العدد 3760 - السبت 22 ديسمبر 2012م الموافق 08 صفر 1434هـ

تاييد حبس بحريني3 سنوات لمهاجمة مركز شرطة بسلاح ناري

المنطقة الدبلوماسية – علي طريف 

تحديث: 12 مايو 2017

أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، اليوم الأحد (23 ديسمبر/ كانون الأول 2012) الحكم في قضية متهم أدين بحيازة سلاح ناري، وتكسير باب زجاجي تابع لمركز شرطة مدينة حمد.
وخلال جلسة الماضية حضرت المحامية سهام صليبيخ، وطلبت إعادة عرض المتهم على طبيب نفسي، وخصوصاً أن المتهم حاول الانتحار سابقاً.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بحبس متهم لمدة 3 أعوام، وتغريمه 500 دينار، ومصادرة السلاح المضبوط في القضية. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه حاز مسدساً ناريّاً من دون ترخيص من وزارة الداخلية، وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما أنه أتلف المنقولات المملوكة لمركز شرطة مدينة حمد الشمالي.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 5:17 م

      شعرة وعجينه

      كل من حمل سلاح وسرق وفعل مجرد انه يستخرج شهادة من الطب النفسي يطلع براءة

    • زائر 3 | 7:00 ص

      والله بلاش

      شوفوا الاحكام واحكموا لو كان الفاعل بحراني كان اشتغلت الصحف الصفراء وفبروكوا القضيه ودخلوا ايران وكل المنظمات المقاومه في السالفه لكن اذا من صوبهم حله نفسية ومريض ومختل حتى يخففوا عنه لا ثقه في هذا القضاء

    • زائر 1 | 3:17 ص

      مجرد رأي

      أرى أن كثير من الأحكام مبالغ فيها أو متلاعب بها (عذراً أيها القانون) .. فكثير من حكوموا في قضايا متعلقة بالأمور السياسية والقضايا الأمنية منذ ضرب الدوار الى يومنا هذا (بالرغم بأن هذة القضايا تدرج تحت مسمى سجناء الرأي حسب قانون حقوق الأنسان) كانت أدانتهم أكثر بكثير من هذة القضية المذكورة أعلاة

    • زائر 2 زائر 1 | 3:57 ص

      كيف تنظر لها

      هل من يحمل سلاح بيده ويقوم بهذه الافعال رجل طيب ام ماذا او انه داش المركز يبيغى يقول من يلعب معاي اصابة اهداف القضية هي واضحه من يرفع سلاح ضد وطنه تعتبر جريمه والحكم بصراحه مناسب لما فعله وعلى ماذا حكمة بأنه هذا لا يستحق هذا الحكم لو قتل هذا الرجل اخ لك او احد من اهلك وهم ليسوا من الشرطه وكانوا يقومون بلمراجعه او شيء ما في المركز هل تقول نفس هذا التعليق ام تطالب بلقصاص والمحكمه لم تطبق عليه سوى الدستو القانوني وكل حكم يرجع لما وجد في دستور القانوني في المحكمه

اقرأ ايضاً