العدد 3682 - الجمعة 05 أكتوبر 2012م الموافق 19 ذي القعدة 1433هـ

براءة حدث من تجمهر وحيازة «مولوتوف»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

05 أكتوبر 2012

ذكرت المحامية منار مكي أن محكمة الأحداث قضت ببراءة حدث (لم يتجاوز الـ 14 عاماً) من تهم التجمهر، الحرق، حيازة مولوتوف، والاعتداء على المجني عليه.

وقد وجهت النيابة العامة للحدث أنه وبتاريخ 2 مارس/ آذار 2012 بدائرة أمن محافظة المحرق قد اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر وشغب في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها وقد ارتكبوا الجرائم الآتية والمتمثلة في أنه شرع وآخرين مجهولين في إشعال حريق بالمنقولات المبينة الوصف بالمحضر والذي من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو اكتشاف أمرهم وذلك على النحو المبين بالأوراق.

كما وجهت له أنه حاز وأحرز وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر وذلك على النحو المبين بالأوراق، كما أنه اعتدى وآخرين مجهولين على سلامة جسم المجني عليه وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ولم يفضِ الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً وذلك على النحو المبين بالأوراق.


براءة حدث من تجمهر وحرق وحيازة مولوتوف

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

ذكرت المحامية منار مكي أن محكمة الأحداث قد قضت ببراءة حدث مما نسب إليه من تجمهر، وحرق، وحيازة مولوتوف، والاعتداء على المجني عليه.

وقد وجهت النيابة العامة للحدث أنه وبتاريخ

2 مارس/ اذار 2012 بدائرة أمن محافظة المحرق قد اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر وشغب في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها وقد ارتكبوا الجرائم الآتية والمتمثلة في أنه شرع وآخرين مجهولين في إشعال حريق بالمنقولات المبينة الوصف بالمحضر والذي من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو اكتشاف أمرهم وذلك على النحو المبين بالأوراق.

كما أنه حاز وأحرز وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر وذلك على النحو المبين بالأوراق.

كما أنه اعتدى وآخرين مجهولين على سلامة جسم المجني عليه وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ولم يفضِ الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وقد حضرت في جلسة سابقة المحامية منار مكي منابة عن المحامي محمد التاجر وقدمت مرافعة دفاعية جاء من خلالها: حيث إن المتهم قد أنكر التهم المنسوبة إليه وتدفع بخلو الأوراق من وجود أمر قبض لانتفاء حالة التلبس، وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أنها قد خلت من أمر قبض صادر على المتهم ولما كان مأمور الضبط القضائي قد قبض على المتهم ظهراً يوم الواقعة المنسوبة إليه بناء على إفادة أحد المتواجدين في مكان الواقعة بدون إذن من السيد وكيل النيابة وبدون وجود حالة تلبس لانتهاء الواقعة محل الدعوى وتواجد قوات الأمن بعد هروب المتهمين الفعليين ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من هذا الأمر فإن إجراء القبض على الحدث وقع باطلاً ما يستتبع معه بطلان جميع الإجراءات اللاحقة على ذلك.

وأضافت أن البين من محاضر التحقيق في الشرطة أن المتهم قد جرى القبض عليه عند الساعة 3:50 وقد صدر اعترافه في ذلك الوقت المتأخر من الليل فإن ذلك يعد ضرباً من ضروب التعذيب الذي حظرته مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ودستور مملكة البحرين ومما لا شك فيه أن التحقيق مع حدث في ساعات الفجر الأولى بعد القبض عليه في مثل هذا الوقت يفقده تركيزه ويجعله عرضة للاعتراف بما يخالف الحقيقة.

كما دفعت مكي بانتفاء أركان وشروط جريمة التجمهر في حق الحدث، إذ أفادت أن التجمهر هو تجمع عدد من الأشخاص (خمسة أشخاص على الأقل).

وقد اعتبر القانون التجمهر غير مشروع في صورتين: التجمهر المهدد للسلم العام، والتجمهر الذي يحصل لغرض غير مشروع، وألزم القانون أن يكون التجمهر علنياً.

وتابعت مكي أن مسئولية الجريمة التي تقع بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر لا يتحملها جنائياً إلا الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكابها وحيث إن الحدث لم يكن من ضمن المتجمهرين آنذاك حيث كان متواجداً في المسجد لأداء صلاة يوم الجمعة وإن الذين قاموا بالجرم محل الواقعة هم أفراد آخرين ولسوء حظه العاثر بأن أحد المتجمهرين آنذاك كان يرتدي بنطالاً باللون نفسه الذي يرتديه المتهم الحدث.

وأفصحت فيما سبق، أنه يتأكد لعدالة المحكمة الموقرة أن تواجد الحدث في مكان الواقعة نفسه لم يكن إلا ضرباً من ضروب الصدفة التي جعلته يرتمي في براثن هذه الواقعة، وأن تواجده كان الغرض الأساسي منه إشباع فضوله في معرفة تفاصيل الواقعة، فلا يستقيم مع المنطق ارتكاب جريمة والذهاب في مكانها لكشف نفسه بنفسه، وبفرض صحة ما جاء في أقوال المجني عليه بأنه كان متواجداً من ضمن المتجمهرين الذين اعتدوا عليه لما كان قد تواجد في المكان نفسه خشيةً أن يتم كشفه من أنه من ضمن من اعتدوا على ذلك الرجل بالحرق.

مشيرة إلى أن الحدث لم يكن معهم وأن تواجده كان من أجل الاستفسار فقط لا غير، هذا بالإضافة إلى أن حداثة سنه تؤكد انتفاء الجريمة من جانبه وبخاصة القصد الجنائي فكما أتت أقواله تؤكد حقيقة جهله عن الواقعة وبأنه كان بالخارج لأداء الصلاة في المسجد وتفاجأ بوجود رجال الأمن في المنطقة.

كما دفعت مكي بعدم توافر الدليل اليقيني في مواجهة الحدث، إذ إنه ولما كان المجني عليه لم يشاهد المتهمين بل وإنه لا يستطيع التعرف عليهم بسبب سرعة الواقعة، وبأن من قام بالتعرف على من قام بالاعتداء على والده هو المتهم المذكور بسبب ارتدائه بنطالاً بنفس لون بنطال أحد المتهمين، بل وأضف إلى ذلك أنهم لا يعلمون من هو الذي قام بإلقاء تلك العبوات الحارقة على والدهم فالاتهام أتى على الشيوع لجهلهم المتهم الحقيقي، وتمسكهم بخيط واحد، والزج بهذا الطفل في الجريمة فقط لارتدائه بنطال أصفر اللون، وبالتالي تنتفي الجريمة من جانبه، وإن أتى الاتهام على نحو من الشيوع مدفوعاً بالكيدية والتلفيق.

كما دفعت بالأعذار المخففة وحداثة سن الحدث، وأفادت مكي أن صغر سن الحدث من الأعذار المخففة، وللقاضي أن يأمر تنفيذ العقوبة إذا توسم من المحكوم عليه زوال خطورة الإجرامية أو في طريقهما إلى ذلك، بحيث يكتفي بتهديده بتنفيذ العقوبة إذا ارتكبت مجدداً كما نصت المادة 70 من قانون العقوبات البحريني.

ولفتت إلى أن الحدث لم يتجاوز الرابعة عشر من عمره، ولما كان تقرير البحث الاجتماعي قد أفاد بحسن سير وسلوك الحدث وبأنه هادئ الطباع وبأن والديه قد أحسنا في تربيته وتوفير كل احتياجاته المعيشية، بل أضف إلى ذلك أنه ليس من أصحاب الأسبقيات الجنائية، كل ذلك يدلل على كيدية الاتهام وبأنه قد زجّ به في هذه القضية على سبيل الخطأ ولعدم قدرة رجال الضبط القبض على المتهمين الحقيقيين.

واختتمت مكي دفاعها وقبل الفصل في الموضوع السماح للحدث بجلب شهود للنفي لبيان بأنه لم يكن من ضمن المتجمهرين وبأنه كان في المسجد للصلاة.

وفي الموضوع، أصلياً: الحكم ببراءة الحدث من الاتهام المسند إليه. احتياطياً: وإن لم يكن دفاعنا كافياً للحكم ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه باستعمال أقصى درجات الرأفة مع الحدث كونه صغير السن وليس من أصحاب الأسبقيات الجنائية.

العدد 3682 - الجمعة 05 أكتوبر 2012م الموافق 19 ذي القعدة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 9:53 ص

      حسبي الله

      حسبي الله وونعم الوكييل ..

    • زائر 3 | 2:38 ص

      اي شخص بالطريق متهم

      اي شخص تعثر عليه الشرطة في وقت حدوث مواجهات يعتبر هو مرتكب الحادث حتى لو كان طفل ذاهب لشراء الخبز أو لعب الكرة فالتهمة ثابته له لكن هذا دليل واضح على أخطائهم بتوقيف الأشخاص بدون بينه

    • زائر 2 | 2:07 ص

      فقط في البحرين يعامل الطفل كمجرم حرب

      براءة حدث من تجمهر وحرق وحيازة مولوتوف*** حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم

اقرأ ايضاً