العدد 3419 - الإثنين 16 يناير 2012م الموافق 22 صفر 1433هـ

«خارجية النواب» توافق على تقليص الحبس الاحتياطي ومنح حق التظلم للمحبوس

أكدت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب سوسن تقوي، أن اللجنة توافقت خلال اجتماعها أمس الإثنين (16 يناير/ كانون الثاني 2012)، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002، المرافق للمرسوم رقم (124) للعام2011.

وأشارت تقوي إلى أن الأعضاء وافقوا على إضافة فقرة الى المادة (149) كالآتي: «والمتهم يطلب من النيابة المختصة الإفراج عنه وان رفض طلبه، فله أن يتظلم الى المحامي العام، وثم الى المحامي العام الأول ومن ثم الى النائب العام ويتم الفصل حينها في التظلم خلال 3 أيام عمل، وإذا انقضت المدة من دون تقرير اعتبر التظلم مرفوضاً»، وهو الأمر الذي يعمل على تقليل مدة الحبس الاحتياطي ويمنح حق التظلم للمتهم المحبوس احتياطيّاً.

وذكرت أن اللجنة تابعت مناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) للعام 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) للعام 2012، إذ تم التوافق مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على تجنب الشبهة الدستورية الواردة في المادة رقم (69) مكرر، والمتعارضة مع المادة (23) من الدستور، والمقترح إضافتها الى قانون العقوبات.

ولفتت إلى أن اللجنة ارتأت إعادة صوغها ليصبح نصها كالآتي: «تفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون أو أي قانون آخر في ضوء المبادئ والمعايير الدولية للمجتمع الديمقراطي، وفقاً لميثاق العمل الوطني والدستور والاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين، ويعد عذراً معفيّاً من العقاب ممارسة الحق في التعبير عن الرأي ونشره في حدود هذا الإطار.

وأوضحت أن اللجنة وافقت كذلك على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) للعام 2011، إذ سيتم رفعه الى المجلس تمهيداً لمناقشته والبت بشأنه.

وأضافت «ناقش أعضاء اللجنة مشروع قانون رقم ( ) للعام ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) للعام 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) للعام 2006 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) للعام 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

العدد 3419 - الإثنين 16 يناير 2012م الموافق 22 صفر 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً