العدد 3658 - الثلثاء 11 سبتمبر 2012م الموافق 24 شوال 1433هـ

أمر ملكي يُقلّص أعضاء «مؤسسة حقوق الإنسان» من 23 إلى 15

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يوم أمس الثلثاء (11 سبتمبر/ أيلول 2012)، أمر ملكي رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم 46 لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقلص التعديل الذي أجري على الأمر أعضاء المؤسسة من 23 إلى 15 عضواً فقط، كما أنه يقضي بتعيين رئيس المؤسسة ونائبه بالانتخاب، لا بموجب أمر ملكي.

وطال التعديل المادة التاسعة من الأمر الملكي، والذي يقضي بتعيين الأمين العام للمؤسسة بقرار من رئيسها بناءً على موافقة أغلبية أعضائها، لا بموجب أمر ملكي بحسب الأمر الملكي السابق.


أمر ملكي يقلص أعضاء «مؤسسة حقوق الإنسان» ويعين رئيسها ونائبه بالانتخاب

الوسط - محرر الشئون المحلية

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة، يوم أمس الثلثاء ( 11 سبتمبر/ أيلول 2012)، أمر ملكي رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم 46 لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وهو التعديل الذي قلص عدد أعضاء المؤسسة من 23 إلى 15 عضواً فقط، كما أنه يقضي بتعيين رئيس المؤسسة ونائبه بالانتخاب، لا بموجب أمر ملكي.

وتضمّن الأمر الملكي تعديل نصوص المواد الثانية والسادسة والتاسعة من الأمر الملكي رقم 46 لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان. وشمل التعديل، تقليل عدد أعضاء المؤسسة من 20 عضواً، ورئيساً ونائبين للرئيس، إلى 15 عضواً، يتم من بينهم اختيار الرئيس، ونائباً واحداً للرئيس.

وجاء في الفقرة الأولى من المادة الثانية من الأمر الملكي الجديد أنه «تُشكل المؤسسة من عدد لا يزيد على 15 عضواً بمن فيهم رئيس المؤسسة ونائبه من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، والشخصيات المهتمة بمسائل حقوق الإنسان، على أن يُراعى فيها تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب».

كما جرى تعديل على الفقرة الثانية من المادة ذاتها، والذي حدد إمكان تجديد تعيين أعضاء المؤسسة لمدة أربع سنوات لمرة واحدة فقط، في حين كان الأمر الملكي السابق يتيح التجديد لمدد مماثلة من دون تحديد.

وتضمن التعديل أيضاً، آلية انتخاب رئيس المؤسسة ونائبه، اللذان كانا يعينان بموجب أمر ملكي.

ونصت الفقرة المعدلة على أن «يصدر أمر ملكي بتعيين أعضاء المؤسسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة، ويعقد أعضاء المؤسسة أول اجتماع لهم برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً لينتخبوا من بينهم رئيساً للمؤسسة ونائباً للرئيس لمثل مدة تعيينهم، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته في حالة غيابه أو قيام مانع لديه، ويباشر الرئيس ونائبه وأعضاء المؤسسة مهامهم بصفتهم الشخصية».

ونصت الفقرة الثالثة من المادة على أنه «إذا خلا مكان أحد أعضاء المؤسسة لأي سبب، يحل محله عضو آخر بذات الأداة والطريقة المنصوص عليها في البنود السابقة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه».

كما عدل الأمر الملكي الفقرة الرابعة من المادة الثانية، والتي نصت على أن «لا يُعفى عضو المؤسسة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بموجب أمر ملكي، وذلك في حال إخلاله بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها لأي سبب آخر يؤثر في قيامه بهذه الواجبات أو ينال من الثقة في شخصيته واعتباره».

في حين نصت الفقرة ذاتها في الأمر الملكي السابق، على أن «لا يُعفى عضو المؤسسة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بموجب أمر ملكي، وذلك بناء على توصية من المؤسسة تصدر بأغلبية عدد أعضائها».

ونصت الفقرة الخامسة من المادة على أن «تُحدد مكافأة رئيس المؤسسة ونائبه وأعضاء المؤسسة بموجب أمر ملكي». فيما نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة بعد التعديل على أن «يكون اجتماع المؤسسة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس المؤسسة أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع».

وطال مرسوم التعديل المادة التاسعة من الأمر الملكي، والذي يقضي بتعيين الأمين العام للمؤسسة بقرار من رئيسها بناءً على موافقة أغلبية أعضائها، لا بموجب أمر ملكي بحسب الأمر الملكي السابق.

ونصت المادة بعد التعديل على أن «يصدر بتعيين الأمين العام للمؤسسة قرار من رئيس المؤسسة بناءً على موافقة أغلبية أعضائها، ويشترط في المرشح لشغل منصب الأمين العام ذات الشروط والصفات المطلوبة في أعضاء المؤسسة».

وألغى التعديل بندين من المادة الثالثة من الأمر الملكي، وهي المادة التي تتضمن اختصاصات المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها.

وأُلغي بموجب الأمر الملكي الجديد اختصاصي «وضع استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، واقتراح الآليات والوسائل الخاصة لتحقيقها»، و»الإسهام في دعم القدرات ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعداد الفني والتدريب للعاملين في مؤسسات المملكة، ذات العلاقة بالحريات العامة وبالحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وبتطبيق القانون، وذلك لرفع كفاءتهم».

فيما لم يتضمن المرسوم، أي تعديل على آلية تمويل المؤسسة، إذ إنها تخصص من «الاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسة في الموازنة العامة للدولة، ومن التبرعات والمعونات التطوعية التي تقرر المؤسسة قبولها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في البحرين»، في حين أن «مبادئ باريس» تؤكد على ضرورة توافر الأموال الكافية لعمل المؤسسة، وأن يكون الغرض من هذه الأموال هو تزويدها بموظفين ومقار خاصة بها، لتكون مستقلة عن الحكومة، وعدم خضوعها لمراقبة مالية قد تؤثر على استقلالها.

كما لم يتم إجراء أي تعديل على دور أعضاء المؤسسة من موظفي الحكومة، وخصوصاً في حال مناقشة المؤسسة موضوعات تتعلق بالجهة التي ينتمي إليها العضو، للحيلولة من دون تضارب المصالح، وذلك من منطلق ما تنص عليه مبادئ باريس من أن «حضور ممثلين عن الإدارات الحكومية إلى اجتماعات المؤسسة، يشترط عدم إشراكهم في المناقشات إلا بصفة استشارية»، وهي المسألة التي لم يتطرق إليها الأمر الملكي بتشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

ومن المرتقب أن يعقب صدور القانون تعيين أعضاء جدد في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وخصوصاً مع استقالات عدد من الأعضاء بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد في العام الماضي، فيما كان رئيس المؤسسة السابق الأمين العام الحالي للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين قد استقال من منصبه بعد أربعة أشهر من تعيينه في العام 2010.

العدد 3658 - الثلثاء 11 سبتمبر 2012م الموافق 24 شوال 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 3:37 ص

      حقوق الانسان

      مانحتاج لهذه للعدد حقوق الانسان في البحرين كل شي على ما يرام محفوظ وكل صاحب حق ما خذ حقه حسب القانون

اقرأ ايضاً