العدد 3830 - السبت 02 مارس 2013م الموافق 19 ربيع الثاني 1434هـ

14 مارس الحكم بقضية متهم بالتجمهر والشغب

حددت محكمة الاستئناف 14 مارس/ اذار 2013 للحكم في قضية متهم بالتجمهر والشغب، فيما اخلي سبيل المتهم في جلسة ماضية والذي قضى من فترة العقوبة 7 أشهر من أصل سنة، وهو الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى.

وقد تقدم المحامي يوسف ربيع بمذكرة دفاعية طلب في نهايتها براءة موكله مما نسب اليه، واحتياطيا الرأفة به.

وقد جاء ضمن المرافعة التي تقدم بها ربيع انه مثلما دلت حيثيات الحكم المستأنف فإن المحكمة الابتدائية استندت في قضائها بالإدانة على المستأنف تأسيسا على أقوال الشاهد الوحيد في القضية الشرطي واعتراف المتهم بمحاضر الاستدلال. وإذ ان هذه الأسباب لم تلق قبولا لدى المتهم فإنه يتقدم بالطعن على الحكم.

ودفع ربيع بإخلال محكمة أول درجة بحق الدفاع، وقال إن سماع الدفاع لشهود الإثبات ومناقشتهم والرد عليهم بما يحمل معنى تفنيد دليل من أدلة الإدانة ودحضه بما قد يؤدي إلى تحسين مركز المتهم في الدعوى، ولا يقل ذلك أهمية في استجلاء الحقيقة عن الاستشهاد بشهود النفي وهو من الموجبات المقررة لصالح المتهم وللصالح العام، فضلاً عن أن مناقشة شهود الإثبات هو ترجمة حقيقية لمبدأ المواجهة.

وأضاف ان سرعة الفصل في الدعوى هي من الضمانات الواجب توفيرها للمتهم، إلا أن الاستعجال ليس صفة ضرورية في العدالة، فالعدالة السريعة وإن كانت مطلوبة إلا أن ذلك مشروط بألا تمس تلك السرعة بحقوق وضمانات المتهم ليس فقط في مرحلة المحاكمة بل في جميع مراحل الدعوى الجنائية كما يجب ألا تمس حقه في محاكمة عادلة، أما السرعة التي تجور على حقوق المتهم وضماناته فإنها تفضي في النهاية إلى محاكمة غير منصفة وغير عادلة.

كما دفع ربيع ببطلان اعتراف المتهم لانتزاعه تحت الإكراه المادي والمعنوي، وأفاد بأن الاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه للتهمة المسندة إليه وهو عمل إرادي ينسب به المتهم إلى نفسه ارتكاب وقائع معينة تتكون بها الجريمة، إلا أنه ونتيجة لأهمية هذا الاعتراف وما يترتب عليه من آثار فكان لابد من توافر شروط لصحته وهي متمثلة في أن يصدر الاعتراف من المتهم نفسه، وأن يكون الاعتراف صحيحا لا لبس فيه، وأن يكون المتهم أدلى باعترافه وهو في كامل وعيه وإرادته، وأن يصدر الاعتراف أمام القضاء لأن الاعتراف الذي يصدر أمام مأموري الضبط القضائي والنيابة لا يعتبر إلا مجرد أقوال تخضع لتقدير المحكمة، وأن يكون نتيجة إجراءات صحيحة ولا يكون ثمرة إجراءات باطلة، وأهم هذه الشروط ألا يكون الاعتراف نتيجة لإكراه معنوي أو مادي مهما كان قدره.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، كما انه حاز وأحرز عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر. وتتمثل تفاصيل الواقعة بحسب شاهد الإثبات الشرطي أنه بتاريخ 15 مايو/ أيار 2012 خرجت مجموعة من مثيري الشغب يقدر عددهم بـ40 شخصا في منطقة الكورة وقاموا برمي المولوتوف والحجارة والأسياخ الحديد على الدوريات الأمنية وقامت قوات حفظ النظام بالتعامل معهم وملاحقتهم فسقط أحدهم أرضا وتمكن أحد أفراد الشرطة من القبض عليه بعد مقاومة شديدة.

وكان محامي المتهم يوسف ربيع قال انه وخلال تداول محكمة أول درجة القضية رفضت مرتين طلب استدعاء شاهد الإثبات في الواقعة وهو نائب عريف بوزارة الداخلية، وقد حجزت المحكمة الدعوى للدراسة ونطقت بالحكم دون تقديم مرافعة الدفاع ونطقت بالحكم في 8 أغسطس/ آب 2012.

وأضاف ربيع أن محكمة الدرجة الأولى استندت في حكمها إلى أقوال شاهد الإثبات الوحيد في القضية، واعتراف المتهم في محضر الاستدلالات.

وذكر ربيع أنه استأنف الحكم الصادر بحبس موكله لمدة سنة وطلب الاستماع لشاهد الإثبات الذي حضر ووجه الدفاع سؤالا عن إذا ما كان الشاهد هو من كان بالقبض بنفسه، فرد الشاهد – بحسب المحامي ربيع - بأنه لم يقبض على المتهم بنفسه بل بواسطة أفراد آخرين من الشرطة، حيث كان موجودا في الدورية. وتابع ربيع: عند توجيه سؤال للشاهد هل شاهد المتهم مشتركا مع المتهمين في التجمهر، فقال الشاهد - بحسب ربيع - انه لا يستطيع التذكر، حيث كانت المنطقة مظلمة وكان المتجمهرون والمتهم بعد القاء القبض عليه يبعدون نحو 100 متر عنه. وأوضح ربيع أن الشاهد لا يتذكر ما هي الأفعال الذي قام بها المتهم على وجه التحديد، معللا بأن «المكان كان مظلما ولم أستطع مشاهدة أحد بعيني، بل كان هناك 40 شخصا يقومون برمينا بالمولوتوف».

العدد 3830 - السبت 02 مارس 2013م الموافق 19 ربيع الثاني 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً