال والتوقيف بما فيهم الأحداث الذين كان بعضهم مع أمهاتهم»، منوهةً إلى أن «المحامين لم يُسمح لهم بالتواجد مع المتهمين خلال التحقيق مهم بالنيابة العامة».

واستعرضت خلف الطلبات الستة التي تقدمت بها هيئة الدفاع للمحكمة، والتي تمت الموافقة على واحدة منها فقط، ومنها: «إخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة، عرض المتهمين على طبيب شرعي، عرض أحد المتهمين على طبيب مختص في العيون، استدعاء كل شهود الإثبات الـ 11 الذين وردت أُوالهم في ملف القضية»، مشيرةً إلى أن «ذلك على رغم تقديم المحامين مذكرة طلبات شارحة لأحقية المتهمين في إجابة المحكمة على طلبات المتهمين، علماً بأن في مثل هذه القضايا كانت المحكمة تستمع لعدد أكبر من شهود الإثبات، وخصوصاً أن سلاح ومقوم هذه القضية هو عنصر شهود الإثبات. فأدلة القضية كلها مبنية على إفادات الشهود».

وأردفت خلف أن «هذه القضية ارتكزت على شهود الإثبات وملف للصور، ولا يوجد أي شيء يثبت أن من في الصور هم كانوا في حالة تجمهر، وهي صورة ملتقطة لأفراد عاديين كانوا يتجولون في المجمع التجاري. إلى جانب قرص مدمج تضمن صوراً متحركة (فيديو) لم نستطع الاطلاع عليه. وعدم اطلاع هيئة الدفاع على أحد الأدلة يعد عنصر إبطال للقضية».

وبينت المحامية خلف أن «من الخطأ أن تسلم المرافعات لأمين السر ضمن مذكرات مكتوبة فقط بحسب ما قررته المحكمة، في الوقت الذي يؤكد القانون إمكانية ترافع هيئة الدفاع شفوياً وكتابياً».

وفي تفاصيل أكثر، ذكرت خلف أن «في تاريخ 25 سبتمبر/ أيلول 2011 تم الإفراج عن نحو نصف المعتقلات من الراشدات والأحداث وبقي جميع المتهمين من الرجال، أي بعد يومين من اعتقالهم، وخلال تواجدنا بمركز الشرطة لتسلم المفرج عنهم، أُبلغنا بخبر نقل قضيتهم للمحكمة بعد ثبوت الأدلة عليهم، علماً بأننا حضرنا الجلسة ولم نعرف من هم المفترض الدفاع عنهم، أي هل هم المفرج عنهم أم المعتقلات. واتضح بعد ذلك أن المفرج عنهم لم تشملهم القضية».

وبينت خلف أن من بين التهم الأربع الموجهة للمتهمين في القضية هي: «التجمهر في مكان عام مع آخرين مجهولين، والتحريض وآخرين مجهولين على كراهية النظام، والتعرض لآخرين مختلفين بالاعتداء والتسبب في إصابتهم، فضلاً عن الاشتراك في مسيرة غير مخطر عنها ومخالفة للقانون ترتب عليها الإخلال بالأمن والنظام العام». وعلى أساس ذلك، بينت المحامية خلف أن «هيئة الدفاع تفاجأت بالتهم لأن المحامين لم يستطيعوا الاختلاء بالمتهمات لمعرفة ماهية التحقيق الذي أجري معهن، وعند حضور الجلسة وقبل تلاوة التهم طلبت هيئة الدفاع من القاضي أن يسمح لهم بالاختلاء بالمتهمات كما أشارت إليه المحامية العرادي، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، وكانت المحكمة في ذلك اليوم أشبه بثكنة عسكرية، فالمعتقلات كن مع شرطة حفظ النظام وليس مع الشرطة النسائية». منوهةً إلى أن «المتهمين من النساء لم يستطعن الإدلاء بما جرى عليهن خلال فترة اعتقالهن نظراً للكثافة الأمنية المتواجدة معهن خلال التقائهن بالمحامين»

العدد 3330 - الأربعاء 19 أكتوبر 2011م الموافق 21 ذي القعدة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً