العدد 3704 - السبت 27 أكتوبر 2012م الموافق 11 ذي الحجة 1433هـ

محامٍ يدفع ببراءة موكله من تهمة بيع المخدرات

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

27 أكتوبر 2012

حددت محكمة الاستئناف 23 ديسمبر/كانون الأول الحكم في قضية 4 متهمين بقضية مخدرات، إذ قضت محكمة الدرجة الأولى بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة عشر سنوات، وتغريمه بمبلغ خمسة آلاف دينار عمّا أسند إليه، وبحبس المتهمين، الثاني والثالث والرابع، لمدة سنة، وتغريم كل واحد منهم خمسمائة دينار عن التهمة الثانية المسندة إليهم، وببراءة المتهم الثاني من التهمة الأولى. وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوط.

وقد تقدم المحامون الحاضرون مع المتهمين بمذكرة دفاعية، طالبوا في نهايتها ببراءة موكليهم مما نُسب إليهم.

وقد جاء في المذكرة المرفوعة من المحامي علي عياد أنه يتمسك بعدول المتهم الأول عما أسند إليه من اعتراف، وبطلان هذا الاعتراف وما تلاه من إجراءات، إذ بيّن عياد أن «البيِّن لعدالتكم من واقع محضر تحقيقات النيابة العامة أن المتهم قد اعترف بالتعاطي وأنكر تماماً قيامه ببيع المواد المخدرة، واستعصم الإنكار أمام عدالتكم، وحيث إن ذلك المسلك من المتهم الأول يعد عدولاً منه عما أسند إليه من اعترافات بمحاضر جمع الاستدلالات».

وأضاف: «ولما كان المقرر بقضاء عدالتكم أنه للمحكمة كامل السلطة في أن تأخذ باعتراف المتهم في التحقيق متى اقتنعت بصحته، إلا أنه إذا أنكر صدوره منه فإنه يجب عليها أن تبيِّن سبب إطراحها لإنكاره وتعويلها على الاعتراف المسند إليه، فإن لم تفعل فإن حكمها يكون قاصراً، متعيناً نقضه».

وتابع عياد «حيث تبيِّن واقعة الدعوى أن المتهم ليس لديه سوابق ببيع المخدرات، وقد أنكر أن المبلغ الذي تم ضبطه يخص عملية البيع، وأن المخدرات قام بقسمتها مع متهم آخر، ولما كان ذلك، وكان ما سبق هو بيان لواقعة الدعوى أدلى به المتهم لدى مثوله أمام النيابة العامة، فإن ذلك في مجمله يعد عدولاً منه عما نُسب إليه من اعترافات وردت بمحاضر جمع الاستدلالات، خصوصاً وحيث إن المتهم بمحاضر تحقيقات النيابة العامة لم يقرأ ما تم تدوينه، كما لم يقرأ ما دونته الشرطة في محاضرها، فضلاً عن أن توقيعه على الإفادة كان وليد إكراه معنوي مُورس ضده، متأثراً في ذلك بهيبة وسلطان رجال السلطة العامة، وكذلك هيبة الموقف الذي كان متواجداً فيه، مما أثر على إرادته وجعلها مشوشة ومضطربة، فانعكس ذلك عليه مما جعله يوقع على إفادة لم يقرأها ولا يعلم بمحتواها، ولا يعلم إن كان ما دوِّن بها في مصلحته أم ضده، الأمر الذي يوصم هذه الإفادة بالبطلان، ويجعلها غير صالحة للتعويل عليها، بما نلتمس من عدالتكم استبعادها وعدم التعويل عليها في إدانة المتهم. كما أن المتهم الأول تم وعده وإغرائه أنه إذا اعترف سيكون ناجياً من العقاب، وسيعتبر شاهد إثبات ضد المتهم الآخر، بما نلتمس معه من عدالتكم الحكم ببراءة المتهم».

وأفاد عياد «أن المتهم الأول قد عدل عما أسند إليه من اعترافات سطرها محرر محضر جمع الاستدلالات بنفسه دون أن يدلي بها المتهم اختياراً، وأُجبر على التوقيع عليها عنوة، فضلاً عن أنها قد جاءت إثر قبض باطل، مما يوصم هذه الاعترافات بالبطلان، ومن ثم تفقد قيمتها وتُهدر ولا يعول عليها في إدانة المتهم. وحيث إن المتهم الأول مثل أمام عدالة محكمة أول درجة واسعتصم بالإنكار، وأن هذا الإنكار يتساند مع قرينة البراءة المفترضة فيه أصلاً والمقررة لصالحه، ذلك أن الأصل في الإنسان البراءة، وحيث كان ذلك، فإن الدعوى الماثلة تكون خالية من البينة والدليل على صحة ما أسند للمتهم الأول من اتهام، بما نلتمس معه الحكم ببراءته. وحيث كان ذلك، وكان المقرر بقضاء عدالتكم أن المكلف بعبء الإثبات على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم هي النيابة العامة طبقاً للقواعد العامة وقاعدة عبء الإثبات يقع على النيابة أساسها قرينة البراءة وهي افتراض براءة المتهم حتى يقدم الدليل على إدانته فلا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.

يضاف إلى ذلك أن أقوال شهود الإثبات الثابتة بتحقيقات النيابة العامة ومحاضر جمع الاستدلالات لا يمكن من خلالها الجزم بصحة نسبة الاتهام للمتهم الأول، وذلك على نحو ما سيرد بيانه لاحقاً، الأمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة خالية من أي دليل يصلح لحمل الحكم بالإدانة، فضلاً عن خلو الأوراق من أي تحريات جدية تفيد فعلاً صحة ما نسب للمتهم الأول، وبذلك فإن الواقعة قد أحاط بها الشك من كل جانب، والمقرر أن الشك لا يصلح أن تقام عليه إدانة شخص في مادة جنائية الأصل فيها يقينية الأدلة، وأن تكون الأدلة جازمة وقاطعة أمام إذا كانت مشكوك فيها، فإنها لا تصلح لأن تقام عليها إدانة. وبالتالي، ولكون المتهم قد استعصم الإنكار أمام عدالتكم، فإن ذلك يكون نافياً للجريمة بحقه، متعيناً الحكم ببراءته مما أسند إليه من اتهام».

كما دفع المحامي علي عياد ببطلان إجراءات القبض على المتهم الأول؛ لعدم وجود إذن من النيابة العامة، وحصول القبض والتفتيش في غير حالة من حالات التلبس بالجريمة، وقال إن: «واقعة الدعوى على الصورة الوارد ذكرها بمحضر جمع الاستدلالات وأقوال شهود الإثبات لا تنبئ مطلقاً عن توافر أية حالة من حالات التلبس بالجريمة، والتي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الأول وتفتيشه، ذلك أن مجرد التقاء المتهم الأول بالمصدر السري في مكان عام هو أمر في حد ذاته لا ينم عن ارتكابه أية جريمة، خاصة وإن المتهم قد بيَّن في أقواله عدم وجود سوابق لديه، وبالتالي فإن لقاءه بسالف الذكر لا ينبئ عن جريمة، وإنما هي واقعة مشروعة ومباحة. علاوة على ما تقدم فإن القبض على المتهم الأول لم يكن عقب تمام عملية التسليم والتسلم مباشرة، وإنما كان بعدها بفترة من الزمن على حسب تصوير شهود الإثبات في أقوالهم، فضلاً عن أن القائم بالقبض على المتهم وتفتيشه لم يشاهد الجريمة ولا أي أثر من آثارها، وإنما نقل إليه خبر الجريمة من الغير، وذلك أن البين من الأوراق بتحقيقات النيابة العامة أن يوم الضبط كان بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بينما تم القبض على المتهم الأول بتاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني وفقاً للثابت من الصفحة 57 من تحقيقات النيابة العامة، مما لا تقوم به حالة التلبس بالجريمة وفقاً لما استقر عليه قضاء عدالتكم، ومن ثم فإن الواقعة على الصورة الواردة بالأوراق لا تتوافر فيها أية حالة تلبس صحيحة تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الأول وتفتيشه، ومن ثم يقع القبض عليه باطلاً، وتبطل بالتالي جميع الإجراءات المترتبة على هذا القبض الباطل، بما نلتمس معه من عدالتكم الحكم ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه من اتهام، وذلك لانتفاء حالة التلبس بالجريمة».

وأفصح عياد «وحيث كان ما تقدم، وكان القبض على المتهم الأول عقب إشارة تلقاها مأمور الضبط القضائي من زميل له، وبالتالي فإن ذلك كان بناء على استنتاج وتوقع من مأموري الضبط القضائي بأن المتهم الأول يحمل في يده مواد مخدرة قام بتسليمها للمصدر السري هو مجرد توقع ليس جزماً أو يقيناً، ومن ثم يكون الدفع ببطلان إجراءات القبض لحصوله بغير إذن من النيابة العامة، وفي غير حالات التلبس القائم على سند صحيح من الواقع والقانون، بما نلتمس معه من عدالتكم الحكم ببراءة المتهم الأول».

وأضاف عياد: «علاوة على ما تقدم فإن البين من الأوراق تباين أقوال كلا من المهتمين وشهود الإثبات في تحديد تاريخ القبض وتاريخ الواقعة، وهذا التباين والتضارب في تحديد مكان الضبط وتاريخ الواقعة يضفي شكوكاً على واقعة القبض، بما لا يجوز معه أن تبنى الإدانة على الشك والظن والتخمين، خلافاً لما هو مقرر من أن الإدانة يجب أن تقوم على الجزم واليقين، وأيضاً من مظاهر البطلان التي شابت الإجراءات التي قام بها مأموري الضبط القضائي».

ولفت إلى أن «المتهم الأول قد قرر بصدر أقواله بتحقيقات النيابة العامة، إقرار سالف الذكر له بأن كل شيء له مقابل، فقام المتهم بإعطائه قطعة من مادة الحشيش كان يحتفظ بها لنفسه من أجل التعاطي، ومن ثم فإن ذلك ليس مفاده أن المتهم يقوم ببيع المواد المخدرة، وإنما هو يحوزها من أجل التعاطي، بما نلتمس معه تبرئته من تهمة البيع المسندة إليه».

كما دفع عياد ببطلان تقرير فحص المضبوطات وتقرير مختبر البحث الجنائي.

وبيّن «ما كنا قد انتهينا إلى بطلان ما تم اتخاذه من إجراءات القبض والتفتيش، وكان تقرير فحص المواد المضبوطة بحوزة المتهم الأول هو دليل ناتج عن إجراءات باطلة، وهو عبارة عن حلقة من سلسة الإجراءات الباطلة التي اتخذت بحق المتهم الأول، وكان المقرر قانوناً أن ما بني على باطل فهو باطل، وحيث إنه لولا القبض الباطل على المتهم الأول ما كانت قوة الضبط تحصلت على تلك المضبوطات التي تم إرسالها للتحليل. فضلاً عن ذلك، فإن أخذ عينة إدرار من المتهم الأول عقب القبض الباطل يقع باطلاً أيضاً، وأن المتهم ينكر صلته بالعينة التي تم تحليلها أصلاً، وبأن الإدرار المفحوص لا يخصه، وعلى الفرض جدلاً بأن هذه العينة تخصه فهي قد أخذت منه نتيجة إجراء باطل وهو القبض عليه، بما نلتمس معه من المحكمة استبعاد هذا الدليل من أدلة الإثبات ضد المتهم الأول، وذلك كونه أثراً مباشراً للقبض الباطل. ولما كان ما تقدم، وكان المقرر وفقاً لقضاء عدالتكم أن بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منهما، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل».

العدد 3704 - السبت 27 أكتوبر 2012م الموافق 11 ذي الحجة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 11:39 م

      ابو كرار

      شباب للاسف في مجتمعنا لا يتعظون من الموت بسب المخدرات والامراض وحت من معاملت اصحاب المخدرات ليس عندهم ضمير فمثلا لو يموت صديق ابو المخدرات اخليه اخيس ولا ايبلغ عنه واذا صاداه تشنج نفس الشي اخليه اموووت ولا اودي مكان الله مسوي قلوبهم حجر

اقرأ ايضاً