العدد 3404 - الأحد 01 يناير 2012م الموافق 07 صفر 1433هـ

غداً الحكم بحق متهم بالتجمهر والمحامية تدفع ببطلان إجراءات القبض على موكلها

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي 

01 يناير 2012

حددت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثالثة جلسة يوم غد الثلثاء (3 يناير/ كانون الثاني 2012) للحكم بحق متهم في قضية تجمهر. وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضت بحبس المتهم لمدة سنة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في سبتمبر/ أيلول اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما وجهت له تهمة التحريض على كراهية نظام.

وطالبت المحامية نفيسة دعبل ببراءة موكلها، كما دفعت ببطلان القبض عليه، إذ خلت أوراق الدعوى من وجود إذن بالقبض، وهو ما أكدته أحكام النقض المصرية وسايرتها أحكام التمييز البحرينية في أن «الدفع ببطلان القبض والتفتيش من أوجه الدفوع الجوهرية التي يتعين الرد عليها».

وأوضحت أنه كما استقر الفقه الإجرائي أن بطلان القبض ما هو إلا بطلان مطلق لا يصححه أي إجراء لاحق عليه بل ان أثره يمتد إلى جميع الإجراءات المترتبة عليه وبالتالي يبطل كل إجراء لاحق على هذا القبض الباطل ويهدر كل دليل مترتب عليه بل وتستبعد شهادة مجرى هذا القبض.

وذكرت دعبل أنه «لا يمكن اعتبار الحالة التي كان عليها موكلها تلبسا بأي حال من الأحوال، حيث انه وإن كان بمكان الواقعة محل التجريم فإنه لم يقم بأي فعل من أفعال الجريمة، حيث استقر الفقه الجنائي على أن الجرائم التي تتطلب تواجد مرتكب الجريمة ومعه أشياء أو به علامات تدل على أنه فاعله، لا تكون حالة التلبس قائمة في حقه وبالتالي لا تكون الإجراءات التي تمت من قبل مأمور الضبط مشروعة، إلا اذا ثبت تواجد تلك الأشياء أو العلامات أو الآثار التي تبين ارتكاب اقترافه لتلك الجريمة، وذلك كما ثبت بأقوال شاهد الإثبات».

وتابعت أنه «بحسب شهادة شاهد الإثبات أفاد بأنه شاهد 40 متجمهرا، وضبط بينهم موكلي، فهل من الطبيعي لأي شخص معتاد أن يضبط أفعال وتصرفات والآثار الظاهرة على كل منهم إلا إذا كان هذا الشاهد ذا قدرات خارقة ومخالفة لطبائع البشر، كما أن موكلي قرر في معرض إفادته أنه كان متواجدا في مكان الواقعة، لا ليشاركهم، وخوفا من رجال الشرطة ركض متجها لمنزله، وتعليقا منا على ما قرره نقول ان هذا هو التصرف الطبيعي لأي شخص بمثل ظروفه. كما أن شاهد الإثبات وكذلك النيابة العامة في جملة تحقيقاتها لا يمكن أن تعتبر من إقراره بتواجده بمكان الواقعة أنه قد اشترك مع مرتكبي الواقعة الإجرامية، فأي منا من السهل أن يكون بمكان الواقعة بمثل هذه الجرائم، ومن السهل أن يسمع أو يشاهد أفعال مرتكبيها وأقوالهم، بل ومن الطبيعي أن يقوم من تضعه الظروف أمام ذلك أن يجري خشية رجال الشرطة لأن رجال الشرطة لن يقبضوا في تلك الحالة إلا على من يتواجد بمكان الواقعة».

وأشارت دعبل إلى «عجز شاهد الإثبات عن بيان أفعال موكلي، بل اكتفى ببيان جملة الأفعال المرتكبة من جملة مرتكبي الواقعة والبالغ عددهم 40 شخصاً، وبالتالي لم تقم حالة التلبس قبل المستأنف فلم يضبط مرتكبا الأفعال بل تم القبض عليه فقط لأنه يركض في الشارع، وأي منا لو وضع بظروفه سيركض، فضلاً عن أنه خلال القبض عليه من قبل الشاهد لم يقم الأخير ببيان الآثار التي تبين علاقة موكلي بالتهمة المسندة إليه المتعلقة بالواقعة الإجرامية واكتفى ببيان آثار سقوطه على الأرض والإصابات التي لحقت به من جراء ذلك».

