يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى صوته في الاستفتاء أو الانتخاب، وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد أن أصبحت الجداول نهائية.
قانون مباشرة الحقوق السياسية
العدد 1468 - الثلثاء 12 سبتمبر 2006م الموافق 18 شعبان 1427هـ