العدد 3519 - الأربعاء 25 أبريل 2012م الموافق 04 جمادى الآخرة 1433هـ

المحكمة الدستورية تبتّ في عشر قضايا مرفوعة أمامها

عقدت المحكمة الدستورية في تمام الساعة العاشرة من صباح أمس الأربعاء، جلستها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم محمد الكواري، وعضوية محمد أسامة عباس عبدالجواد، وعباس الشيخ منصور الستري، وسلمان عيسى سيادي، وضحى إبراهيم الزياني، ومحمد المشهداني، ونوفل عبدالسلام غربال، وحضور أمين السر عبدالحميد علي الشاعر، حيث نظرت المحكمة الدعاوى الدستورية التالية:

أولاً: النطق بالحكم في الدعوى رقم (د/1/09) وموضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية المادة (95) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته، وقرارات وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977 و(27) لسنة 1984 و(2) لسنة 2006، حيث حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات. ثانياً: النطق بالحكم في الدعوى رقم: (د/2/09) وموضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية المادة (115) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية الرسوم والمصاريف. ثالثاً: نظر الدعوى رقم (د/2/10) وموضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية المادتين رقم (5) و(27) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 27 يونيو/ حزيران 2012 للحكم. رابعاً: نظر الدعوى رقم (د/3/10) وموضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية المواد رقم (133) و(135) و(136) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وقرار وزير العدل رقم (47) لسنة 2009 بتشكيل هيئة التحكيم في النزاعات العمالية، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 مايو/ أيار 2012 لضم الدعوى الموضوعية. خامساً: نظر الدعوى رقم (د/4/10) وموضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية المرسوم الأميري رقم (20) لسنة 1973 بشأن مساهمة دولة البحرين في دعم المجهود الحربي، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 27 يونيو/ حزيران 2012 لضم الدعوى الموضوعية. سادساً: نظر الدعوى رقم: ( د/1/011) وموضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية المادة (95) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 المعدل، وقرارات وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977، ورقم (27) لسنة 1984، ورقم (2) لسنة 2006، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27 يونيو/ حزيران 2012. سابعاً: نظر الدعوى رقم (د/2/011) وموضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية المادة (342/1) من قانون العقوبات والمادة (165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والمادة (3) من القرار الوزاري رقم (25) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أماكن العمل، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 مايو/ أيار 2012 لضم الدعوى الموضوعية. ثامناً: نظر الدعوى رقم (د/3/011).

موضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية المادة (36) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وقرار وزير شئون البلديات والزراعة رقم (22) لسنة 2005 في شأن الرسوم البلدية، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 27 يونيو/ حزيران 2012 لضم الدعوى الموضوعية. تاسعاً: نظر الدعوى رقم (د/4/011) وموضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية المواد (343/1) و(3) من قانون العقوبات والمادة (165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والمادتين (5) و(49/1) من القرار الوزاري رقم (12) لسنة 1977 بشأن تنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 30 مايو/ أيار 2012. عاشراً: نظر الدعوى رقم (د/5/011) وموضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية المواد (342/1) (343/1) من قانون العقوبات والمادة (90) و(165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والمادة (49/2) من القرار الوزاري رقم (12) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 27 يونيو/ حزيران 2012 لضم الدعوى الموضوعية.

العدد 3519 - الأربعاء 25 أبريل 2012م الموافق 04 جمادى الآخرة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً