العدد 3418 - الأحد 15 يناير 2012م الموافق 21 صفر 1433هـ

قراءة دستورية في مرسوم السلامة الوطنية (1)

عبدالله الشملاوي comments [at] alwasatnews.com

محامٍ بحريني

تقوم فكرة التقنين على مبدأ نظم الأمور الاجتماعية، ملحوظاً فيها النهوض بالجماعة والسير بها نحو مدارج الكمال؛ وخصوصاً إذا كان ذلك النظم أو التنظيم متبعاً قواعد استقرت في ضمير الجماعة ولامسها بعض التقديس الديني أو الحساسية السياسية؛ فإذا أتيح للمشرع أن يتصاعد في الترقي من دون مساس بضروري من المشروعية أو الحريات العامة أو الحقوق الإنسانية المكتسبة؛ فقد أدى واجبه، ولا معذورية له في غير ذلك إن هو لم ينطلق بالجماعة إلى الأمام، من دون أن يمس المحاذير المذكورة. ويكون محل ملامة إذا مثَّل التشريع رِدة، بأن انحدر بالجماعة عن قمة قانونية أو حقوقية كانت تتسنمها.

وبمطالعة المرسوم الملكي رقم (18) للعام2011 بشأن إعلان السلامة الوطنية؛ فإن لنا عليه ملاحظات ملخصها أنها رِدة قانونية، وتفصيلات ذلك نوردها كما يأتي:

أولاً - مخالفة المرسوم الملكي رقم 18 للعام 2011 لقواعد الاختصاص الدستوري:

يعتبر الاختصاص من أهم العناصر التي يرتكز عليها القانون العام، ويقصد به القدرة على القيام بإجراء أو اتخاذ تصرف ما. وعلى ذلك يقصد بعدم الاختصاص عدم القدرة، من الناحية القانونية، على اتخاذ تصرف معين؛ نتيجة انتهاك ومخالفة القواعد المُحَدِّدة لاختصاص السلطة صاحبة التصرف. وترتبط تلك الفكرة في المجال الدستوري بمبدأ الفصل بين السلطات، وتُعتبر وليدة له؛ إذ يهدف هذا المبدأ إلى توزيع وظائف الدولة على سلطات ثلاث تختص كل منها بوظيفة محددة على نحو يكفل تحديد المسئوليات، وعدم التداخل فيما بين هذه السلطات.

وتجد الاختصاصات الدستورية مصدرها في صُلب الدستور، بحيث لا يجوز الخروج على هذا الأصل إلا بنص صريح في الدستور نفسه. كما أن السلطة التنفيذية تتولى أعمال التنفيذ، فلا يجوز لها أن تتدخل في أعمال التشريع إلا إذا منحها الدستور هذا الحق. على أن يكون تدخلها في حدود موضوع التفويض وضمن نطاقها الزمني وإلا كانت مُغْتصِبةً لسطلة التشريع فيما خرج عن التفويض به موضوعاً أو زماناً. وعلى ذلك يرتكز عيب عدم الاختصاص في المجال الدستوري على مخالفة السلطة المختصة بالتشريع - سواء كانت البرلمان أم رئيس الدولة في الحالة التي يقرر له فيها الدستور اختصاصات تشريعية، لقواعد الاختصاص التي يرسمها الدستور، ويترتب على ذلك أنه يتعين أن تتولى التشريع السلطة المختصة به سواء تمثلت في مجلسي الشورى والنواب أم في الملك. ولا يجوز لأية سلطة أن تُصدر تشريعاً جعل الدستور إصداره من اختصاص سلطة أخرى وإلا كان مغتصباً، وليس للسلطة المختصة بإصدار التشريع أن تتنازل عن هذا الاختصاص أو تفوض فيه سلطة أخرى إلا إذا أعطاها الدستور نفسه هذا الحق، مع مراعاة حدود وضوابط ذلك الحق من حيث الموضوع والنطاق الزمني.

فإذا صدر تشريع خلافاً لهذه القواعد؛ فإنه يكون غير دستوريٍّ وتكون السلطة التي أصدرته قد اغتصبت سلطة التشريع من الجهة التي حددها الدستور لممارسة هذا الاختصاص، ويعتبر التشريع الصادر، نتيجة لذلك، مشوباً بعيب عدم الاختصاص، ويجب على المحكمة الدستورية أن تقضي بعدم دستوريته.

وبمطالعة صدور المرسوم الملكي رقم (18) للعام 2011 محل البحث؛ نجد أنه يتساند للمادة (36) من الدستور التي تنص على أن السلامة الوطنية لا ُتعلن إلا بمرسوم، أي أن إعلانها سلطة منوطة بملك البلاد. وبتحليل ذاك النص الدستوري، وما ورد بشأنه في المذكرة التفسيرية للدستور التي لها قوة الدستور نفسه، كما قررت ذلك المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها، نستنتج أن حالة السلامة الوطنية منوط إعلانها بملك البلاد، بصريح نص المادة (36) سالفة الذكر. لكن سلطته في إعلان حالة السلامة الوطنية لا تمتد إلى إصدار مرسوم يتضمن نصوصاً إجرائية أو موضوعية تحدد كيفية إدارة البلاد؛ إذ الفرض أن تبقى المنظومة القانونية السارية على حالها. غاية ما في الأمر أن يتولى الحاكم العسكري إنفاذ القوانين العادية تلك.

ولقد بسطت المذكرة التفسيرية للدستور القول في بيان ماهية السلامة الوطنية بأنها أقل من إعلان الأحكام العرفية؛ أي أن تكون الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة على الوضع القائم عند إعلان حالة السلامة الوطنية، أقل حدة ومساساً بحقوق الأفراد وحرياتهم العامة من تلك التي يتم اللجوء إليها في حالة إعلان الأحكام العرفية.

وعليه؛ فلابد من فهم ما تقدم في ضوء المادة (123) من الدستور التي تنص على أنه: «لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يبينها القانون، ولا يجوز بحال تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المساس بحصانة أعضائه في تلك الأثناء أو أثناء إعلان السلامة الوطنية». وذلك إنما يفهم منه، وعلى نحو اللزوم والاقتضاء، أنه لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية؛ إذ إنه وإن أجاز الدستور تعطيل بعض أحكامه في حال إعلان الأحكام العرفية فقط؛ إلا أن ذلك مقيد كذلك بصدور قانون بالمفهوم المحدد بالمادة (70) من الدستور التي تنص على أنه: «لا يصدر قانون إلا أذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال وصدق عليه الملك». وهو الأمر الذي يحدد الحدود التي يجوز فيها تعطيل الدستور، ولا يجوز أن يمتد تطبيق هذا القانون، بحال، إلى إعلان حالة السلامة الوطنية؛ لأن هذه سلطة استثنائية. ومعلوم أن الاستثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه.

ولذلك فلابد أن تكون الإجراءات التي تطبق متوافقة مع الدستور والقوانين النافذة، بلا تعديل عليها، وتنحصر فقط في تحويل الإجراءات الأمنية إلى يد الحاكم العسكري القائد العام لقوة الدفاع فقط بدلاً من وزير الداخلية. وقد نصت المذكرة التفسيرية للدستور، ذات الصفة الملزمة كما تقدم، على أن حالة السلامة الوطنية لا تسمح بمخالفة القوانين السارية، والتي لا صلة لها بالجهة التي تنفذ الإجراءات الأمنية إطلاقاً، يظاهر ذلك نص المذكرة الدستورية التفسيرية الذي ورد فيه «ويكون إعلان السلامة الوطنية للسيطرة على الأوضاع في البلاد عندما تتعرض لطارئ يهدد السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها، بما يتفق مع كونها تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وسرعة السيطرة على الوضع القائم).

يُضاف إلى ذلك ما ورد في موضع آخر من المذكرة التفسيرية الدستورية - الملزمة - من أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها الخروج على القوانين المعمول بها هي حالة الأحكام العرفية ما ورد نصه بأنه: ومقتضى هذا النص أن إعلان حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية قد يكون في جميع أنحاء الدولة أو في جزء منها، وأن للملك، عند إعلان هذه الأحكام - أي الأحكام العرفية - أن يُصدر بمرسوم ملكي أية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة حتى لو خالفت هذه التعليمات القوانين المعمول بها. فلا يجوز تسرية إمكان صدور التعليمات من حالة الأحكام العرفية لحالة السلامة الوطنية؛ لأن المشرع الدستوري فرق بين الحالتين، ولا شك أن إعمال النص الدستوري أولى من إهماله.

وبمطالعة المرسوم الملكي رقم 18 للعام 2011، الذي تضمن إعلان ملك البلاد حالة السلامة الوطنية؛ فإنه صحيح وموافق لصحيح الدستور وذلك فقط في حدود الإعلان، لكن يعتري النصوص التي تزيد على ذلك عيب عدم الدستورية متمثلة في عدم الاختصاص. ولا ُيرد على ذلك بالقول بتخلف سند هذا النعي؛ تسانداً للمذكرة التفسيرية للمادة (36) من الدستور التي تقرر أن للملك أن يُصدر بمرسوم أية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة حتى ولو خالفت هذه التعليمات القوانين المعمول بها؛ ذلك أنه مما لا شك فيه أن السياق وقرائن الحال تفرض فهماً وحيداً لا مُعدي عنه وهو أن إصدار التعليمات مسألة خاصة بإعلان الأحكام العرفية فقط، كما هو صريح نص المذكرة التفسيرية للدستور، وبالتالي فليس لملك البلاد أن يصدر تعليمات عند إعلان حالة السلامة الوطنية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن كلمة التعليمات الواردة في المذكرة التفسيرية للدستور لا تعني أصلاً التشريعات الإجرائية ولا الموضوعية، وإنما تعني التعليمات حـركة قطاعات الجيش والقـوات المسلحة الأخرى، وحـركة السير وساعات حظر التجـوال ونطاقها الجغرافي ونقاط التفتيش الأمنية، وما شاكل. والقول بغير ذلك فيه تحميل للمذكرة التفسيرية الدستورية ما لا تحتمل، وتعديل للنص الدستوري تحت ستار تفسيره، أو بالأحرى تفسير تفسيره، وهو أمر لا تملكه إلا السلطة التأسيسية التي وضعت النص الدستوري، وليس أية جهة أخرى، كما يقضي بذلك مبدأ الفصل بين السلطات، وكل ذلك إنما يتبع حالة الأحكام العرفية وحدها وليس حالة السلامة الوطنية، كما هو صريح نص المذكرة الدستورية التفسيرية الملزمة؛ وبالتالي فلا يمكن اعتبار تضمن إعلان حالة السلامة الوطنية تشريعاً إجرائيّاً أو موضوعيّاً أنها من قبيل التعليمات، فشتان بين الاثنين، فما تضمنه المرسوم الملكي رقم 18 للعام 2011، من مواد هي تشريع وليس من قبيل التعليمات التي خول الدستور ملك البلاد سلطة إصدارها في خصوص حالة الأحكام العرفية، دون غيرها، لأغراض الدفاع عن المملكة

إقرأ أيضا لـ "عبدالله الشملاوي"

العدد 3418 - الأحد 15 يناير 2012م الموافق 21 صفر 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 5:44 ص

      شكراً....في إنتظار المزيد

      شكراً على إستهاماتك في زيادة فهمنا للأمور محو الأمية القانونية بيننا

    • زائر 2 | 1:00 ص

      بحث موفق

      وفقك الله أستاذنا الكبير

اقرأ ايضاً