وطعنت في الحكم الصادر بحق موكلها، وقالت «أغفل الحكم المستأنف جملة تلك الأمور عندما أسس حكمه بالإدانة، واكتفى بالرجوع لإفادة شاهد الإثبات التي بنى عليها جملة حكمه بالإدانة، وقد أخفق بيان الاسم الصحيح لشاهد الإثبات مهدرا بذلك دليل الإدانة الذي افترض قيامه وعول عليه، حيث قرر الحكم المستأنف ما يلي (قرر (...) من أنه أبان ممارسة عمله، وعندما توجه برفقة أفراد الشرطة شاهد مجموعة مكونة من أربعين شخصا، تمكن من القبض على المستأنف) وفي تحقيقات النيابة قرر شاهد ثانٍ أنه هو من لحق بالمستأنف وقبض عليه، فسؤالنا هو من الذي قبض على المستأنف الأول أو الثاني؟ فإن كان (الأول) من قبض عليه فالحكم المستأنف قد أبتنى قضاؤه بالإدانة على دليل مخالف للأوراق وإن كان (الثاني) وهو كما يتضح من صفته بأنه يعلو (الشاهد الأول) في السلم الوظيفي وهو الذي تلقى الأمر بالتوجه والقبض، فما دور (الأول) وهو قد أوضح أنه هو من شاهد جملة أفعال مرتكبي الواقعة وهو من كان حاضرا بمسرح الجريمة».

وأفادت دعبل بأنه لم يتم ضبط موكلها بأدوات جريمة يفرضها واقع الحال تدل على قيامه بالجريمة، مشيرة إلى أنه من «خلال إفادته في محضر الشرطة تحدث عن الواقعة بعمومية كبيرة جدا ولم يبين بأي حال من الأحوال وجود أو تواجد المتهم من بينهم، وهذا إهدار صريح لمبدأ شخصية العقوبة، فما حدث من الجميع ليس بأي حال من الأحوال من الممكن نسبته إلى موكلي، حيث ان عباراته اقتصرت على ضبطنا مجموعة، دون أن يحدد الشخوص أو ملامح الشخوص»، ووفقاً لإفادة الضابط (شاهد الإثبات) أغفل بيان مظهر موكلي الخارجي ساعة القبض عليه رغم أهميتها لبيان قيام حالة التلبس وبيان ثبوت أدلة الإدانة عليه، فمن الطبيعي بمكان أن تظهر على الشخص القائم بتلك الأفعال وبعد ارتكابه للجريمة ببرهة يسيرة أمور من بينها اتساخ ملابسه مثلا، آثار أتربة، آثار استخدام المولوتوف وما إلى ذلك، إلا أن موكلي لم يظهر عليه ثمة أمر من تلك الأمور فقد كان طبيعيا جدا وفي غاية الهدوء والاتزان».

وأضافت «مع كل ذلك تستنير قرينة البراءة بمواجهة المستأنف (حسين)، ومما يجدر قوله في هذا الصدد ما أكدته محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها الصادر في 15/ 4/ 1946م مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 139 ص124 والذي يقضي بإلزامية الأخذ بقاعدة قرينة البراءة ووجوب اعمالها كلما ثار الشك في الإدانة فإن هو خالف هذه القاعدة واعتبر الواقعة التي هي محل شك هي واقعة ثابتة وقضى في حكمه بالإدانة اعتبر حكمه باطلا، كما أن قاعدة الشكّ تجد لها سندا في الفقه الإسلامي رجوعا لقول الرسول (ص): «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة». فإن حصل شك للمحكمة في تقدير قيمة الحجج أو شك في ثبوت التهمة فإنها ترجع إلى تطبيق المبدأ الأصلي وهو أن الأصل في الإنسان البراءة وهو مبدأ يلتقي مع قاعدة كليّة من قواعد القانون وهي أن اليقين لا يزول بالشك وإنما يزول بيقين آخر، فكيف والحال في هذا الاستئناف هو عدم وجود أدلة الإدانة مطلقا ضد موكلي»

العدد 3404 - الأحد 01 يناير 2012م الموافق 07 صفر 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً