العدد 3448 - الثلثاء 14 فبراير 2012م الموافق 22 ربيع الاول 1433هـ

تأجيل قضية 4 متهمين بالتجمهر والشغب

المحكمة تطلب استدعاء شهود الإثبات والمحامية تتنازل عن ذلك لتخلفهم

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

14 فبراير 2012

قررت المحكمة الكبرى الاستئنافية تأجيل قضية تجمهر وشغب، والمتهم فيها 4 أشخاص حيث استأنف 3 منهم، حتى 21 مارس/ آذار 2012 لمثول شهود الإثبات بطلب المحكمة بعدما تنازلت عن سماعهم المحامية زهراء مسعود.

وفي جلسة أمس حضرت المحامية زهراء مسعود وقالت ان شهود الاثبات «رجال الأمن» قد تخلفو عن الحضور أمام محكمة الدرجة الأولى وها هم يتخلفون عن الحضور أيضاً أمام محكمة الاستئناف لأكثر من مرة، وعليه طلبت أجلاً لتقديم مرافعة دفاعية، كما بينت أن ملف الدعوى خلا من أي دليل وأن المتهمين في جميع الجلسات والمحاكمات وخلال التحقيق اعتصموا بالانكار.

كما تحدث متهمان بأن أحدهما طالب والآخر في الجامعة وأنهما خسرا فصلاً من حياتهما، كما أنهما ليسا مذنبين ولم يقوما بأي جرم.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم في يوم 15 يوليو/ تموز 2011 بدائرة أمن المحافظة الوسطى اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها، كما اشتركوا مع آخرين مجهولين في الاعتداء على سلامة جسم رجلي أمن.

وكانت وكيلة المتهمين زهراء مسعود تقدمت بمذكرة دفاعية انتهت فيها بطلبها ببراءة المتهمين مطالبة المحكمة بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى والقضاء ببراءة موكليها.

ودفعت مسعود في مذكرتها الدفاعية ببطلان إجراءات القبض على المتهم الأول والثاني والثالث، وبطلان جميع الأدلة المستقاة منها وبوضوح قرينة البراءة لكل المتهمين والدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفعلي. وذكرت مسعود في مذكرتها أن القبض على المتهمين جاء عشوائيّاً ومن دون إذن مسبق أو حتى حالة تلبس، وبحسب أقوال المتهمين المُطابقة لأقوال شهود الإثبات أنه تم القبض عليهم في منزل أحد الأشخاص، غير أن المتهمين أجمعوا على أنهم كانوا في حال سبيلهم حين شاهدوا أشخاصاً يركضون ويختبئون من دون علمهم بمجريات الأحداث، ما أدى إلى القبض عليهم، وخصوصاً المتهم الأول الذي كان في منزله حين تمت المداهمة.

وأشارت إلى أن «أفراد قوات الأمن تعسفوا في استخدام حقهم ودخلوا البيوت وكسروا الأبواب وانهالوا على من في المنزل بالضرب حتى بالقنابل الصوتية واقتادوا من كانوا في المنزل من أصدقاء المتهم الأول، وهذا ما ستشهد به شاهدتا النفي»، طالبة من المحكمة الاستماع لهما فيما يخص الواقعة.

وذكرت أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين الأربعة جريمتي الاشتراك في تجمهر في مكان عام وجريمة الاعتداء على سلامة رجل أمن، وقالت إن الواضح للمحكمة من أن التُّهم محل الرد تتطلب كغيرها من الجرائم توافر أركان الجريمة بنوعها المادي والمعنوي والمفترض. وأضافت «فأما الجريمة الأولى وهي الاشتراك في التجمهر في شقها المادي فلا يوجد دليل واحد أو شاهد يُثبت أن المتهمين قاموا بالاشتراك في التجمهر أو أنهم قاموا بأي حركة من الحركات المادية لتلك الجريمة، أما الركن المعنوي فهو القصد الجنائي في علم الجاني بأنه يرتكب جريمة وتوجه إرادته إلى ارتكابها وهنا يلزم أن تكون إرادتهم اتجهت إلى التجمهر بقصد ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام ويلزم من النيابة العامة أن تستظهر في أدلتها قصد الجاني من تجمهره لأن الأصل في الإنسان البراءة، ويجب على النيابة بصفتها المدعية في الدعوى الجنائية أن تقيم الدليل على توافر أركان الجريمة وهذا ما افتقدناه في التهمة إذ لا يوجد اعتراف ولا دليل ولا شاهد إثبات يثبت التهمة، وليس ذلك فحسب إذ يستلزم الأمر اتفاقاً بين جميع المتهمين على إحداث هذا الأمر وهذا لا يمكن، لم يتوافر لأن المتهمين لم يعترفوا أصلاً بأية تهمة».

وتابعت مسعود «أما الجريمة الثانية وهي الاعتداء على رجل أمن، ولبيان عدم توافر أركان الجريمة محل البحث، فإن من المبادئ المستقر عليها في التجريم والعقاب وفقاً للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين وما استقر عليه القضاء والفقه، أن الجريمة شخصية وليست جماعية وأنه لا يجوز معاقبة جماعة فقط لتواجدها في مسرح الجريمة من دون أن يثبت قيامها بدور أو بأفعال مكونة للجريمة، وهناك مبدأ عام مستقر عليه في المساهمة الجنائية وهو يجب أن يكون للمساهمين في جريمة ما دور وأفعال تكون ولو جزءاً من الجريمة المنسوب قيامهم بها، وعليه؛ فقد قامت النيابة العامة بإسناد أحد الأفعال وهو الاعتداء على رجل أمن للمتهمين وهو ما اعتصموا بإنكاره في جميع مراحل التحقيق، وعليه؛ فإن القواعد العامة للمساهمة الجنائية انتفت في مواجهة المتهم الأول والثالث والرابع».

وأضافت «وإذ لم تثبت النيابة العامة ولم تقدم الدليل على وجود اتفاق بين المتهمين على الضرب والاعتداء على رجال الأمن، بل إن كل الدلائل تدل على أن المتهمين هم أنفسهم المعتدى عليهم من قبل قوات الأمن؛ فإنه لا يجوز أن يُدان المتهمون عن التهمة الثانية حتى ولو ثبت - جدلاً - تواجدهم في مسرح الجريمة».

وأفادت «من ذلك يتبين للمحكمة أن أركان الجريمة محل التهمة الثانية انتفت بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث والرابع ما يتعين القضاء ببراءتهم مما أُسند إليهم ثانياً».

وواصلت مسعود أن «قرينة البراءة بائنة وواضحة لكل من المتهمين الأول والثالث والرابع من خلال القراءة السريعة للأوراق، حيث لا يوجد دليل يُثبت قطعاً أن المتهمّين هم من قاموا بالفعل التجريمي، وكل ما جاء به الاتهام كلامٌ مرسل لا صحة له ولا أساس له من الواقع والقانون، فالمتهمون (الأول) و(الثالث) و(الرابع) بريئون تماماً ولا يوجد ثمة دليل جدِّي ضدهم ولا يوجد ثمة اعتراف صادر منهم، والبائن من الأوراق أنها خالية تماماً من أي دليل يرقى إلى اتهام المتهمين فضلاً عن إدانتهم، وعليه وبانتفاء أدلة الاتهام بالنسبة إلى الجريمة بذلك تكون قرينة البراءة قد انعقدت لصالحهم».

وقالت مسعود: «فيما يخص دليل التهمة الثانية في جريمة الاعتداء على رجل أمن، حيث جاء أن المجني عليه قد أُصيب في يده اليمنى جراء رمي المخربين أسياخاً حديداً عليه، وهو ما استدعى علاجه موضعيّاً في حين أن الواقع أن كلام شهود النفي جاء منافياً لذلك تماماً حيث ستأتي شهادتهم بأن قوات الأمن اقتحمت المنزل وبدأ أحدٌ منهم بكسر الباب بيده اليُمنى حتى أُصيبت، وكان الزجاج متناثراً داخل المنزل وعليه آثار الدم، وأيضاً جاءت أقواله مخالفة للواقع حيث قال إنه بمجرد الإصابة قد تراجع للسيارة للعلاج ومنها للمستشفى في حين أن الفيديو الذي سنقدمه لكم يحوي صورة له وهو يقتاد المتهمين ويده مُصابة وملفوفة»

العدد 3448 - الثلثاء 14 فبراير 2012م الموافق 22 ربيع الاول 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً