العدد 3581 - الثلثاء 26 يونيو 2012م الموافق 06 شعبان 1433هـ

سجن الرئيس التنفيذي السابق لـ «بنك الخير» 4 سنوات وسنة لآخر

قضت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة منصور إضرابواه وأمانة سر يوسف العصفور بسجن الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير ماجد الرفاعي لمدة 4 سنوات وقدرت كفالة إفراج 5 آلاف دينار، كما قضت بحبس المتهم الثاني لمدة سنة في قضية الاستيلاء على مبالغ مالية تفوق 10 ملايين دولار أميركي.

وقد تقدمت محامية البنك المطالبة بالحق المدني فاطمة الحواج بمذكرة طالبت بالحكم بإلزام المتهمين بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 450,000 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت والفائدة القانونية مع إلزام المتهمين بمصروفات الدعوى المدنية ومقابل أتعاب المحاماة والخبراء المنتدبين، وتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين لجسامة ما اقترفاه من جرم ولتأثيره المباشر على الاقتصاد القومي للبلاد لتعلقه بمؤسسة مصرفية.

وقد جاء في مذكرة محامية البنك الحواج أنه وفي سبيل إثبات المدعي بالحق المدني لصحة دعواه المدنية واستحقاقه للتعويض المطالب به فقد أورد في دفاعه السابق لأدلة الثبوت فيما أسند للمتهمين من اتهام ومن ثم مسئوليتهما عن التعويض المطالب به - دونما افتئات على ما للمحكمة الموقرة في تقدير الأدلة واستخلاص الواقع - في اعتراف المتهم الأول الوارد في تحقيقات النيابة العامة، حيث ورد النص في أقوال المتهم الأول بأنه قام بالفعل بصرف مبلغ 162500 دولار من حساب شركة، حيث قام بعمل أمر لموظفي الحسابات لكي يقوم بصرف ذلك المبلغ ووضعه في حسابه الخاص بالبنك.

وأضافت لمّا كان الثابت لعدالتكم من واقع ما أجري في الدعوى من تحقيقات بمعرفة النيابة العامة وما سبقها من تحقيقات أجريت بمعرفة البنك بتكليفه لكبرى شركات التدقيق العالمية من البحث والتحري عن الجرائم المسندة للمتهمين وما ثبت بتقارير الخبراء المنتدبين بمعرفة النيابة العامة، ومن تحريات الشرطة وتصوير كاميرات المراقبة أن الجرائم المنسوبة للمتهمين الأول والثاني ثابتة في حقهما ثبوتاً يقينياً، وهذا ما يثبت الركن الأول من أركان المسئولية التقصيرية في حقهما. وحيث إن الأضرار المادية التي لحقت بالبنك ثابتة بموجب التقارير والكشوف المقدمة في التحقيقات، وهذا ما يثبت ركن الضرر وهو الركن الثاني من أركان المسئولية التقصيرية في حق المتهمين بما تسببا به بخطئهما في إلحاق الضرر بالمدعي بالحق المدني.

وحيث إن ما أصاب المدعي بالحق المدني من ضرر ناتج وبشكل مباشر من خطأ المتهمين، بما توافرت به علاقة السببية بين خطئهما وما لحق بالمدعي بالحق المدني من ضرر، ومن ثم فإن الدعوى المدنية تجد سنداً لها فيما قدم في الدعوى من بينة، بما يحق معه للمدعي بالحق المدني طلب قبول دعواه المدنية التي أقيمت بالطريق القانوني ولسداد الرسم المقرر بعد تصريح النيابة العامة بسداد الرسم.

العدد 3581 - الثلثاء 26 يونيو 2012م الموافق 06 شعبان 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً