أصرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية على التمسك في قرار مجلس النواب الذي سبق اتخاذه في المادتين () و() من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك على رغم طلب الحكومة إعادة المداولة في المادتين المذكورتين، مبررة طلبها بأن «التصويت على المادتين ينطوي على شبهة مخالفة دستورية، فضلا عن أن مجلس الشورى قد أدخل تعديلات على مشروع قانون بشأن دائرة الشئون القانونية، وهي التعديلات التي تفي بالغرض الذي تهدف التعديلات التي أدخلت على المادتين». وهما المادتان اللتان أوصى المجلس في إحداهما على أن يتم احالة اقتراح أي تعديل دستوري إلى الحكومة لتضعه في صيغة مشروع وتقديمه إلى المجلس في الدورة نفسها أو قبل نهاية الشهر الأول من الدورة التي تليها، بخلاف ما جاء في نص المشروع من إلزام الحكومة بتقديم الاقتراح في صيغة مشروع إلى المجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
فيما أوصى المجلس في المادة الأخرى بأن تسمح اللجنة المختصة لدراسة اقتراح التعديل الدستوري بتعديل الاقتراح بموافقة مقدمي الاقتراح أو ارجائه إلى فترة زمنية محددة ومسببة، وهي الفقرة التي لم يتضمنها المشروع في نصه الأصلي.
وعلى الصعيد نفسه، رفضت اللجنة اقتراح النائب عيسى المطوع باضافة مادة إلى مشروع اللائحة الداخلية تنص على: «للعضو الحق في مخاطبة الوزراء كل في مجال تخصصه وذلك في طلبات المواطنين المرفوعة إليه وذلك برسائل رسمية، وعلى الوزراء الرد كتابيا خلال مدة معقولة لا تتجاوز ستة اسابيع في غير الحالات المستعجلة التي يحددها العضو والتي يجب الرد عليها في مدة أقصاها أسبوعان».
وبررت اللجنة رفضها بأن الاقتراح جاء بآلية جديدة لم ينص عليها الدستور، وذلك بقيام النائب بمخاطبة الوزراء مباشرة من دون الرجوع للمجلس وإلزامهم بالرد على خطابه، مشيرة اللجنة إلى أنه من حق النائب توجيه سؤال أو عمل لجنة تحقيق أو استجواب الوزير في حال وجود مظلمة لأي مواطن، ناهيك عن وجود محاولات لاقرار قانون يختص بحق المواطن في الحصول على ردود كتابية من الجهات الرسمية، وفي حال اقرار مثل هذا التشريع فإنه سيغطي القصور الحالي ويلزم الوزراء بالرد على المواطنين في آجال محددة
العدد 1394 - الجمعة 30 يونيو 2006م الموافق 03 جمادى الآخرة 1427هـ