إذا خلا مكان عضو في المجلس البلدي يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده. فإن لم يوجد وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجـديد المدة المتبقية لسلــفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجرى انتخاب عضو بديل. وإذا بلغ عدد المستقيلين نصف عدد الأعضاء يعتبر المجلس منحلاً، ويدعى إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر من آخر استقالة.
قانون البلديات
العدد 1505 - الخميس 19 أكتوبر 2006م الموافق 26 رمضان 1427هـ