العدد 3748 - الإثنين 10 ديسمبر 2012م الموافق 26 محرم 1434هـ

مشروع قانون «كاتب العدل» انطلق من «الشورى» وسقط فيه

المجلس يرفض اعتماد مستشار «العدل» ويطلب حضور الوزير لمناقشة «المرافعات»

انطلق مشروع بقانون بشأن كاتب العدل من أروقة مجلس الشورى كاقتراح بقانون إلى الدورة التشريعية ليعود له مجدداً ويسقطه المجلس في جلسته يوم أمس بعد اقتناع المجلس بمبررات مجلس النواب في عدم الموافقة عليه.

وقالت لجنة الشئون التشريعية والقانونية ان مشروع القانون لم يضف جديدًا على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، وهو القانون النافذ والمعمول به حاليا، وبالتالي لم يحسن من أداء واختصاصات قسم التوثيق التابع لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، مشيرة إلى أن التعديلات في مشروع القانون جاءت بإضافات شكلية بحتة، ومنها المادة (2) التي حددت شروط التعيين في وظائف كاتب العدل والموثقين، في حين أن هذه الشروط مطبقة في الواقع، إذ لا يعيّن الموثق إلا إذا كان حاصلا على إجازة الحقوق أو الشريعة والقانون، وأن تكون لديه خبرة، إضافة إلى الشروط الواردة في قانون الخدمة المدنية، إضافة إلى المادة (15) التي تضمنت النص على عدم اختصاص كاتب العدل باعتماد توقيعات الموظفين العاملين بالدولة أو الهيئات العامة على الشهادات والأوراق التي يوقعون عليها بحكم وظائفهم، فالنص هنا لا معنى له ذلك أن اعتماد توقيعات الموظفين الرسميين بالدولة يكون منوطا برؤسائهم، ولا علاقة لكاتب العدل بذلك.

ولفتت اللجنة إلى أن هناك تعارضا بين مشروع القانون وقانون المرافعات المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2007، حيث أضاف المشروع اختصاصـًا جديدًا لكاتب العدل يمكنه من إجراء الإعلانات التي يطلب الأفراد أو الأشخاص المعنوية إجراءها، وهو ما يتعارض مع ما هو وارد في قانون المرافعات، وأشارت إلى أن القانون النافذ يساير الواقع العملي، ويلبي احتياجات المجتمع. ولا يعتبر قدمه مسوغـًا لاستبداله، وخاصة أن وزارة العدل والشئون الإسلامية الأوقاف - وهي الجهة المعنية بتطبيق القانون - أكدت أنها لا تواجه مشكلات تعترض التطبيق.

إلى ذلك رفض مجلس الشورى الاعتماد على مداخلات المستشار القانوني لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وطلب حضور الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة للرد على مداخلات الأعضاء التي رفضت المشروع بقانون.

وأبدى المستشار القانوني لوزارة العدل اعتراضه على تأجيل المناقشة، مشيرا إلى أن «الوزير تباحث معي في كل ما يتعلق بالمشروع وما أقوله لن يتنصل منه الوزير، ولو حضر الوزير لن يزيد على ما سأقوله شيئا ولن يتنصل من المداخلات التي سأتداخل بها».

ليرد رئيس المجلس علي الصالح بأن «المجلس يحترم شخص المستشار ولكن حضور الوزير مهم للرد على الأعضاء ومداخلاتهم وخصوصا ان المشروع حكومي».

أما رئيسة اللجنة التشريعية العضو دلال الزايد فقد انتقدت المشروع بقانون بقولها «كنت اتوقع من الحكومة ان تسحب المشروع منذ ان كان في مجلس النواب ولكن ذلك لم يحدث»، لافتة الى ان «القاضي البحريني يقوم بجهد كبير بسبب العدد الكبير من القضايا، وفي الأردن عندما استحدث مكتب لادارة الدعوى شكلت لجنة ملكية لاصلاح القضاء، وهنا ولد التشريع فجأة ولم تشكل لجنة للتباحث حول ذلك،على رغم أن حوار التوافق الوطني طالب بزيادة عدد القضاة ومعاونيهم».

فيما توافق رأى المجلس الأعلى للقضاء مع رأي وزارة العدل ان مشروع القانون يساهم في سرعة الفصل في الدعاوى وتحقيق عدالة ناجزة سريعة، كما تمنت وزارة العدل أن يرى مشروع القانون النور عبر إقراره من قبل السلطة التشريعية، وعدم رفضه من حيث المبدأ؛ بغية تحقيق الأهداف المرجوة منه وحل مشاكل القضاء البحريني.

فيما شددت مقررة المشروع العضو رباب العريض على ضرورة عدم الموافقة على مشروع القانون، لأن الهدف من المشروع بقانون هو استحداث مكتب يتولى إدارة الدعوى المدنية بهدف السيطرة المبكرة على الدعوى، وتهيئتها بحيث يتولى قاضٍ الإشراف على مراقبة جميع إجراءات الدعوى ومن ثم الاجتماع مع الخصوم وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق، وتحديد جوهر النزاع، ومن ثم تقديم تقرير بذلك إلى قاضي الموضوع الذي يفصل في القضية. فضلا عن استحداث مادة تهدف إلى تفادي تناقض الأحكام إذ نصت على «استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المحكوم به وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفـًا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائيـًا عند رفع الاستئناف»، واعتبرت أن مشروع القانون تعتريه مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وهو ما أرساه الدستور، وأكده حوار التوافق الوطني بشأن الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية، كما في المادة (56)، والفقرة الثانية من المادة (25) مكررًا من مشروع القانون، والتي تنص على انه «يجوز في بعض القضايا التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع الوزير المعنى بشئون العدل، إحالة الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة دون إعداد تقرير بالرأي القانوني فيها»، والتي يـُفهم منها التداخل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وعدم الاستقلالية بإعطاء صلاحيات قضائية لوزير العدل.

العدد 3748 - الإثنين 10 ديسمبر 2012م الموافق 26 محرم 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً