العدد 1448 - الأربعاء 23 أغسطس 2006م الموافق 28 رجب 1427هـ

المرزوق: لا سرية في «التصويت الإلكتروني»

أكد أن «الجهاز المركزي» ينقصه دفع مرشحين إلى الانتخابات

أكد خبير تقنية المعلومات خليل المرزوق أن «الاقتراع السري المباشر عبر الشبكات الإلكترونية أمر غير ممكن، إذ يمكن معرفة لمن صوت أي شخص عبر المشرف على نظام التصويت». وأضاف المرزوق: «أن التجربة الاستونية التي تريد البحرين تطبيقها تمكن المشرفين من معرفة لمن أعطى الناخب صوته، وفي حالة استخدام التصويت عبر الإنترنت فإنه يمكن لأي شخص أن يستخدم البطاقة الذكية بدلا من صاحبها».

وأشار المرزوق أيضاً خلال حلقة حوارية عقدت مساء أمس بنادي العروبة بعنوان «لماذا التصويت الإلكتروني؟» إلى أن «فك عملية التصويت الإلكتروني عن البعد السياسي غير ممكن أبدا، فالجهاز المركزي الذي يتحكم بكل تفاصيل العملية الانتخابية من البداية إلى النهاية بسرية تامة ينقصه أن يقوم بترشيح أشخاص ويصوت لهم ليكمل العملية برمتها»، مؤكدا أن «جميع المرشحين يطعنون في نتيجة الانتخابات باعتبار أن هناك خللاً في التصويت، كما أن نسبة حدوث خلل مهما صغرت من الممكن أن تفوّز شخصاً على حساب آخر وخصوصا أن هناك دوائر يكون الفوز فيها بفارق صوت واحد».


أبل يؤكد أن «الجهاز المركزي» غير شفاف ولا يمكن الوثوق به

قانوني: لا يجوز إجراء التصويت الإلكتروني داخل البحرين

الجفير - مالك عبدالله

ذكر المحامي سامي سيادي في ورقته التي ألقاها بالنيابة عنه المحامي حافظ حاجيه أن «التصويت داخل المملكة يتم عبر التأشير على البطاقة الانتخابية في المملكة، والنص الوارد في المادة (23) من قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يحتمل التأويل والقياس عليه لصراحة النص، أما الاستثناء الوارد على هذا النص هو في الحال التي يكون فيها المواطن موجوداً خارج المملكة، وبالتالي لا يمكن قانوناً اعمال الاستثناء على انه الأصل، ومن ثم وجوب التقيد بالنص وعدم التوسع في تطبيقه». جاء ذلك في ورقة قدمت مساء أمس بنادي العروبة في حلقة حوارية عقدتها جمعيات سياسية بعنوان «لماذا التصويت الإلكتروني؟».شط

أبل: «الجهاز المركزي» غير شفاف، فكيف نثق به؟

من جهته، ذكر الأمين العام للمؤتمر الدستوري عبدالعزيز أبل «ان التصويت الإلكتروني ليس بدعة وهو من دون شك عملية تطورية مقبولة من قبل كل العقلاء والطامحين إلى التقدم بالمجتمع وتسهيل عملية الاقتراع على المواطنين من جميع الفئات»، متسائلاً «لكن ما مدى استعداد البحرين له؟ وإلى أي مدى تحتاجه البحرين في العملية الانتخابية المقبلة؟ ومتى يمكن أن يكون مناسبا للتطبيق؟ إذا ما تقرر تطبيقه وتحت أية ظروف وشروط»، وأردف «لاشك أن ما يسعى الجهاز المركزي للمعلومات لفرضه على العملية الانتخابية في البحرين يثير الكثير من الأسئلة من حيث الغاية من العمل على تطبيقه في هذا التوقيت تحديداً والكيفية التي يتم بها تسويق الفكرة للمواطنين، والأسلوب الذي اتبع في عرضه للرأي العام، ما يثير الكثير من الأسئلة إن لم تكن المخاوف المشروعة».

وأبدى أبل ملاحظات عدة على عملية الدفع باتجاه اعتماد التصويت الإلكتروني، مشيراً إلى أن «الجهاز المركزي للمعلومات يطرح مشروع التصويت الإلكتروني على أنه ابتكار بحريني خالص لم تعرفه المنطقة من قبل. ولا يتردد القائمون على هذا الجهاز بالجزم بأن تجربة البحرين في التصويت الإلكتروني هي من التجارب الرائدة في هذا المضمار»، موضحاً أن «الجهاز المركزي للمعلومات لا يتردد في الجزم بتطبيق هذه الوسيلة، من قبل من دون أي اعتبار لعدم الإقرار به من قبل المجتمع أو عدم وجود وضع قانوني سليم لتطبيقه»، مستشهداً بحديث مديرة إدارة الانتخابات والاستفتاء في الجهاز المركزي للمعلومات الشيخة منيرة آل خليفة التي تقول فيه ان «مملكة البحرين عازمة على استخدام تقنية التصويت الإلكتروني في انتخابات 2006 بعد اعتماد برنامج الأمم المتحدة لتقنيات المعلومات والاتصالات المتقدمة في المنطقة العربية (اقتدار) لتجربتها المتقدمة، وتوقيع الجهاز المركزي للمعلومات مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة تقضي بتدريب البحرين الدول الراغبة في الاستفادة من حزمة البرامج التي قام بتصميمها خبراء بحرينيون متخصصون في هذا المجال، ان الشباب يفضل استخدام التقنيات الحديثة بدلاً من التقليدية وأكد ذلك الاستفتاء الذي قامت به الإدارة على عينة من الشباب اعتماد معظمهم تفضيل التصويت الإلكتروني على التقليدي».

وأكد أن «الأمر لا يحتاج إلى الكثير من العناء لكشف مدى تهافت الاطروحات القائلة بتقدم تجربة البحرين في التصويت الإلكتروني التي يسعى الجهاز المركزي للمعلومات لتسويقها إلى المواطنين، فالبون شاسع بين القول إن الأمم المتحدة اعتمدت البحرين لتدريب الدول الأخرى الراغبة في تطبيق مثل هذا الأسلوب وبين تشكيل فريق لدراسة إمكان تطبيق التصويت الإلكتروني»، مشيرا إلى أن «الضمانات التي توفرها البدائل المقترحة من قبل الفريق الفني التي تتميز بـ (أقصى درجات الشفافية) لا تتوافق مع درجة الشفافية التي يتعامل بها الجهاز المركزي للمعلومات عندما يتعلق الأمر بمدى اطلاع المواطنين أنفسهم على الترتيبات الجارية في الخفاء لتطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة»، موضحا أن «الجهاز المركزي للمعلومات يقوم بالترتيبات كلها في الخفاء ولا يطلع عليها إلا المقربون من الجهاز المركزي للمعلومات، وذلك هو مقدار الشفافية التي يجب علينا نحن الذين سنطبق التصويت الإلكتروني أن نقتنع بها، فالشفافية هي من اختصاص الجهاز المركزي للمعلومات، أما السرية فهي التي تمارس في التعامل مع المواطنين».

وأضاف أبل «ان الشفافية تتجلى أيضا فيما توصل إليه الجهاز المركزي على لسان مدير إدارة تقنية المعلومات الذي قال للصحافة المحلية إن شركة استشارية عالمية كبيرة كلفت بوضع استراتيجية للحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين وأجرت أخيراً استفتاء على البحرينيين خلصت فيه إلى أن نسبة تصل إلى ثلاثة أرباع الشعب البحريني تؤيد استخدام تقنية التصويت الإلكتروني بالانتخابات المقبلة، ونسبة المعارضين للتصويت بسيطة جدا»، وأضاف قائلاً «من ضمن نتائج التصويت الإلكتروني أنها بالأساس تخشى من استخدامات التكنولوجيا ولا تعرف كيفية استخدام التقنية، ونسبة أخرى ترفض بسبب عدم معرفتها بالضوابط الأمنية التقنية التي لو عرفتها لما مانعت استخدام هذه التقنية، ونسبة بسيطة جدا منها لديها مشكلة متعلقة بالجهة المنظمة، ويمكن حثها من خلال التوعية والإعلام»، مشيرا إلى أنه «لا حاجة للقول بمدى شفافية الجهاز المركزي للمعلومات عندما يتعلق الأمر بصحة هذا الاستفتاء الذي تقوم به شركة عالمية عن تطبيقات الحكومة الإلكترونية، فمن الشفافية التي يتمتع بها الجهاز المركزي للمعلومات أن هذه الشركة العالمية لا اسم لها، كذلك فإن نسبة ثلاثة أرباع الشعب تؤيد التصويت الإلكتروني في استقصاء للرأي وهو ما يسميه الجهاز المركزي للمعلومات بالاستفتاء»، مردفا «وعلى رغم أن الاستفتاء هو عملية سياسية تترتب عليها نتائج قانونية، لكن يجب علينا أن نقبل بشفافية الجهاز المركزي للمعلومات وبثقافته القانونية وان نقتنع بكل ما يقوله لنا بشأن سلامة التصويت الإلكتروني المبني على مثل هذه المقدمات».

وأشار أبل إلى أن «الأدهى والأمر هو أن يتفضل مدير إدارة تقنية المعلومات في الجهاز المركزي للمعلومات بالقول ان نسبة المعارضين للتصويت الإلكتروني بسيطة جداً، لأنها بالأساس تخشى من استخدامات التكنولوجيا ولا تعرف كيفية استخدام التقنية؟ ولكن مدير إدارة التقنيات ينسى أنه القائل «إلا اننا فضلنا التريث، ولن نطبق التصويت الإلكتروني في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة المقرر إجراؤها نهاية السنة الجارية إلا بعد مشاورات مع جميع الأطراف من جمعيات وخبراء وغيرهم، بحيث يأخذ الموضوع حقه من الدراسة والمناقشات».

وأوضح «وفي هذا الخضم خلال ورشة عمل نظمها الجهاز المركزي للمعلومات لعدد من الجمعيات السياسية وجمعيات المجتمع المدني، قام الجهاز المركزي للمعلومات بتقديم استبانة لقياس الرأي بخصوص التصويت الإلكتروني شارك في هذا الاستقصاء للرأي عدد خمسة عشرة جمعية مختلفة، ومن الغريب أن الجهاز المركزي للمعلومات اعتمد على تلك الاستبانة للقول ان غالبية الجمعيات تقر باستخدام التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة»، مضيفا أنه «وعلى رغم أن عددا من الجمعيات المشاركة في الاستقصاء المذكور هي جمعيات وهمية تقوم على فرد واحد أو هي مسميات لجمعيات سياسية ليس لها تأثير يذكر في الحياة السياسية في البحرين، فإن الجهاز المركزي للمعلومات لم يتردد في اعتماد نتيجة ذلك الاستقصاء للرأي والقول إن الغالبية من الجمعيات السياسية تقر بتطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة».

ونوه أبل إلى أن «الجهاز المركزي للمعلومات كمن ينسى أنه جزء من الدولة، وأن الدول لا تتصرف بالطريقة التي يتصرف بها الجهاز المركزي للمعلومات، إذ يبدو مناكفا للرأي العام البحريني ويتلاعب بالألفاظ مقلبا الحقائق ومستخدما أسلوبا غير مناسب لسلوك الدولة، ولا يحترم القوانين الصادرة تحت سيادتها، فرجال الحكومة لا يتصرفون كيفما اتفق ومن دون أن يدققوا في تعابيرهم ومواقفهم، لأن من شأن ذلك التقليل من شأن الدولة التي يمثلون»، مشيراً إلى أن «الانطباع الذي خلقه الجهاز المركزي للمعلومات، بالأسلوب الذي أدار به عملية التعريف بالتصويت الإلكتروني وبالشكوك التي زرعها في نفوس الغالبية من المواطنين أساء لصورة الدولة في البحرين»، موضحاً أن «الثقة المزعزعة أصلاً جراء الاختلاف بشأن أسلوب إقرار الدستور الجديد وما تبع ذلك من طريقة إقرار وإصدار جميع القوانين الصادرة بين الرابع عشر من فبراير/ شباط حتى اجتماع المجلس الوطني في ديسمبر/ كانون الأول 2006»، منوهاً إلى أن «المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية عبدالله الأشعل أكد أن قضية نزاهة الانتخابات من المشكلات الأساسية في الوطن العربي، لذلك تطورت وسائل الرقابة على نزاهة الانتخابات، إذ استحدث البعض الرقابة القضائية، وان الأصل هو أن تقوم السلطة التنفيذية بواجبها في تأمين نزاهة الانتخابات وضمانتها كما يحدث في الديمقراطيات الغربية، ذلك أن حسن إدارة العملية الانتخابية يؤدي إلى تشكيل سلطة تشريعية قوية تدفع الناس إلى الثقة في النظام وقدرته على خدمة طموحات الشعب (...) فالسلطة التشريعية هي عصب النظام السياسي، ومن هذا الحديث فأنا أقول إن رفض تطبيق التصويت الإلكتروني في ظل غياب الثقة وخصوصاً بعد أن قدم الجهاز المركزي للمعلومات الكثير من المبررات لعدم الثقة هذه، فإن إشرافه على الانتخابات المقبلة ومحاولاته المستميتة تطبيق التصويت الإلكتروني من دون غطاء قانوني سليم سيكون مدعاة للطعن في الانتخابات العامة برمتها، وخصوصاً إذا ما تمخضت عن إسقاط وجوه بارزة من المعارضة في بعض الدوائر المعرضة للتلاعب الانتخابي عن طريق التصويت الإلكتروني».

واختتم أبل ورقته بالتنويه إلى أن «ما يدعو إليه الجهاز المركزي للمعلومات من توافق مع الجمعيات السياسية بخلاف ما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة رقم (26) على وجه الخصوص التي تبطل آليات التصويت الإلكتروني هو توافق غير ممكن قانونا ويجب على الجهاز المركزي للمعلومات أن ينأى بنفسه والدولة عن مثل هذه الممارسة غير القانونية، ولعله يحسن الأداء إن امتنع عن تقديم مبررات الطعن في العملية الانتخابية برمتها ما قد يسيئ للبحرين الغالية وصورتها الوضاءة إلى يحرص عليها شعب البحرين العظيم دوماً».


المحامي سامي سيادي: التصويت الإلكتروني يكتنفه الكثير من الغموض

وتناول المحامي حافظ حاجيه ورقة المحامي سامي سيادي الذي تغيب عن الحلقة لظروف خاصة، وتطرقت ورقة سيادي التي حملت ورقته عنوان «وجهة نظر قانونية في التصويت الإلكتروني» إلى الجانب القانوني، مشيرا إلى أن «الدستور كفل حق الاقتراع لكل مواطن وفقا للشروط التي يحددها القانون، وبما لا ينال من محتواه، وكانت هذه الحماية التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين لا تقتصر على مجرد تمكينهم من الإدلاء سرا بأصواتهم وإنما نص على ضرورة الإدلاء بأصواتهم من خلال الورقة الانتخابية ووضعها في صناديق الاقتراع اذا كانوا مؤهلين قانونا لمباشرة هذا الحق».

وأوضح أن «هذه الضمانة التي كفلها الدستور لا يمكن الحفاظ على صحتها وعدم إهدارها إلا من خلال البطاقة الانتخابية، ذلك اننا حتى نكون في ظل نظام ديمقراطي للحكم يفترض ان يكون حق الاقتراع منضبطا وفق قواعد محددة يكون أعماله منصفا وفعالا، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال البطاقة الانتخابية، فهي الضمانة الوحيدة التي تضمن نزاهة الانتخابات وعدالتها»، وأضاف سيادي «لذلك فإن قانون مباشرة الحقوق السياسية نص بشكل صريح في المادة (23) على ان (يجري الاستفتاء والانتخاب بالاقتراع العام السري المباشر، ويكون إبداء الرأي في الاستفتاء أو الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وفي المكان المخصص للاقتراع)، ولا يجوز للناخب ان يدلي برأيه اكثر من مرة في الاستفتاء أو الانتخاب الواحد، ويبدي من لا يعرف القراءة او الكتابة من الناخبين أو من كان من المكفوفين أو من غيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون بأنفسهم ان يثبتوا آراءهم على ورقة الاستفتاء أو الانتخاب رأيه شفاهة، ويثبت رئيس اللجنة بحضور احد عضويها رأي الناخب في البطاقة المعدة لذلك، ويتم وضعها في الصندوق(...)، ويلاحظ من نص المادة السالفة الذكر ان عملية الانتخاب تجري بالاقتراع العام السري المباشر، ويكون ذلك من خلال التأشير على البطاقة الانتخابية المعدة ووضعها في المكان المخصص لها في صندوق الاقتراع».

ولفت سيادي في ورقته إلى أن «هذا الأصل لم يرد عليه إلا استثناء واحد وهو ما نصت عليه المادة (25) من ذات القانون التي نصت على ان (لكل مواطن مقيد في احد جداول الانتخاب وتواجد خارج مملكة البحرين ان يبدي رأيه في الاستفتاء والانتخاب بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية، وذلك وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية)، ويتبين من هذا الاستثناء ان إبداء الرأي في الانتخاب في الحالة التي يكون فيها المواطن موجوداً خارج المملكة فقط، ويتم بإحدى الطريقتين، اما ان يكون بالطريقة العادية من خلال التأشير على البطاقة المعدة لذلك، وإما بالوسيلة الإلكترونية وفقا للقرار الصادر من وزير العدل بتنظيم كيفية الإدلاء بها».

وأردف سيادي «ومن ثم فان ما يمكن استخلاصه من نص المادتين السابقتين ان التصويت داخل المملكة يتم عبر التأشير على البطاقة الانتخابية في المملكة. والنص الوارد في المادة (23) لا يحتمل التأويل والقياس عليه لصراحة النص، اما الاستثناء الوارد على هذا النص هو في الحال التي يكون فيها المواطن موجوداً خارج المملكة، وبالتالي لا يمكن قانونا أعمال الاستثناء على انه الأصل، ومن ثم وجوب التقيد بالنص وعدم التوسع في تطبيقه»، منوها إلى أن «نص المادة (28) من ذات القانون والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2002 نصت على ان (يعلن رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في كل منطقة انتخابية نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النواب في جميع الدوائر الانتخابية التابعة لمنطقته وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته وذلك بعد وصول جميع محاضر لجان الاقتراع والفرز والأوراق الانتخابية من مختلف اللجان الفرعية في المنطقة وترسل نسخة من هذه النتيجة مع جميع المحاضر والأوراق الانتخابية إلى اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون التي تتولى الإعلان النهائي للنتيجة العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب وإخطار الفائزين بالعضوية)، ويتبين من نص هذه المادة انه حتى يمكن لرئيس لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب في كل منطقة انتخابية ان يعلن عن نتيجة الانتخاب في دائرته ووصول جميع الأوراق الانتخابية من اللجان الفرعية ومن ثم ترسل إلى اللجنة العليا المشرفة على سلامة الانتخاب، وبالتالي فإن قانون مباشرة الحقوق السياسية نص في أكثر من مكان على ضرورة وجود الورقة الانتخابية وهو شرط لازم لصحة التصويت ومن ثم فانه من غير الممكن تطبيق التصويت الإلكتروني في ظل قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالي وعدم إمكان التوسع في تفسير النص القانوني».

وأشار سيادي إلى أنه «إذا كانت الحال كذلك فإن السلطة التنفيذية لا يمكن لها التوسع في تفسير النصوص القانونية الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وحتى وان افترضنا عزم السلطة التنفيذية على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والنص فيه على التعديل فان ذلك سيصطدم بفض دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب وسيكون أمامها الاستعانة بنص المادة (38) من الدستور التي تنص على انه (إذا حدث فيما بين ادوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على إلا تكون مخالفة للدستور...)»، مضيفا «ويلاحظ من هذا النص ان لجوء جلالة الملك إلى إصدار المراسيم التي لها قوة القانون لا يمكن ان تتم، إلا في الحالة التي تستوجب الإسراع والضرورة وبما لا يحتمل التأخير، وهذه الحال هي حال قصوى ولا تتم الا لاتخاذ تدابير عاجلة، وبتطبيق ذلك النص على موضوع التصويت الإلكتروني»، مؤكدا أن «هذه الحالة لا تستدعي اللجوء إلى التغيير، ذلك ان توافر حالة الضرورة بضوابطها الموضوعية التي لا تستقل السلطة التنفيذية بتقديرها، إنما تفرضها الأوضاع الطارئة والضاغطة بتلك التدابير العاجلة، وهو ما لا يتوافر معه اللجوء إلى التغيير في الوقت الحالي، فضلا عن ذلك فان حالة الضرورة لها معايير وضوابط تناولها الفقه القانوني، إضافة إلى ان اللجوء إلى هذا التغيير بعد فض مجلس الانعقاد الرابع يتطلب عرض ذلك التعديل على مجلس الشورى ومجلس النواب بحسب ما تنص عليه المادة (38) من الدستور وهو ما سيكون عرضه الإلغاء أو الطعن على ذلك التعديل بعدم الدستورية».

ونوه سيادي إلى أن «عملية التصويت الإلكتروني عليها الكثير من المأخذ في الوقت الحالي من جهة الغموض الذي يكتنفها، والخشية من حدوث تضارب وإرباك يؤدي في النهاية إلى المزيد من حالات التشكيك في حدوث تلاعب بنتائج الانتخابات وهو ما يدعو إلى المطالبة بالاكتفاء بالتصويت اليدوي وإفساح المجال لبعض الجمعيات والمنظمات المستقلة والمهتمة بالرقابة الانتخابية من أجل إضفاء المزيد من الشفافية على الاستحقاق الانتخابي المقبل في مملكة البحرين»

العدد 1448 - الأربعاء 23 أغسطس 2006م الموافق 28 رجب 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً