العدد 1573 - الثلثاء 26 ديسمبر 2006م الموافق 05 ذي الحجة 1427هـ

إصدار قرار تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المملكة

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم 71 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 27 لسنة 2005 بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق البحرين، جاء فيه:

بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993، وخصوصاً المادة (20) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، وعلى المرسوم بقانون (2) لسنة 1996 بشأن أشغال الطرق العامة، وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون بقم (35) لسنة 2001 المعدل بقانون رقم (28) لسنة 2006 وعلى قانون رقم (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير واشغال الطرق العامة وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2005 بشأن الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة. وبناء على عرض وزير شئون البلديات والزراعة وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء في المواد المعدلة ما يأتي:

المادة (1): يسمح بالبناء فوق مواقف السيارات المسقوفة (الكراجات) ومرافق السكن على ألا تزيد مساحة البناء على 50 متراً مربعاً بارتفاع دور واحد فقط لا يزيد ارتفاعه على 3 أمتار.

المادة (2): عند إنشاء شقق سكنية على أرض تقع على شارع متصل بشبكة طرق قائمة يتوجب توفير مواقف للسيارات بمعدل موقف لكل شقة ولا تحسب مساحتها ضمن نسبة البناء.

المادة (3): في حالة تعدد الاستعمالات الادارية أو التجارية أو غيرها يلزم فصل الاجزاء السكنية عن هذه الاستعمالات على أن يخصص لها مداخل ومصاعد وسلالم خاصة.

المادة (4): يسمح ببناء دور واحد يخصص لمرافق وأنشطة ترفيهية وخدمات للسكن، على ألا يزيد مسطح البناء عن 60 في المئة من مساحة الأرض، ولا تحتسب هذه المساحة ضمن نسبة البناء الكلية، على ألا يزيد ارتفاع الدور عن 4 أمتار.

المادة (5): يلزم بتوفير مواقف للسيارات بمعدل موقف لكل وحدة سكنية (شقة) ويلزم توفير مواقف للسيارات المطلوبة إما بالدور الارضي أو بالأدوار المتكررة أو بالسرداب أو جميعها كما يسمح ببناء مواقف متعددة الطوابق على حدود الأرض من جميع الجهات ولا تحسب مواقف السيارات ضمن نسب البناء والارتفاع المسموح بهما.

المادة (6): لا يزيد مجموع مساحات البناء للوحدات السكنية على 30 في المئة من مساحة الأرض حيث يسمح بإنشاء أكثر من وحدة سكنية على ألا يقل نصيب الوحدة السكنية الواحدة عن 2000 متر مربع من مساحة الارض وتكون مجمعة في جهة واحدة من الأرض.

المادة (7): في حالة تعدد الاستعمالات يلزم فصل الاجزاء السكنية عن باقي الاستعمالات سواء إدارية أو تجارية أو غيرها ويخصص لها مداخل ومصاعد وسلالم خاصة.

المادة (8): مع مراعاة أحكام البند (2)، يجوز البناء على الحد الأمامي في العقارات الواقعة على الشوارع التي يتم توفير أماكن خدمة ومواقف سيارات أمامها، وذلك على أن يتم تدبير مواقف للسيارات لجميع الاستخدامات في الجهة الخلفية أو الأدوار العليا أو السرداب.

المادة (9): على الوزير المختص بشئون البلديات تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية?

العدد 1573 - الثلثاء 26 ديسمبر 2006م الموافق 05 ذي الحجة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً