العدد 3788 - السبت 19 يناير 2013م الموافق 07 ربيع الاول 1434هـ

«التنمية» تعين مجالس إدارات مؤقتة لـ «أصدقاء الصحة» و «شعبية مدينة عيسى» و «الإبداع النسائية»

فاطمة البلوشي
فاطمة البلوشي

الوسط - محرر الشئون المحلية 

19 يناير 2013

أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قرار رقم (52) لسنة 2012 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية أصدقاء الصحة.

وجاء في القرار: بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى القرار رقم (8) لسنة 2002 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية أصدقاء الصحة، وعلى النظام الأساسي لجمعية أصدقاء الصحة، واستناداً إلى مذكرة إدارة المنظمات الأهلية المؤرخة 2012/10/31 والثابت فيها مخالفات وتجاوزات الجمعية للموارد (32، 33، 39، 46) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وعدم عقد اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وعدم انتخاب مجلس إدارة للجمعية، وعملاً بنص المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه، وضماناً لحسن سير العمل بجمعية أصدقاء الصحة، وبناءً على عرض وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، تقرر الآتي:

مادة (1) : يعين مجلس إدارة مؤقت لجمعية أصدقاء الصحة لمدة ثمانية أشهر برئاسة أمل عبدالرحمن الجودر وعضوية كل من:

1 - سهام أحمد الشيخ.

2 - محمد علي أجور.

3 - أميرة عيسى آل نوح.

4 - خالد عبدالله المناصير.

5 - جاسم محمد عريك.

6 - فاطمة حسن الغتم.

7 - أمينة عيسى قمبر.

مادة (2) يكون للمجلس المؤقت الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والنظام الأساسي للجمعية.

مادة (3) :على القائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا بتسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.

مادة (4): يعد مجلس الإدارة المؤقت تقريراً يقدم لوزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية متضمناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة (5)

يدعو مجلس الإدارة المؤقت الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة (1) من هذا القرار بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما.

مادة (6): على وكيل وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (5 صفر 1434 هـ الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول 2012) في الجريدة الرسمية. كما صدر عن وزيرة التنمية الاجتماعية قرار رقم (53) لسنة 2012 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية الشعبية لمدينة عيسى والقرى المجاورة.

وأوضح القرار أنه بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى القرار رقم (9) لسنة 2002 بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية الشعبية لمدينة عيسى والقرى المجاورة، وعلى النظام الأساسي للجمعية الشعبية لمدينة عيسى والقرى المجاورة، واستناداً إلى مذكرة إدارة المنظمات الأهلية المؤرخة 2012/10/23 والثابت فيها مخالفات وتجاوزات الجمعية للموارد (32، 33، 39، 46) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وعدم عقد اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وعدم انتخاب مجلس إدارة للجمعية، وعملاً بنص المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه، وضماناً لحسن سير العمل بالجمعية الشعبية لمدينة عيسى والقرى المجاورة، وبناء على عرض وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، تقرر الآتي:

مادة (1) :يعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية الشعبية لمدينة عيسى والقرى المجاورة لمدة ثمانية أشهر برئاسة محمد بخيت عبدالله بدر وعضوية كل من:

1 - يوسف سلمان كمال.

2 - إسماعيل إبراهيم أكبري.

3 - أحمد جاسم راشد الكعبري.

4 - سلطان إسماعيل مبارك بوضاحي.

5 - فريد غازي جاسم رفيع.

مادة (2)

يكون للمجلس المؤقت الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والنظام الأساسي للجمعية.

مادة (3): على القائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا بتسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.

مادة (4) : يعد مجلس الإدارة المؤقت تقريراً يقدم لوزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية متضمناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة (5) : يدعو مجلس الإدارة المؤقت الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة (1) من هذا القرار بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما.

مادة (6): على وكيل وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية قرار رقم (57) لسنة 2012 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الإبداع النسائية. وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسة الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (22) لسنة 2006 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الإبداع النسائية، وعلى النظام الأساسي لجمعية البحرين الإبداع النسائية، واستناداً إلى مذكرة إدارة المنظمات الأهلية المؤرخة 2012/10/23 والثابت فيها مخالفات وتجاوزات الجمعية للموارد (32، 33، 39، 46) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وعدم عقد اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وعدم انتخاب مجلس إدارة للجمعية، وعملاً بنص المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه، وضماناً لحسن سير العمل بجمعية الإبداع النسائية، وبناء على عرض وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، تقرر الآتي:

مادة (1) : يعين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الإبداع النسائية لمدة ثمانية أشهر برئاسة عائشة أحمد عبدالرحيم وعضوية كل من:

1 - منى عبدالله الكوهجي.

2 - لبنى عبدالعزيز الجار.

3 - نادية محمد بوخماس.

4 - نادية يوسف الكوهجي.

5 - فاطمة حسين الخان.

مادة (2): يكون للمجلس المؤقت الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والنظام الأساسي للجمعية.

مادة (3): على القائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا بتسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.

مادة (4) : يعد مجلس الإدارة المؤقت تقريراً يقدم لوزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية متضمناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة (5) : يدعو مجلس الإدارة المؤقت الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة (1) من هذا القرار بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما.

مادة (6): على وكيل وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

العدد 3788 - السبت 19 يناير 2013م الموافق 07 ربيع الاول 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً