رفض غالبية أعضاء مجلس الشورى في جلستهم صباح أمس الإثنين (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، مقترحاً من مجلس النواب، باعتبار فشتي الجارم والعظم محميتين طبيعيتين.
وقالت لجنة المرافق العامة والبيئة، في أسباب رفضها لمقترح مجلس النواب: «إن المخطط الاستراتيجي الهيكلي لمملكة البحرين حدد خط الدفان النهائي لمملكة البحرين حتى العام 2030، حيث تم التأكيد على أهمية المحافظة على البيئة البحرية وخصوصاً فشتي العظم والجارم، وتطرق هذا المخطط إلى الوضع البيئي لمملكة البحرين، حيث تم تصنيف المناطق البحرية بحسب أهميتها البيئية».
وذكرت اللجنة أن «التشريعات الحالية تفي بالغرض وخاصة المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية، إذ تكفل مواده الحماية للمحميات، حيث تختص الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية، والبيئة والحياة الفطرية وفقاً للمادة (4) بدراسة طبيعة البيئة البحرية والبرية بقصد تحديد المناطق المحمية فيها، كما أن هناك قوانين عنيت بحماية البيئة منها المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والقانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وعليه ترى اللجنة لا حاجة لإصدار تشريع جديد يتناول ما تتناوله تشريعات أخرى».
وأشارت إلى أن «حكومة مملكة البحرين قامت بالتوقيع على أربع اتفاقيات مع كل من شركتي «PTTEP» التايلندية و «OCCIDENTAL» الأميركية؛ للاستكشاف في القواطع البحرية، وإن فشت الجارم يقع ضمن حدود القاطع رقم (2) وفشت العظم يقع ضمن حدود القاطع رقم (3)، ونظراً لأن الاتفاقيات المتعلقة بالقواطع البحرية المذكورة صدر بالتصديق عليها القانون رقم (2) لسنة 2008، فإنه يترتب على الموافقة على هذا المشروع إخلال حكومة مملكة البحرين بالالتزامات التي تضمنتها الاتفاقيات المذكورة».
ورأت لجنة المرافق العامة والبيئة أن «إقرار مشروع القانون له تداعيات اقتصادية وتنموية كبيرة على البحرين، حيث إن إصدار القانون سيعوق العمليات الاستراتيجية المهمة والتي تخدم الأجيال كالتنقيب عن النفط والغاز في كل من فشتي العظم والجارم، وذلك أن مشروع القانون يضع قيوداً صارمة على التصرف بالفشتين المذكورين، الأمر الذي يتعارض مع ضرورة استغلال الموارد الموجودة فيهما».
وأوضحت أن «إصدار قانون لحماية فشتي العظم والجارم يتطلب إصدار قوانين أخرى لحماية كل محمية على حدة، وهذا لا يمكن القبول به، إذ إن جميع المحميات يتم تنظيمها وحمايتها بموجب تشريع موحد وهذا ما سلكه المشرع البحريني في المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والقانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية».
ونوّهت إلى أن «تمسك مجلس النواب بقراره السابق بخصوص مشروع القانون المذكور لم يكن مبنياً على ملاحظات وأسباب جديدة تستدعي من اللجنة أن توصي بالموافقة عليه».
العدد 3720 - الإثنين 12 نوفمبر 2012م الموافق 27 ذي الحجة 1433هـ
الهامور
يا جماعه الشوريون معاشاتهم اكثر من
إذا غاب القط العب يا فار
حق شغل البوق يصير مستور