العدد 3963 - السبت 13 يوليو 2013م الموافق 04 رمضان 1434هـ

القضاء يرفض تظلم مهندس اتهم مدير عام بتزوير شهادة جامعية

قال المحامي سامي سيادي إن المحكمة الصغرى الجنائية رفضت تظلماً مرفوعاً من موظف (مهندس) ضد مدير عام في إحدى وزارات الدولة يتهمه بتزوير في شهادته ووصوله إلى شغل وظيفة مدير.

وقال المحامي سامي سيادي إنه تقدم بشكوى لدى النيابة العامة التي حفظت القضية، وعند رفع الموضوع إلى النائب العام تم حفظ القضية من دون إعلام الشاكي، وعليه تقدم بتظلم أمام المحكمة التي باشرت نظر التظلم.

وقال سيادي خلال لائحة التظلم إن المادة (78) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على «إذا رأت النيابة العامة أنه لا محل للسير في الدعوى بناء على الاستدلالات التي جمعت أمرت بحفظ الأوراق».

كما لفت سيادي إلى أن المادة (79) من القانون ذاته تنص على أنه «إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بحفظ القضية وجب عليها أن تعلمه إلى المجني عليه أو إلى المدعي بالحق المدني، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته حمله في محل إقامة، ويكون للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية التظلم أمام المحكمة الصغرى من أمر الحفظ خلال 10 أيام من تاريخ إعلانه به، ولها إلغاء الأمر الصادر للحفظ والأمر بإجراء التحقيق في الدعوى أو إحالة القضية إلى المحكمة المختصة».

وذكر سيادي أن «المحكمة خالفت قرار الحفظ الواقع والثابت تحت بصرها من أوراق والتي أكدت وقوع الجريمة في حق المشكو ضده بكل أشكالها القانونية، ودلالة ذلك أن الجهة الرسمية المكلفة معادلة شهادات الجامعات أكدت عدم وجود جامعة بالاسم الصادر منها الشهادة محل التزوير. كما أن الجامعة المنسوب صدور الشهادة منها هي جامعة وهمية لا وجود لها في الدولة التي حددها المشكو ضده، ولاسيما أنه عجز عن تقديم دليل أمام وزارة التربية والتعليم بما ينفي تزوير الشهادة فضلاً عن عدم استدعاء المشكو ضده للإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة قبيل اتخاذ إجراء في الشكوى، إذ لا يمكن أن تكتمل الإجراءات من دونها ولاسيما أن القنصلية البريطانية في مملكة البحرين أكدت عدم وجود جامعة بالاسم الصادرة به الشهادة في بريطانيا».

وأضاف سيادي «كما ثبت أن الجامعة المنسوب إليها صدور الشهادة لا توجد ضمن الجامعات المسجلة في المملكة المتحدة بحسب الثابت برسالة وزارة التعليم والثقافة البريطانية إلى القنصلية البريطانية في مملكة البحرين إضافة إلى عدم استدلال إدارة الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التربية على اسم الجامعة في كتاب الجامعات الطبية السابقة، فضلاً عن عدم وجود تخصص من ضمن تخصصات الجامعة يفيد بأن لديها تخصص هندسة مدنية، الأمر الذي يستوجب قبول التظلم، وإلغاء أمر الحفظ وإصدار الأمر بإجراء تحقيق في الدعوى».

العدد 3963 - السبت 13 يوليو 2013م الموافق 04 رمضان 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 8 | 5:18 ص

      شهركاني

      الله يكون في عون الشاكي.... من ردة فعل مدير ....ولدهم....

    • زائر 7 | 3:42 ص

      اذا كنت من طائفة مغضوب عليها

      لا يجوز ان تصبح مدير و ان شكوت تخسر القضية

    • زائر 6 | 3:04 ص

      انتم في بلد العجائب

      لان المهندس من عائلة محترمة وبدرجة مدير عام في البلدية عيب يقولون أنة زور الشهادة وطلبة جامعة بونا حرام يصدقون شهادتهم اليس نحن في بلد العجائب

    • زائر 10 زائر 6 | 9:43 ص

      القضية غلط في غلط

      أساساً المدير وصل بإستحقاق و أوراقه سليمة مية مية و لا كان بإمكانه المرور من ديوان الخدمة المدنية لو كان في أوراقه أو إدارته لعمله أي شك. من جهة أخرى المهندس عادي كل يوم واقف عند باب المحكمة و يدور أي أحد يشتكي عليه و إذا ما لاقى أحد في يومراح يدخل المحكمة و يشتكي على نفسه و ما في أعز منها. مجرد شعوره بأنه أقدم من المدير كان سبب في التقدم للقضاء. أقول لكم مو بعيد يشتكي علي أنا لأني علقت على هاي الموضوع برغم أن ليس لي علاقة و لا أعرفه و لا يعرفني بس شكله مشكلجي. أجهز لي محامي من الحين.

اقرأ ايضاً