العدد 3671 - الإثنين 24 سبتمبر 2012م الموافق 08 ذي القعدة 1433هـ

جلالة الملك يصدر عدة مراسيم

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة مرسوم بقانون رقم ( 47 ) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الاعلى للبيئة .

المادة الاولى

ينشأ مجلس يسمى " المجلس الاعلى للبيئة" يلحق بمجلس الوزراء ويصدر بتشكيله وتحديد مدة عضويته مرسوم , ويشار اليه في هذا القانون

بكلمة " المجلس".

ويتولى المجلس مباشرة الاختصاصات المخولة الى كل من :

1/ جهاز البيئة والوزير المختص بشئون البيئة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ( 21 ) لسنة1996 بشان البيئة.

2- الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ( 2 ) لسنة 1995بشأن حماية الحياة الفطرية.

وللمجلس على الاخص وضع الاستراتيجية المستقبلية للبيئة وللتنمية المستدامة في مملكة البحرين ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة.

المادة الثانية

يكون للمجلس جهاز تنفيذي يشكل برئاسة رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة يعين بمرسوم بناء على ترشيح رئيس المجلس , ويتولى تصريف شئون المجلس الفنية والادارية والمالية وفقا للوائح المجلس.

ويعاون الرئيس التنفيذي نائب له وعدد كاف من الموظفين تسرى عليهم احكام قانون الخدمة المدنية وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة .

المادة الثالثة

يصدر رئيس المجلس اللوائح والقرارات التي تنظم عمل المجلس والجهاز التنفيذي له.

المادة الرابعة

تكون قرارات المجلس نافذة وملزمة لكافة الجهات في المملكة من الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها , وعلى تلك الجهات اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها .

المادة الخامسة

على كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والاجهزة المعنية في المملكة ان توافي الجهاز التنفيذي للمجلس بما يطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لمباشرة اعمال المجلس.

المادة السادسة

يكون للمجلس اعتماد مالي يدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء.

المادة السابعة

تؤول الى المجلس جميع الموجودات والاموال الثابتة والمنقولة والموارد المملوكة للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية , وكذلك ما لها من حقوق وما عليها من التزامات , وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.

وينقل الموظفون بالهيئة الى الجهاز التنفيذي للمجلس بذات درجاتهم وتسري عليهم الاحكام المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

المادة الثامنة

يلغى المرسوم بقانون رقم ( 50 ) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية , كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة التاسعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ احكام هذا القانون , ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً