العدد 3598 - الجمعة 13 يوليو 2012م الموافق 23 شعبان 1433هـ

قضايا «السلامة الوطنية» تحرم قاضيي «الاستئناف» من «الإجازة القضائية»

المحاكم ستواصل عملها لإنهاء القضايا المحولة لها من فترة السلامة الوطنية
المحاكم ستواصل عملها لإنهاء القضايا المحولة لها من فترة السلامة الوطنية

حُرم قاضيا الاستئناف العليا، وأمناء سرهما في هذا العام من الخروج وقت الإجازة القضائية؛ بسبب قضايا السلامة الوطنية التي حُددت لها جلسات وقت الإجازة القضائية، التي من المفترض أن تبدأ بحلول منتصف يوليو/ تموز، حتى منتصف شهر سبتمبر/ أيلول في كل عام.

وكانت قضايا السلامة الوطنية أحيلت للمحاكم المدنية، إذ نقضت محكمة التمييز بعض تلك القضايا، ومن بينها قضايا دهس شرطة و»مجموعة الـ21»، وأحالتها لمحكمة الاستنئاف العليا، في الوقت الذي لازالت محاكم الاستئناف تنظر قضايا أخرى، مثل قضية خطف رجال أمن والشروع بقتلهم، وقطع اللسان، وحرق مزارع، وقضية رئيس جمعية المعلمين ونائبته، وقضية المرفأ المالي.

وكان المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان ينظر جميع تلك القضايا، إلا أنه وبسبب طلب بعض المحامين إحالة بعض القضايا للمجلس الأعلى للقضاة، تم ندب محكمة أخرى برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة سر محمد عيسى الشنو، إذ تنظر تلك المحكمتان بهيئتين مختلفتين القضايا المحالة من السلامة الوطنية.

وبعد تحديد جلسات لتلك القضايا مع بدء الإجازة القضائية، بات من المؤكد حرمان القضاة وأمناء السر من الإجازة، وعليهم الانتهاء من تلك القضايا، كما أن ذلك ينطبق على محاميي المتهمين في تلك القضايا، والذي حالهم أفضل من حال القضاء وأمناء سرهم، إذ يمكن للمحامين تكليف من ينوب عنهم من محامين لحضور الجلسات.

ففي 15 يوليو، تنظر محكمة الاستئناف العليا الجنائية قضية دهس الشرطيين بعد استماعها إلى شهادات نفي 9 أفراد، من بينهم والدا المحكوم بالإعدام عبدالعزيز عبدالرضا، وتحدث الشهود عن تعرض المتهمين في القضية لـ «التعذيب».

وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين، وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كلٍّ من: علي عبدالله حسن السنقيس، عبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، بالإضافة إلى تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى عبدالله كاظم علي، كما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق قاسم حسن مطر أحمد، سعيد عبدالجليل سعيد، وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وفي وقت لاحق من صدور حكم محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، صرح النائب العام العسكري بأنه وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011، فإن حكمي الإعدام الصادرين يعتبران مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين (40 و41) من قانون محكمة التمييز رقم (9) للعام 1989.

وفي 18 أغسطس/ آب 2011 صدر المرسوم بقانون رقم (28) للعام 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والذي نص في المادة الثالثة منه على أن «للنيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في التمييز في جميع الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، طبقاً للإجراءات المقررة أمام المحكمة، ويفتح باب الطعن ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون. وفي حال نقض الحكم تلتزم محكمة التمييز بإعادة قضايا الجنايات إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة قضايا الجنح إلى المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية».

كما تنظر محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر محمد عيسى الشنو، قضية رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب وجليلة السلمان، للاستماع لشهود النفي، وجلب الملفات الصحية المتعلقة بمهدي أبوديب، والاستفسار عن شكاوى التعذيب حتى 15 يوليو/ تموز.

وكان النائب العام بقوة دفاع البحرين العقيد يوسف راشد فليفل صرح بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2011) حيث أصدرت أحكامها في أربع جنايات على النحو الآتي: أولاً- بخصوص واقعة «استغلال إدارة جمعية المعلمين في التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة، كالدعوة إلى اعتصام المعلمين، ووقف المسيرة التعليمية في البحرين، والقيام بالمسيرات والمظاهرات، والاعتصام أمام المدارس، ومقاطعة المتطوعين، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، والتحريض على المسيرات والمظاهرات بأماكن متفرقة في البحرين، والترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية تدعو إلى ذلك، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، والتجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام والمسيرة التعليمية في البحرين»، قضت على مهدي عيسى محمد أبوديب بالسجن لمدة عشرة أعوام، كما قضت على جليلة محمد رضا السلمان بالسجن لمدة ثلاثة أعوام.

وفي 16 يوليو تنظر المحكمة قضية المرفأ المالي، إذ ذكر المحامون في قضية المرفأ المالي أن القرص المدمج المعروض في الجلسة الأخيرة، لم يظهر أياً من المتهمين المحبوسين على ذمة القضية. وقد أرجأت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة السر محمد عيسى الشنو أمس قضية المرفأ المالي المتهم فيها 19 شخصاً حتى 16يوليو/ تموز، لتقديم المرافعات الدفاعية، واستلام محاميي الدفاع نسخاً من المستندات المقدمة من النيابة العامة، وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بحبس 20 متهماً في القضية بين 7 أعوام وعام. وأبلغ المتهمون المحكمة أنهم تعرضوا «للتعذيب والتحرش الجنسي».

كما تنظر المحكمة بذات اليوم قضية كوادر جمعية العمل الإسلامي (أمل)، من أجل حضور بقية المتهمين المستأنفين، وللتأكيد على حضور شهود الإثبات. وكانت محكمة السلامة الوطنية قد حكمت على أمين عام الجمعية الشيخ محمدعلي المحفوظ ورفاقه بالسجن مُدداً تتراوح ما بين 10 و5 أعوام.

ووجهت محكمة السلامة الوطنية، تهماً عدة لكوادر الجمعية، وهي «الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات، وتحشيد التجمهرات لمقاومة السلطات، والتحريض على الامتناع عن العمل».

كما تنظر محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة السر محمد عيسى الشنو قضية لاعبي منتخب كرة اليد الشقيقين علي ومحمد ميرزا سلمان، بالإضافة إلى لاعب منتخب كرة اليد الشاطئية محمد علي جواد، من ضمن 32 متهماً حكموا من قبل محكمة السلامة الوطنية بالسجن 15 عاماً في قضية حرق مزارع، للاستماع لشهود النفي وندب 3 محامين لثلاثة متهمين، واستعجال عرض المتهمين على اللجنة الطبية الثلاثية.

وفي 17 يوليو تنظر محكمة الاستئناف قضايا اختطاف شرطة، وقطع اللسان، وذكر المحاميان محسن الشويخ ومحسن العلوي أن الشيخ محمد حبيب المقداد، أعفاهما من الدفاع عنه، وانسحب من جلسات المحكمة في قضايا اختطاف الشرطة وقطع اللسان، وأمرهما بعدم تمثيله.

وحدّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة سر نواف خلفان، يوم الثلثاء 17 يوليو/ تموز 2012، موعداً للنظر في قضايا اختطاف 4 شرطة، وقضية قطع اللسان.

وفي 18 يوليو تنظر المحكمة القضية المعروفة بـ«شباب المنامة»، إذ تمسكت هيئة الدفاع في القضية المعروفة بـ«شباب المنامة» المحكومين بالمؤبد، والمتهمين ضمنها في ما يعرف بـ«قتل الباكستاني» أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية في الجلسة الأخيرة، بالإفراج الفوري عن المتهمين الـ12 المقبوض عليهم، بأي ضمان تراه المحكمة، نظراً لانتزاع الاعترافات منهم تحت ما أسموه «بالتعذيب الجسدي والنفسي»، بمقابل انتفاء أية أدلة أخرى تُدينهم. بينما أقرت المحكمة باستمرار الحبس.

وطالبت هيئة الدفاع باستبعاد الاعترافات المنسوبة إلى المتهمين في القضية، سواءً في مرحلة الاعتقال أو الاستدلال أو التحقيق، لصدورها بالإكراه، وكذلك استبعاد الإفادات والشهادات ومحاضر التحقيق المعدة من قبل شهود الإثبات، من المتورطين في التعذيب والمتهمين، وخصوصاً الواردة أسماؤهم في محاضر التحقيق، ومن تولوا أوامر القبض.

وأجلت المحكمة تداول القضية حتى جلسة 18 يوليو الجاري، لاستكمال الاستماع لبقية شهود النفي للمستأنفين، وعرض المتهم سيدهادي ناصر على طبيب مختص بالعين، واستعجال وزارة الصحة بتعيين هذا الطبيب، وموافاة المحكمة باسمه من أجل مباشرة التوقيع على الكشف الطبي للمستأنف.

وكانت محكمة السلامة الوطنية حكمت بالسجن المؤبد على 14 محكوماً على خلفية اتهامهم بقضية ما يسمى بـ«قتل الباكستاني»، حيث قضت المحكمة يوم الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالسجن لمدة 25 عاماً لـ11 متهماً (مقبوضاً عليهم)، بينما برأت واحداً من بين 15 متهماً في القضية (إثنان لم يتم القبض عليهما، وواحد تم الإفراج عنه قبل صدور الحكم ثم اعتقل لاحقاً)، وذلك ضمن ملف قضية رقم (65/ 2001 - الجنايات). وأصدرت المحكمة حكمها استناداً إلى تهمة: شروع المتهمين في ضرب المعتدى عليه ضرباً مبرحاً أفضى إلى موته لأغراض إرهابية.

كما ستنظر المحكمة قضية مدير مستشفى المحرق للولادة يونس عاشوري في ذات اليوم ، إذ أرجأت محكمة الاستئناف العليا، برئاسة المستشار عبدالله يعقوب، وأمانة سر محمد عيسى الشنو، قضية مدير مستشفى المحرق للولادة يونس عاشوري؛ المتهم بنقل اسطوانات أوكسجين إلى «دوار اللؤلؤة»، وأجلت قضيته إلى جلسة 18 يوليو/ تموز 2012، لتنفيذ القرارات السابقة، وضم الاستمارات الخاصة بخروج الأدوات من مستشفى المحرق في يوم الواقعة، وضم التقرير الطبي بخصوص الفحص الطبي الذي أجري للمتهم، وضم أقوال المتهم بخصوص الشكوى المقدمة من قبله بخصوص تعرضه للتعذيب.

وكانت النيابة وجهت إلى المتهم أنه استولى على عدد من اسطوانات الأوكسجين من مستشفى الولادة بالمحرق، والتحريض على كراهية نظام الحكم، والتجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام. وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بحبس المتهم لمدة 3 أعوام.

وفي 19 يوليو تنظر محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر محمد عيسى الشنو، قضية 19 متهماً في الشروع باحتلال مركز شرطة الخميس للاستماع لشهود النفي.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بحبس المتهمين ما بين عام وعامين و5 أعوام، ومن بين المتهمين سعوديان محكومان بالسجن 5 أعوام، وإبعاد عن البحرين، وعراقيان إثنان تم تسفيرهما بعد صدور عفو ملكي عنهما من قبل الجهات الأمنية.

العدد 3598 - الجمعة 13 يوليو 2012م الموافق 23 شعبان 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً