العدد 3708 - الأربعاء 31 أكتوبر 2012م الموافق 15 ذي الحجة 1433هـ

«الرقابة المالية»: «الدفاع» لم تقدم بيانات مالية... وملايين الدنانير المستحقة لـ «بابكو» من «الكهرباء» و «طيران الخليج والبحرين»

جلالة الملك مستقبلاً رئيس ديوان الرقابة المالية
جلالة الملك مستقبلاً رئيس ديوان الرقابة المالية

قال ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره للعامين 2011 - 2012 إنه قام بموجب الفقرة (12) من المادة (5) من قانونه، بالرقابة النظامية على الحسابات الختامية لثلاثة وخمسين وزارة وجهة حكومية بما في ذلك البلديات الخمس، والحساب الختامي الموحد للدولة والبيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2011. وأشار الديوان إلى أنه قام بإصدار تقارير بملاحظاته عن نتائج أعمال الرقابة النظامية على تلك الوزارات والجهات الحكومية متضمنة متابعة تقارير الرقابة التي صدرت في السنوات الثلاث الماضية من 2008 إلى 2010.

لمشاهدة النسخة المصورة من التقرير: تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعامين 2011 - 2012

وفيما يلي ملخص لأهم الملاحظات الواردة في التقارير المتعلقة بالرقابة النظامية على الحساب الختامي الموحد للدولة والحساب الختامية للوزارات والجهات الحكومية:

عائدات ومصروفات إنتاج النفط والمشتقات النفطية

على رغم ذكر الملاحظة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2005 والتشديد على أهميتها، إلا أنه لم يتم فصل العمليات المالية لشركة نفط البحرين (بابكو) عن وزارة المالية، إذ لاتزال وزارة المالية تمول مصروفات «بابكو» وفي الوقت نفسه تقوم بتسجيل مبيعات بابكو من المشتقات النفطية ضمن إيراداتها، علماً بأن الحسابات الحكومية يتم اعتمادها وفقاً للأساس المحاسبي النقدي المعدل في حين يتم إعداد البيانات المالية لشركة «بابكو» على أساس الاستحقاق. يذكر أن اللجنة المشتركة بين وزارة المالية وشركة «بابكو» قامت بوضع آلية للفصل بين عمليات الشركة ووزارة المالية وتم رفعها للجهات المختصة للبت فيها في يناير/ كانون الثاني 2007، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تلك الآلية حتى تاريخ الانتهاء من أعمال الرقابة في مايو/ أيار 2012.

إيرادات مستحقة عن مبيعات الغاز ووقود الطائرات

لوحظ تأخر هيئة الكهرباء والماء عن سداد الفواتير المستحقة عليها لشركة «بابكو» مقابل شرائها الغاز الطبيعي من الشركة، حيث وصل إجمالي المبالغ المستحقة عليها لغاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 مبلغ 71.4 مليون دينار تقريباً.

كما لوحظ استمرار تراكم المبالغ المستحقة للشركة عن مبيعات وقود الطائرات لطيران الخليج وطيران البحرين لتبلغ نحو 160 مليون دولار؛ 19 مليون على التوالي كما في نوفمبر 2011.

يذكر أن مسئولية متابعة الإيرادات الحكومية تقع ضمن مسئوليات إدارة بوزارة المالية وفقا للبند (5) من الفقرة (2-2-4) من الدليل المالي الموحد.

الحساب الختامي المدقق لوزارة الدفاع والجهات التابعة لها

لوحظ عدم قيام وزارة الدفاع والجهات التابعة لها حتى نهاية شهر مايو/ أيار 2012 بتقديم بيانات مدققة عن السنتين الماليتين 2010 و2011 إلى وزارة المالية، مخالفة بذلك المادة (48) من قانون الموازنة رقم (39) لسنة 2002 بشان الموازنة العامة.

يذكر أن وزارة الدفاع والجهات التابعة لها لا تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (16) لسنة 2002 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010.

إيرادات الموازنة التحويلية

لوحظ عدم قيام هيئة تنظيم الاتصالات بتوريد فائض موازنتها المعتمدة عن السنة المالية 2010 للخزانة العامة. يذكر أن فائض الموازنة المحقق في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010 بلغ 25 مليون دينار طبقاً للبيانات المالية للهيئة. علماً بأن وزارة المالية قد قامت بمخاطبة الهيئة لتحويل فائض موازنتها بتاريخ 8 أغسطس/ آب 2011، إلا أن الهيئة لم تقم بتحويل الفائض حتى نهاية أعمال الرقابة في مايو 2012.

شراء سنوات الخدمة الافتراضية

أوصى الديوان في تقاريره السابقة بدءاً من العام 2005 بضرورة توقف الوزارات والجهات الحكومية عن شراء وتعويض شراء سنوات الخدمة الافتراضية لموظفيها خصماً على موازنتها، وذلك لعدم وجود نص صريح في قوانين وأنظمة وزارة المالية والتقاعد والخدمة المدنية يجيز لها ذلك طبقاً لتعميم وزير المالية الصادر بتاريخ 2 يناير 2006 بهذا الخصوص، وعدم صدور الأداة القانونية التي اشترطت هيئة التشريع والافتاء القانوني وجودها لتقنين شراء سنوات الخدمة الافتراضية بحسب فتواها رقم (293/2007) الصادرة بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2007، والتي أكدت بموجبها أن شراء الوزارات والجهات الحكومية الأخرى سنوات خدمة افتراضية على موازنتها «مرهون في جميع الأحوال بصدور الأداة القانونية التي تحدد ضوابط ومعايير منح تلك الامتيازات».

على رغم كل ذلك استمرت الوزارات والجهات الحكومية التالية في شراء سنوات الخدمة الافتراضية خصماً من موازناتها خلال العام 2011.

عدم الالتزام بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية

خالفت بعض الوزارات والجهات الحكومية أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (29) لسنة 2010 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس المناقصات والمزايدات رقم (1) لسنة 2003، وذلك كما يلي:

- التعاقد على بعض السلع والخدمات التي تزيد قيمتها على خمسة وعشرين ألف دينار من دون طرحها في مناقصات عامة.

- عدم الحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات على تمديد بعض العقود.

- تجزئة بعض المشتريات تفادياً لطرحها في مناقصة عامة.

جهات لم تصدر حسابات ختامية مدققة

لم تقم كل وزارة شئون البلديات ولتخطيط العمراني (شئون البلديات) والمجلس البلدي لبلدية المنامة بإصدار حسابات ختامية مدققة للسنوات المالية من 2007 إلى 2011، وهو ما يخالف المادة (48) من قانون الموازنة العامة التي تنص على أنه «يجب على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية موافاة الوزارة (وزارة المالية) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالبيانات المدققة والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية على أن يتم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبة المتعارف عليها».

تأخير بعض الجهات في موافاة بتزويد وزارة المالية بحساباتها الختامية المدققة عن الموعد المحدد وفقاً للمادة (48) من قانون الموازنة العامة والتي تنص على أنه «يجب على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية موافاة الوزارة (وزارة المالية) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالبيانات المدققة والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية على أن يتم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها».

المحافظات

- تنص المادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن «يصرف بدل سيارة بمعدل (300) دينار شهرياً لوكلاء الوزارات ومن حكمهم وبمعدل (250) ديناراً شهرياً للوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، وبمعدل (80) ديناراً شهرياً لمديري الإدارات ومن في حكمهم وذلك مقابل استخدامهم سياراتهم الخاصة لأداء واجبات العمل الرسمية»، وقد تبين قيام كل من المحافظات الوسطى والشمالية والجنوبية منذ بداية العام 2011 بصرف علاوة سيارة للمحافظين ونواب المحافظين، إضافة إلى توفير سيارات خاصة لهم، وذلك بالمخالفة للمادة المذكورة أعلاه.

لوحظ الآتي فيما يخص المركبات المستخدمة بالمحافظات:

- قيام المحافظات باستخدام عدد من المركبات يفوق احتياجاتها الفعلية، حيث لوحظ عدم توافق أعداد تلك المركبات مع عدد السائقين الموجودين بكل محافظة، بالإضافة إلى أن معظم تلك المركبات تبقى من دون استخدام في مباني المحافظات لفترات طويلة بما يدل على عدم الحاجة الفعلية لكل تلك المركبات.

- قيام بعض المحافظات باستئجار مركبات من نوع «باص» صغير و «بيك آب»، على رغم أن طبيعة عمل المحافظات لا تتطلب هذا النوع من المركبات، الأمر الذي يعد مخالفة للفقرة (16-11-22) من الدليل المالي الموحد.

- قيام المحافظات خلال العام 2011 بشراء عدد من المركبات لاستخدامات المحافظين ونوابهم، بدلاً من استئجارها، وذلك بالمخالفة للفقرة (16-11-3) من الدليل المالي الموحد.

وزارة الصحة

لوحظ فيما يخص مصروفات القوى العاملة للوزارة ما يلي:

- قيام الوزارة بصرف بدل المناوبة لعدد من الأطباء بالزيادة.

- وجود العديد من الأخطاء في صرف البدلات والعلاوات للموظفين، نتيجة لضعف أنظمة الرقابة الداخلية على صرف تلك البدلات والعلاوات، وذلك على النحو التالي:

- صرف بدل طبيعة عمل لعدد من الموظفين على الدرجات التخصصية على رغم أن المادة (100) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قد نصت على صرف هذا البدل للموظفين على الدرجات العمومية من الأولى إلى التاسعة فقط.

- صرف بدل طبيعة عمل وبدل تمريض في آن واحد لبعض الموظفين، الأمر الذي يعد مخالفة للمادة (101) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه «لا يجوز الجمع بين بدل التمريض وبدل طبيعة عمل».

- صرف بدل خفارة مضاعف لأحد الموظفين خلال شهر أغسطس/ آب 2011.

- عدم صرف بدل الهاتف النقال لعدد من الأطباء الاستشاريين المناوبين وعلى رغم أن طبيعة عملهم تتطلب وجودهم على اتصال مباشر بالعمل لتقديم الاستشارات العلاجية، مخالفة بذلك المادة (88) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

- عدم التزام الوزارة بأحكام المادة (73) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بخصوص صرف علاوة سكن للموظفين غير البحرينيين العاملين بعقود خارجية، حيث قامت باستئجار مساكن لبعض منهم.

- كما لوحظ اختلاف الإجراءات المتبعة لصرف العلاوة وإيجار السكن المدفوع.

- لوحظ الآتي فيما بخص صرف مستحقات نهاية الخدمة وإعداد الاستمارات الخاصة بها وتمريرها مباشرة بنظام القوى العاملة في ديوان الخدمة المدنية من دون أن تتم مراجعة عملية الاحتساب من موظف آخر غير المعد، كما لا يتم اعتماد تلك الاستمارات من مستوى وظيفي أعلى من المعد، ما يتعارض مع إجراءات الرقابة الداخلية الصحيحة.

- قيام الوزارة بتضمين مكافأة الخدمة الحكومية في مستحقات نهاية الخدمة لعدد من الموظفين المفصولين بقرار تأديبي وذلك بالمخالفة للمادة (119) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف (شئون العدل)

لوحظ على حساب الأمانات العامة ما يلي:

لا يمكن الوثوق بصحة واكتمال بيانات حسابات الأمانات في النظام الآلي وذلك بسبب عدم قيام الوزارة بنقل المعاملات التي كانت مقيدة على النظام اليدوي إلى النظام الآلي الجديد قبل البدء باستخدامه، بحيث تظهر الأرصدة النهائية الموجودة في النظام اليدوي كأرصدة افتتاحية لحساب الأمانات في النظام الآلي.

- تبين سجلات الأمانات حرمة المبالغ الواردة بينما لا تبين حركة المبالغ الصادرة وفقاً لكل فئة من فئات الأمانات، ما لا يمكن من معرفة الرصيد النهائي لكل فئة وبالتالي يضعف الرقابة عليها ويؤدي إلى إصدار تقارير غير دقيقة عنها. الأمر الذي يزيد من مخاطر سوء استخدام الأموال المودعة في حساب الأمانات العامة، وخصوصاً مع الحجم الكبير للمبالغ في ذلك الحساب.

هيئة شئون الإعلام

- لوحظ قيام الهيئة بدفع علاوة الانتقال أو علاوة سيارة لعدد من الموظفين على رغم استخدامهم لسيارات الهيئة وبقائها بحوزتهم بعد الدوام الرسمي، الأمر الذي يخالف أحكام المادتين 80 و76 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

- لا توجد لدى الهيئة سجل متسلسل لطلبات الاستفادة من خدمات البث عبر الأقمار الاصطناعية، ما لا يمكنها من التأكد من اكتمال تسجيل إيرادات تلك الخدمات.

- لوحظ تأخر قسم جوازات الأقمار الاصطناعية في إشعار قسم الموارد المالية بإصدار فواتير خدمة تغطية الفعاليات الخارجية للجهات المستفيدة بعد تسلم فواتير مشغلي الأقمار الاصطناعية، ما يحرم الهيئة من الاستفادة من التدفقات النقدية الناتجة عن تلك الخدمة، كما أنه يؤدي إلى عدم إظهار إيرادات الهيئة في حسابها الختامي بصورة صحيحة.

وزارة الإسكان

لوحظ بشأن انتداب 6 موظفين من شئون الجمارك إلى وزارة الإسكان ما يلي:

- قيام الوزارة بتعيين بعض الموظفين بعقود توظيف جزئية لمدة سنة واحدة ابتداءً من 3 مايو 2011 وصرف رواتب شهرية لهم باعتبارهم موظفين في وزارة الإسكان، وذلك على رغم أن الصفة المتفق عليها فيما بين وزارة الإسكان وشئون الجمارك لانتقال أولئك الموظفين هي الانتداب. يذكر أن شئون الجمارك استمرت في صرف رواتب أولئك الموظفين خلال فترة عملهم بوزارة الإسكان.

- إن الوظائف التي تم تعيين الموظفين عليها بوزارة الإسكان تعد من الوظائف الدائمة والتي لا يعتبر العمل فيها بنظام القطعة، حيث إن طبيعتها تتطلب العمل خلال أوقات الدوام الرسمي بصورة دائمة، وبناءً عليه يتضح عدم صحة إجراءات تعيينهم في وزارة الإسكان بعقود عمل جزئية.

البلديات

لوحظ عدم قيام البلديات، فيما عدا بلدية المنطقة الوسطى، بالحصول على شيكات مؤجلة الدفع في بداية كل عام من بعض شركات الإعلانات مقابل تخصيص مواقع مختلفة متفق عليها لوضع الإعلانات، وذلك طبقاً لما تنص عليه بنود العقود المبرمة بينهم، علماً بأن البلديات لم تقم بإلغاء العقود الموقعة مع الشركات المتخلفة عن السداد.

- خالفت البلديات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 فيما يتعلق بالرسوم البلدية، ويتمثل ذلك فيما يلي:

- عدم قيام كل من بلديتي المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى بتطبيق الرسم المؤقت على الحالات التي تم حصرها ولم يقم الملاك بتقديم المستندات اللازمة لتحديد الرسوم البلدية بصفة نهائية، الأمر الذي يخالف المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات.

- عدم قيام كل من بلديات المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى بتطبيق الرسوم البلدية بأثر رجعي على الحالات التي تم حصرها من قبل المدققين، وتبين أن الرسم المستحق أكثر من الرسم المؤقت، الأمر الذي يخالف المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات.

- لوحظ إعفاء عدد من المباني والمنشآت في المنطقة الوسطى من الرسوم البلدية من دون أن تنطبق عليها شروط الإعفاء طبقاً للمادة (67) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات.

- لوحظ عدم قيام لجنة تظلمات الرسوم البلدية في كل من بلديات المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى والمنامة بالنظر في التظلمات المقدمة إليها حول الرسوم البلدية، وإصدار قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، الأمر الذي يخالف المادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.

لمشاهدة النسخة المصورة من التقرير: تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعامين 2011 - 2012

العدد 3708 - الأربعاء 31 أكتوبر 2012م الموافق 15 ذي الحجة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 7:09 م

      حسبنا الله ونعم الوكيل

    • زائر 4 | 5:46 م

      لماذا لا يتم نشر التقرير؟

      نشكر الصحف على تقديمهم لفحوى التقرير، إلا انه لماذا لا يتم نشر تقرير ديوان الرقابة المالية للجمهور من خلال مواقع الصحف؟ واعتقد انه من حق المواطن الاطلاع على التقرير كحال بقية التقارير المهمة كتقرير لجنة تقصي الحقائق.

    • زائر 1 | 5:46 ص

      التقرير مسئولية من؟

      التقرير الذي يتم تسليمه بشكل سنوي ويحوي مخالفات بملايين الدينارات يتم تسليمه للملك، ولكن لا نرى أية تغييرات على مستوى المحاسبة وإعادة المال العام إلى محله الصحيح إذن من المسئول عن كل التجاوزات المتكررة سنوياً؟

اقرأ ايضاً