العدد 3685 - الإثنين 08 أكتوبر 2012م الموافق 22 ذي القعدة 1433هـ

وزارة العمل تنظم الورشة الثالثة من برنامج التوعية والتثقيف بقانون العمل الجديد

نظمت وزارة العمل الورشة الثالثة من برنامج التوعية والتثقيف بقانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، صباح اليوم الثلثاء( 9 أكتوبر / تشرين الأول 2012) بالقاعة الرئيسية بمبنى الوزارة، وذلك بحضور نحو 150 من مسئولي الموارد البشرية والمتخصصين في الشئون القانونية بمنشآت القطاع الخاص، وفي إطار خطة تهدف الورش المقامة إلى توعية المنشآت في القطاع الخاص بغية تعديل أنظمتها ولوائحها الداخلية لتتطابق مع القانون الجديد.

وتأتي هذه الورشة وفق برنامج متكامل للتوعية بالقانون الجديد أعدته وزارة العمل، حيث تقوم الكفاءات القانونية والمختصين بالوزارة بالشرح والرد على الاستفسارات في مثل هذه الملتقيات والورش والحلقات الحوارية، التي تنظمها الوزارة تباعاً، خلال الفترة المقبلة للمعنيين بالشركات والمؤسسات إذ يتم تسليط الضوء على القانون ومزاياه الجديدة بعد أن تم تعميم القانون على جميع الشركات بتزويدها نسخ الكترونية منه وذلك للاطلاع عليه.

ويعتبر القانون الذي بدأ سريانه منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي، ذي دور وقائي يحفظ حقوق العاملين ويحقق المزيد من المكاسب المهمة لأطراف الإنتاج في ظل غطاء قانوني يصون الحقوق والواجبات المتبادلة، ما ينعكس إيجاباً على تطور سوق العمل.

وتعتبر الورش المقامة فرصة لجميع المعنيين بالشركات للاطلاع على القانون ومعرفة المواد القانونية المستحدثة فيه، وتعديل ما يلزم في الأنظمة واللوائح لمنشآتها، وذلك لتتلاءم مع التعديلات الجديدة.

وقد تضمن برنامج الورشة الثانية عرضاً وشرحاً لمفاهيم وأحكام قانونية عامة تتصل بقانون العمل وما تضمنه من مزايا وحقوق مستحدثة تمشياً مع معايير العمل الدولية ومراعاة للتطورات الجديدة التي طرأت على سوق العمل.

وتطرقت الورشة إلى أهم الحقوق والواجبات التي ينبغي على كل عامل وصاحب عمل أن يكون على المام بها لضمان سلامة تطبيق القانون وحفظ حقوق طرفي الإنتاج وهما صاحب العمل والعامل على حد سواء. كما تطرقت إلى المواد المستحدثة في عقد العمل الفردي من حيث التعريف به وشروطه المستحدثة ومدته، والمواد المستحدثة الخاصة بتشغيل النساء، وما يتعلق بالأجور وساعات العمل والراحة والاجازات وواجبات العمال وانقضاء عقد ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى منازعات العمل الفردية وغير ذلك من المزايا.

ويحل القانون الجديد بديلاً عن قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بمرسوم رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته، إذ يسد القانون الجديد الثغرات التشريعية ويعالج العديد من الموضوعات التي أصبحت تمثل أهمية كبيرة للعمال وأصحاب العمل مثل المفاوضات الجماعية، وعقود العمل الجماعية، وتحديد التعويضات المستحقة للعمال عند قيام أصحاب العمل بفصلهم بدون مسوغ قانوني، الأمر الذي يحد من الدعاوى العمالية أمام القضاء، فضلاً عن وضع نظام للتقاضي في الدعاوى العمالية بوزارة العمل يساهم في سرعه الفصل فيها.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً