العدد 3762 - الإثنين 24 ديسمبر 2012م الموافق 10 صفر 1434هـ

النائب جمال صالح يتقدم باقتراح بقانون بشأن إضراب العمال في القطاع الأهلي

تقدم النائب جمال صالح باقتراح بقانون بشأن إضراب العمال في القطاع الأهلي، وذلك استنادا إلى المادة رقم (92) من الدستور، ووفق أحكام المادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، ما يلي:

لقد عرف ومارس العمال الإضراب منذ العصور القديمة لرفع الظلم الواقع عليهم والحصول على بعض حقوقهم، فأضرب العمال في عهد الفراعنة وفي روما القديمة، ولكن ازدادت حركته وأهميته في العصور الحديثة حيث تطورت الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وزادت المشاكل والحاجات الفردية والجماعية والعامة, وقد كانت الإضرابات العمالية تقع في بدايتها من قبل تجمعات العمال الوقتية والعرضية بصورة غير منتظمة، إذ لم تكن توجد نقابات عمالية لتنظم حركة هذه الإضرابات ولأنها كانت محرمة بنص القانون ويعاقب عليها بشدة وظلت كذلك لفترة طويلة.

ولقد مرت الإضرابات العمالية بأدوار متعددة مختلفة, حتى أصبحت وقائع اجتماعية يقر التشريع بوجودها وكان هذا من نتائج التطور الفكري والاقتصادي والاجتماعي في منتصف القرن التاسع عشر حيث تم الاعتراف بحق الطبقة العاملة في حرية العمل وفي التجمع والإضراب لمقاومة الظلم الواقع عليهم وتعسف أصحاب العمل ولحماية أنفسهم في العمل والعيش.

فالإضراب يعتبر من أحد أهم الآليات المشروعة لمطالبة العمال ببعض حقوقهم أو للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية المهنية. حيث أن الإضراب منصوص عليه في المواثيق الدولية، كالميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2006م الذي يقضي في المادة الخامسة والثلاثون\ البند (3) ب: ((3- تكلف كل دولة طرف الحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها التشريع النافذ))، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الذي وافقت عليه حكومة مملكة البحرين بالانضمام إليه بموجب القانون رقم (10) لسنة 2007م، إذ نص في المادة (8\1\د): ((1- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي: ... د- حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني)).

فقد نصت المادة (8) من القانون رقم (36) لسنة 2012م بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي على:

((للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم وفقاً للضوابط التي يقررها القانون. ويترتب على ممارسة العامل لهذا الحق وقف عقد العمل مدة الإضراب))، ونصت المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م بإصدار قانون النقابات العمالية المعدل بالقانون رقم (49) لسنة 2006م على: ((1) يعد الإضراب وسيلة سلمية مشروعة للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية.

2) يلزم لصحة الإضراب توافر الشروط التالية:

‌أ- موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية غير العادية للمنظمة النقابية المعنية على إعلان الإضراب.

‌ب- إخطار صاحب العمل بعزم العمال على التوقف عن العمل قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من القيام بالإضراب.

‌ج- عدم التوقف عن العمل أثناء عرض النزاع لحسمه عن طريق التوفيق والتحكيم.

‌د- عدم جواز الإضراب في المنشآت الحيوية التي يترتب على الإضراب فيها الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للمواطنين.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنشآت الحيوية التي لا يجوز فيها الإضراب.

3) يكون اللجوء إلى التوفيق والتحكيم إجبارياً في المنازعات الجماعية التي تقع في المنشآت الحيوية المشار إليها في البند السابق بعد فشل التسوية الودية بين العمال وصاحب العمل)).

ومن الملاحظ من النصوص السابقة أنه لم يتم تنظيم الإضراب تنظيما كافيا وبصورة متكاملة، فلم يصدر قانون خاص ينظم إضراب العمال في القطاع الأهلي، وعلى هذا الأساس يرمي الاقتراح بقانون الماثل إلى سد الفراغ التشريعي وتحقيق أكبر قدر من التوازن في علاقة العمل من خلال تحديد شروط وشكليات ممارسة حق الإضراب وحمايته.

وتحقيقا لهذا الغرض، عرّف الاقتراح بقانون مفهوم حق الإضراب ووضع المبادئ الأساسية التي تضبط ممارسته بما يضمن ويحمي حق الإضراب بالنسبة للعامل المضرب وحرية العمل بالنسبة للعامل غير المضرب، ويحافظ على سلامة المنشأة وممتلكاتها، كل ذلك مع عدم الإخلال بالأمن الوطني أو انتظام سير الحياة اليومية للمواطنين.

والجدير بالذكر، بأن الاقتراح بقانون الماثل لم يهتم فقط بحق العمال في الإضراب وإنما أيضا اهتم بمصلحة صاحب العمل وإمكانيته لتفادي مواجهة الخسائر في المنشأة، وذلك من خلال منحه الحق في اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية (تدابير قانونية تحفظية) لحماية ممتلكاته من الإتلاف، وأيضا محاولة إجراء تسوية ودية عن طريق التوفيق والتحكيم. إضافة إلى ضرورة منح صاحب العمل مهلة 60 يوما لتعديل الأوضاع وتحقيق مطالب العمال، وضرورة تدرج العمال في عملية الإضراب، حيث يبدأ العمال بالإضراب الجزئي ثم الانتقال إلى الإضراب الكلي في حالة عدم استجابة صاحب العمل لمطالبهم، كما هو منصوص عليه في الاقتراح بقانون.

وأخيرا، فقد تم النص في الاقتراح بقانون على بعض العقوبات الجنائية التي تضمن ممارسة العمال لحقهم في الإضراب وفقا لأحكام هذا الاقتراح.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 10:33 ص

      أنا أقول اخترعو قوانين تناسبكم أحسن

      ترى القص واللزق من القانون المصري بيوديكم في داهية. المصريين أدرى بقانونهم ويعرفون مداخله ومخارجه لأنهم وضعوا قوانينهم بنفسهم. أما في البحرين فالقانون نسخة مهجنة من القانون المصري وكل يوم يتصلون في مصر يطلبون توضيح الفقرة الفلانية واستدلال على المعنى الفلاني.
      ثانيا الدستور يشرع التضاهر السلمي ولكن قانون وزارة العمل لا يحتوي على ينص على حقوق العامل المتضاهر ومسئولة صاحب العمل، مما أدى الى تخبط واضح بداية الأزمة.

    • زائر 1 | 7:53 ص

      الفرزدق

      ويش هاالهرار كافناكلام فاضي يانواب

اقرأ ايضاً