العدد 3893 - السبت 04 مايو 2013م الموافق 23 جمادى الآخرة 1434هـ

ربيع يطعن بصحة الإجراءات بقضية «راية العز» ويطلب البراءة

حددت المحكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف إبراهيم خلفان يوم (الأربعاء) 26 مايو/ أيار 2013 للحكم في قضية ما يُعرف «راية العز»، والتي قضت فيه المحكمة الكبرى الجنائية بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بالسجن لمدة خمس سنوات لتسعة عشر متهماً والبراءة لتسعة آخرين.

وفي الجلسة السابقة تقدم المحامي محمود ربيع بمذكرة دفاعية دفع فيها ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات وانعدام سندها القانوني حيث إنه من أهم الضمانات التي تصون حقوق الأفراد وحرياتهم هو التزام جهة الضبط القضائي بالإجراءات المطلوبة قانوناً قبل القيام بأي إجراء ضد أي شخص كان، ومن ضمنها القيام بتحريات جدية وكافية عن المتحرى عنهم المشتبه بقيامهم بأعمال مجرمة قانوناً، تبرر اتخاذ أي إجراءات ضدهم من شأنها تقييد حقوقهم وحرياتهم، وذلك حتى لا تهدر أي حقوق أو حريات للأفراد مكفولة دستورياً ومصانة قانوناً، لمجرد تصورات أو استنتاجات غير قائمة على أدلة واقعية ملموسة.

وأضاف ربيع حيث إن الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية الواردة تحت عنوان جمع الاستدلالات قد نصت على أنه «...ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها تبين وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، كما يجب أن تشتمل تلك المحاضر أيضاً على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة»، ولاشك أن الإجراءات المقصود إثباتها في محاضر موقعة حسب مقتضى نص المادة المذكورة هي جميع إجراءات الاستدلال والتحري، بدليل ورود هذه المادة تحت عنوان جمع الاستدلالات، وقد أوجبت المادة المذكورة إثبات جميع الإجراءات وليس بعضها، وغاية المشرع من إيراده لهذا الحكم واضحة لا لبس فيها، وهي تمكينه لسلطة التحقيق والمحكمة لاحقاً من بسط رقابتها على أعمال مأموري الضبط القضائي للنظر في مدى توافقها مع أحكام القانون من عدمه وللتثبت من جديتها، وذلك حتى تتثبت المحكمة من أن ما تم من إجراءات لاحقة لم تتعرض للحقوق والحريات المكفولة دستورياً.

وأفاد ربيع لقد أوجب القانون على مأموري الضبط القضائي عند مباشرتهم لإجراءات الاستدلال أن يدونوا ذلك بمحاضر أصولية تتضمن الإجراءات التي قاموا بها ووقت ومكان قيامهم بها وقد نصت على هذه القاعدة الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية بقولها (ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم...).

وبالاطلاع على محضر التحريات المؤرخ في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2011 نجده قد صدر بشكل إجمالي وعام معدداً أسماء المتهمين، مبيناً أنه بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2011 دلت التحريات التي قمنا بها وأشرفنا عليها...، مع التنويه أن اسم المستأنف لم يرد في محضر التحريات، ذلك أن البيّن من أوراق الدعوى لا يفيد بحدوث تحريات من الأساس إذ خلت أوراق الدعوى من ثمة محضر مدون فيه ما قامت به جهة الضبط من تحريات على أساسها تم إعداد كمين للمتهم للقبض عليه وتفتيشه.

ولفت إلى أن عدم جدية التحريات يبطل القبض والتفتيش وكل ما يترتب عليه من آثار، حيث إن القانون أوجب على مأمور الضبط القضائي القيام بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وذلك لأنه يختص بالقيام بالتحريات اللازمة للكشف عما ارتكب من جرائم ومن قام بارتكابها والمستقر عليه بالنسبة للتحريات أنها عبارة عن تجميع للقرائن والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ويجب أن يراعي مأمور الضبط القضائي الدقة في هذه التحريات نظراً لأن المشرع وإن كان لا يلزم جهات التحقيق والمحاكمة بما ورد بهذه التحريات إلا أنه يستلزمها للقيام ببعض الإجراءات كالقبض والتفتيش مشترطاً جديتها، فالتحريات غير الجدية هي التي لا تعزز بأدلة وقرائن تنبئ عن صدقها وتدعو إلى الثقة فيها حيث إنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلاً على ثبوت الجريمة.

كما دفع ربيع «إن تقرير المختبر الجنائي وتصوير الواقعة لا يمكن الاستناد لها كدليل في الدعوى فأي من هذين الدليلين لا يمكن أن يكون دليلاً قاطعاً على أن أي من المستأنفين قد ارتكبوا هذه الواقعة أو شاركوا فيها خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن تصوير الواقعة المرفق لا يظهر وجوه من ارتبكوا الواقعة المسندة للمستأنفين، فمن ثم لا يمكن القطع أو الاتخاذ بأي من هذين الدليلين كدليل إدانة في الدعوى كما أنهما لا يشيران إلى من ارتكب الواقعة موضوع التداعي.

وأفصح لما كان ذلك وكان المستقر عليه فقهاً وقضاء وقانوناً هو عدم جواز الاعتماد على دليل ظني في المواد الجنائية، فالأحكام الجنائية لا تبنى إلا على الواقع اليقيني، واستناداً إلى أدلة جازمة وليس لمجرد الاستناد إلى أقوال شاهد استقى إفادته من مصدر مجهول بالنسبة لعدالة المحكمة الموقرة، ولم تستمع لأقواله أو تفاصيل هذه الأقوال، ما يعرض هذه الأقوال على بساط التحري والبحث، بما يحقق قناعة المحكمة الموقرة ويقينها، وحيث أن مجرد الشك يفسر لصالح المتهم ويقضى ببراءته.

العدد 3893 - السبت 04 مايو 2013م الموافق 23 جمادى الآخرة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 2:32 ص

      يا ربيع دع عنك الربيع

      من الازمان الغابره والحكومات تاخذ بالظن (وفي زمن الربيع تريدها لاتاخذ ياربيع)

اقرأ ايضاً