العدد 3517 - الإثنين 23 أبريل 2012م الموافق 02 جمادى الآخرة 1433هـ

«العمل الأهلي» يعبر «التشريعية» إلى الحكومة لإصداره

مجلس الشورى برّر تراجعه عن قراره السابق بشأن مشروع قانون العمل الأهلي من أجل سرعة إصدار مشروع القانون وذلك لصالح قرار مجلس النواب
مجلس الشورى برّر تراجعه عن قراره السابق بشأن مشروع قانون العمل الأهلي من أجل سرعة إصدار مشروع القانون وذلك لصالح قرار مجلس النواب

تراجع مجلس الشورى عن قراره السابق بشأن (108- المادة111 بعد إعادة الترقيم) و(المادة 179- المادة 184 بعد إعادة الترقيم)، في مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) للعام 2006م، لصالح قرار مجلس النواب، مبررًا ذلك بـ «سرعة إصدار المشروع بقانون»، ومع موافقة مجلس الشورى تكون السلطة التشريعية أقرت المشروع بقانون تمهيداً لرفعه إلى الحكومة لإصداره كقانون يعمل به.

وتنص المادة (111) بعد إعادة الترقيم على أنه: «إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ بدء العمل؛ فلا يستحق العامل أي تعويض إلا إذا كان الإنهاء بمثابة فصل تعسفي طبقاً لأي من أحكام المادتين (104) و(105) من هذا القانون، وفي هذه الحالة يستحـق العامل تعويضاً يعادل أجر شهر».

وتابعت «إذا أنهى صـاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة من دون سبب أو لسبب غير مشروع بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل؛ التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر اثني عشر شهراً».

وواصلت «إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة من دون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر 3 أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل».

واستكملت «إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين من دون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية واللازمة لإنجاز العمل المتفق عليه بحسب طبيعة ذلك العمل، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية واللازمة لإنجاز العمل أيهما أقل».

وأضافت المادة أنه «في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة، إذا كان إنهاء العقد بمثابة فصل تعسفي طبقاً لأحكام أي من المادتين (101) و(102) من هذا القانون؛ استحق العامل تعويضاً إضافيّاً يعادل نصف التعويض المستحق طبقاً لأحكام هذه المادة، ما لم ينص العقد على تعويض يجاوز ذلك»، واعتبرت أنه «لأغراض هذه المادة، تعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً».

أما المادة 184 بعد إعادة الترقيم فنصت على أنه «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار كل صاحب عمل أو من يمثله خالف أيّاً من أحكام الباب الثاني من هذا القانون».

العدد 3517 - الإثنين 23 أبريل 2012م الموافق 02 جمادى الآخرة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً