قالت الهيئة العامة للتأمينات يوم أمس (الأربعاء) في مذكرة قدمتها للمحكمة علقت فيها على تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة العمالية بخصوص قضية مدير بنك الإسكان السابق المتهم جنائياًَ بسرقة أكثر من مليون ونصف المليون دينار، إنه «لا يوجد على الإطلاق ما يسمى بعقد لشراء مدة خدمة سابقة بين بنك الإسكان وبين الهيئة العامة للتأمينات أو بين الهيئة وبين أي مؤمن عليه آخر، فلا تملك الهيئة العامة للتأمينات الحق في إبرام عقود بينها وبين المؤمن عليهم أو صاحب العمل، إنما يوجد نص قانوني يبين طريقة شراء مدد الخدمة السابقة لمن يرغب من المؤمن عليهم وليس لصاحب العمل طبقاً لنص المادة 36 من قانون التأمين الاجتماعي».
المنامة - عادل الشيخ
قدمت الهيئة العامة للتأمينات يوم أمس (الأربعاء) مذكرة علقت فيها على تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة العمالية بخصوص قضية «مدير بنك الإسكان السابق» المتهم جنائياًَ بسرقة أكثر من مليون ونصف المليون دينار.
وأوضحت الهيئة في مرافعتها أمام المحكمة أنه «لا يوجد على الإطلاق ما يسمى عقداً لشراء مدة خدمة سابقة بين بنك الإسكان وبين الهيئة العامة للتأمينات أو بين الهيئة وبين أي مؤمن عليه آخر، فلا تملك الهيئة العامة للتأمينات الحق في إبرام عقود بينها وبين المؤمن عليهم أو صاحب العمل إنما يوجد نص قانوني يبين طريقة شراء مدد الخدمة السابقة لمن يرغب من المؤمن عليهم وليس لصاحب العمل طبقاً لنص المادة 36 من قانون التأمين الاجتماعي».
كما أكدت الهيئة أن المستأنف مدير بنك الإسكان السابق ليس له أية حقوق مكتسبة ناتجة عن عقد العمل بينه وبين بنك الإسكان أو الهيئة العامة للتأمينات، وليس له أية حقوق تقاعدية فيما يتعلق بما يزعمه من شراء مدة الخدمة السابقة، مضيفة أن إعادة مبلغ شراء مدة الخدمة السابقة لصاحب العمل هي مسألة غير مرتبطة بانتهاء أو عدم انتهاء علاقة عمل المستأنف أو غيره من الموظفين بل هي مسألة مرتبطة بما إذا كان قد تم ربط معاش عيسى الذوادي أم لا.
وبعبارة أخرى، هل له ثمة حقوق تقاعدية أم لا؟ فعندما قامت الهيئة العامة للتأمينات والتقاعد بإعادة مبلغ الشراء لم يكن المستأنف قد ربط له معاش تقاعدي حتى يمكن القول إنه اكتسب حقاً في مدد الخدمة المشتراة وانتهت الهيئة في دفاعها للحكم برفض طلبات المستأنف لقيامها على غير سند من القانون.
ومن جانبه’ أكد وكيل بنك الإسكان المحامي عبدالرحمن غنيم للمحكمة صحة ما ورد في تقرير الخبير من عدم أحقية المستأنف (مدير بنك الإسكان السابق) فيما يطالب به من رد ربط معاشه التقاعدي بزعم شراء مدد خدمة له من حساب المصرف، إذ أكد الأخير عدم أحقيته في هذا الطلب.
ومن جهتها، طلبت الحاضرة عن المستأنف أجلاً للرد على دفاع الهيئة العامة للتأمينات والمصرف، فأرجأت المحكمة الجلسة للمرافعات
العدد 1532 - الأربعاء 15 نوفمبر 2006م الموافق 23 شوال 1427هـ