العدد 3804 - الإثنين 04 فبراير 2013م الموافق 23 ربيع الاول 1434هـ

«الشورى» يتوافق مع تقرير «التشريعية» ويقر «مكافحة الغش التجاري»

توافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) مع تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون مكافحة الغش التجاري، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.

ويخلق المشروع تشريع جديد يوازن بين مصالح الأطراف المعنية بالقانون، ويحدد عقوبات توقع على مخالفي أحكامه عبر تجريم الأفعال الداخلة في الغش التجاري سواء بالنسبة للسلع الغذائية، أو المنتجات والعقاقير الطبية، ويحدد معايير استيراد السلع وبيعها بهدف حماية المجتمع من الآثار الضارة لسوء التعامل بها.

ويأتي المشروع ضمن السياسة التشريعية التي تستهدف حماية المستهلك من الغش التجاري بتوفير الرقابة، والتنظيم والضمانات للوقاية من الأخطار الناجمة عن الغش التجاري، وخصوصاً ما يمس الصحة العامة للمستهلك في مجالات عديدة.

كما يقرر مشروع القانون العقوبات الكفيلة بمواجهة من يرتكب أفعالاً تندرج تحت الغش التجاري، بما يحقق الصالح العام للمجتمع، وينظم المشروع مسائل ومجالات تتعلق بمكافحة الغش التجاري، وتختلف تلك المجالات عمّا تنظمه القوانين الأخرى النافذة كقانون مزاولة المهن الطبية، وقانون حماية المستهلك.

وكان من أبرز مواد العقوبات الواردة في المشروع، المادة «2» والتي تنص على: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عامين وبالغرامة التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: ذاتية السلعة أو طبيعتها أو نوعها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحويه من عناصر نافعة وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، ونوع السلعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشاً إلى السلعة بموجب الاتفاق أو العرف سبباً أساسياً في التعاقد، ووصف السلعة سواء في المقدار أو الوزن أو الكيل أو المقاس أو الطاقة أو العدد.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة إذا ارتكبت الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو أختام أو آلات فحص أخرى مزيفة أو طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن السلعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة».

فيما نصت المادة «3» على «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من غش أو شرع في غش شيءٍ معدٍ للبيع من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية، وكل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية متى كانت مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك، وكل من صنع أو أعاد تصنيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالاً مشروعاً أو بقصد الغش، وكل من حرض أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة نشرات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت».

وتضاعف المادة ذاتها العقوبة «إذا كانت أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية أو المواد أو العبوات أو الأغلفة المشار إليها في هذه المادة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان».

ونصت المادة «4» من المشروع، على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها، أو المواد أو العبوات أو الأغلفة التي تستعمل في غش أي منها. وتضاعف العقوبة على كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئاً من الأغذية أو الحاصلات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية التي تستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان».

وجاء في نص المادة ذاتها: «تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها في المواد السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان».

ونصت المادة «12» على أن «يكون للموظفين الذين يخولهم الوزير المختص بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة دخول الأماكن ذات العلاقة والاطلاع على ما بها من سجلات ومستندات وطلب المعلومات والبيانات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له».

وأضافت المادة: «إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم في هذه المادة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن ثمة مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط السلع والمواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة، ويدعى أصحاب الشأن للحضور وتحرز ثلاث عينات على الأقل من السلع والمواد المضبوطة بقصد تحليلها وتختم جميعاً وتسلم إحدى هذه العينات لأصحاب الشأن، ويحرر محضر بذلك يشتمل على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات والسلع والمواد التي أخذت منها، ويصدر بتنظيم أخذ العينات وحفظها وتحليلها قرار من الوزير. ويتم عرض محضر الضبط على قاضي المحكمة الصغرى أو قاضي التحقيق حسب الأحوال خلال سبعة أيام من تاريخ الضبط لتقرر تأييد الضبط أو الإفراج عن المواد المضبوطة، وإذا لم يتم عرض المحضر على السلطة المختصة خلال المدة المقررة يفرج عن البضاعة بقوة القانون».

العدد 3804 - الإثنين 04 فبراير 2013م الموافق 23 ربيع الاول 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 2:20 ص

      الغش السياسي اولا

      مكافحة الغش السياسي أولا والله لا ايفركم ياشورى يانواب ياحكومة

    • زائر 2 | 12:54 ص

      bahraini

      السلام عليكم ،،الى مجلس الشوري مع التحيه ،،البلد طبعت من الغش التجاري والغير تجاري ،،حتى إلقوا نظره في اوراق اجتماعاتكم سترون قليلا من الغش ،،،لك ا؛الله يا مواطن

    • زائر 1 | 11:15 م

      غش

      حسين اخوي
      اسأل يا سعد
      حسين هل
      هذي هل يا سعد مالت تجار بديت اتصير تاجر
      حسين اخوي هل كيف اكون غش في التجارة

اقرأ ايضاً