العدد 3998 - السبت 17 أغسطس 2013م الموافق 10 شوال 1434هـ

كشكول رسائل ومشاركات القراء

آسيوية تنشد مساعدة منظمات حقوقية لزوجها المسجون

 

جاء متحملا أعباب الغربة بكل ما تحمله من هموم ومشقة واثقال على امل ان يخرج منها بعد انتظار طويل متعافيا ومشبعا بكل متطلبات الحياة التي تؤمّن له القدر المعقول من العيش عما كان يئن منه سلفا من نقص في كافة موروداته ومتطلباته ولكن بما انه حقق لذاته الاكتفاء الذاتي بعد خدمة امتدت نحو عقدين من الزمن وهو يعمل كعامل منزل لاحدى الأسر البحرينية العريقة والمتنفذة في البلد وتملك صيتا وشهرة كبيرة في ارجاء البلاد طوال فترة عمله كان الجد والاخلاص عنوانا توج جهوده وتضحياته التي قدمها الى كفيله المسن الذي يبلغ من العمر نحو 80 عاما.

اختتم مسيرة الشقاء بامتيازات لم يكن سابقا يحلم بها ولكن مع تغير الحال الى الاحسن وخاصة في مسألة تأمين مناحي نفقاته المعيشية لأسرته التي باتت تعيش حاليا تحت سقف منزل مستقل لم يكن سابقا يخطر على بالها ولكن عجلة الزمن كفيلة بتغيير الامور، وعلى رغم كل ذلك شاء القدر ان يوجه اليه سوط ضرباته قبيل ان يتخذ قرار الرحيل من عقر هذه البلاد ويخبئ له حياة أخرى مرسومة في عقول الفئة التي لم تحترم وتقدر عشرة 20 عاما قضاها العامل الذي يمثل في الوقت ذاته زوجي واتحدث بالنيابة عنه لكون الظلامية التي تعرض لها من اقارب كفيله، كانت كفيلة بقلب حياتنا رأسا على عقب وخاصة بعدما دبروا له مكيدة سطوة زوجي على أموال وسرقته لمبالغ كفيله المسن التي تقدر بعشرات الآلاف الموجودة في صناديقه التجورية وبقائه محاصرا خلف قضبان السجن حاليا، وهي تهمة اساسا لا صحة لها من الواقع وخاصة مع اعتراف الكفيل ذاته باخلاص زوجي في العمل وكان دوما حريصا على توفير وتهيئة للمسن ظروف الراحة والامان لكونه يعيش وحيدا دون وجود احد من اقربائه يتكفل بأمور راحته ومرضه، ورغم ما قدمه سرعان ما يقوم اقرباؤه بهذه الخطوة دون معرفته صاحب الحلال نتيجة تدهور صحته الى الأسوأ ومكوثه حاليا في المستشفى.

لم ادخر جهدا إلا واستثمرته محاولة تبرئة زوجي من تلك التهم الباطلة والخروج الآمن الى بلادنا (الهند)... لذلك كلي رجاء ان تكون هذه الاسطر تحمل بارقة امل يعاد النظر من خلالها في موضوع زوجي من قبل الجهات المختصة وتنظر بعين الرأفة والرحمة والانسانية لأحوال انسان عمل سنوات طويلة من الشقاء والجد لأجل بناء أسرته لم يكن يدر بخلده ان يرسم له القدر حياة يعيشها خلف السجن تحت حجج واهية غير واقعية اطلاقا فقط لأجل تضييق الخناق حوله لأنه قام سابقا بتسجيل محضر دعوى ضد هؤلاء الاقارب بسبب تهديداتهم العلنية ضده والنيل من حياته، ما ادى الى تسجيلها كدعوى في مركز شرطة النعيم وعلى إثر وعود الاقارب بتيسير امر خروجه من البحرين ومنحه جواز سفره شريطة سحب الدعوى بحسب اتفاقهم، ولكنهم سرعان ما قلبوا الامور رأسا على عقب وطعنوه من الظهر بعد سحبه للقضية ليصبح في أعقاب ذلك هو المتهم والضحية في آن واحد يقبع داخل السجن، ولا معين لنا سوى استجداء عطف المؤسسات الحقوقية عبر ارسال مناشدة وصرخة نستنجد مساعدتهم كونها مسئولة بالدرجة الاولى على رعاية حقوق الانسان وتنظر الى زوجي كأي إنسان له من الواجبات والحقوق رماه القدر ظلما خلف السجن وينشد المساعدة لأجل الخروج الآمن والعودة سالما الى بلده الهند بمعية اسرته دون ضرر يلحق به... فهل لنا هذا المبتغى عن قريب عاجل؟ نرجو ذلك.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


«التربية» تعاملت مع الحارس طبقاً لقوانين «الخدمة المدنية»

بالإشارة إلى الملاحظة التي وردت بجريدتكم الموقرة الصادرة بتاريخ 4 أغسطس/ آب 2013 تحت عنوان (التربية تضيق الخناق على حارس في 2011 وتجبره على الاستقالة).

نحيطكم علماً بأنه قد تم التعامل مع موضوع الملاحظة بناء على القوانين الصادرة من ديوان الخدمة المدنية وأن الموظف المذكور قد خالف اللوائح والقوانين الخاصة بالعمل وذلك من خلال غيابه المتكرر والمخالف على مدار سنوات خدمته بالوزارة بدون إذن، ودون تقديم أية أسباب وهذا مثبت بالسجلات الرسمية، وقد تم إخطاره بهذا الشأن، ما دعا الجهات المختصة إلى تطبيق هذا الجزاء.

فواز الشروقي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم


استغلال الأطفال القصر

يهدف القانون الجنائي البحريني إلى حماية الناس، ومن ضمنهم القاصرون، وقد حدد عقوبة الحبس التي قد تصل إلى 3 سنوات على من يقوم بالاحتيال على قاصر وسلب ماله وذلك في المادة (392) في قانون العقوبات البحريني الذي نص على أن «يعاقب بالحبس من انتهز حاجة قاصر أو محجور عليه أو من حكم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه، أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل منه إضرار بمصلحته أو بمصلحة غيره على مال أو على إلغاء سند أو تعديله، فإذا وقعت الجريمة من وليه أو وصيه أو قيم عليه أو من ذي سلطة عليه عد ذلك ظرفاً مشدداً، ويفترض علم الجاني بقصر المجني عليه أو استمرار الولاية أو الوصاية عليه، ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن مقدوره بحال الوقوف على الحقيقة».

وهذا التجريم حماية للقاصر من الاستغلال المادي من قبل الذين ينتهزون عدم خبرة وصغر سن القاصر فيحملونه على تصرفات ضارة به ويحصلون منه على مزايا مادية أو نقدية لا تتناسب مع ما تم تقديمه من خدمات، وما كان يتاح لهم الحصول عليه لو كان تعاملهم مع شخص بالغ، وقد لاحظ المشرع البحريني أن البطلان الذي يقرره القانون المدني لهذه التصرفات غير كافٍ؛ لذلك أوجد هذه المادة الجنائية.

أركان الجريمة

تقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة حالة المجني عليه، إذ يتعين أن يكون قاصراً، والركن المادي الذي يفترض العناصر التالية الفعل الذي يتمثل في انتهاز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى في نفس المجني عليه (القاصر) والنتيجة التي تتمثل في حصول المتهم على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بمبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات المالية أو إلغاء السند أو تعديله، المهم هو الإضرار بمصلحة القاصر المادية، والركن المادي يفترض الإضرار بالمجني عليه في صورة القصد الجنائي.

انتهاز فرصة احتياج المجني عليه

يمثل هذا العنصر الفعل الذي تقوم به الجريمة، ويعني انتهاز الاحتياج أو الضعف، الاحتيال والنصب لاستغلال أموال القاصر، والاستغلال هو الاستفادة على نحو غير عادل من ظروف القاصر الخاصة، فالمتهم المحتال ينتهز معاناة المجني عليه احتياجاً أو ضعفًا أو هوى ليستنزف ثروته ويجني بذلك ربحًا لا يستحقه، وأهم دليل في الواقع العملي على ذلك هو انتفاء التناسب بين ما يقدمه المتهم وما يحصل عليه، ثم كون ربحه لم يكن متاحًا لو تعامل مع شخص بالغ. والاحتياج يعني ظروفاً اقتصادية سيئة جعلت المجني عليه لا يستطيع بالوسائل العادية إشباع متطلبات حياته المشروعة كالطعام أو السكن أو التعليم. والضعف تعبير متسع يشمل جميع صور العجز عن الوقوف موقف التعادل إزاء المتعاقد الآخر، فلكونه صغير سن (قاصر) يجعله في صورة الضعف وعدم الخبرة ونقص في المعلومات وقصور المقدرة عن التبصر بالنتائج المحتملة للتصرفات القانونية ومن ضمنها المادية.

وقد ألحق المشرع البحريني هذه الجريمة بجرائم الاحتيال والنصب؛ لأن مسلك المتهم في هذه الحالة ينطوي على الغش والتدليس والكذب وانتهاز ظروف صغر سن المجني عليه واستغلالها لحمله على تصرف ضار بمصلحة القاصر حتى يحقق المتهم لنفسه نفعاً ماليّاً غير مشروع، وعلى هذا النحو، فإن ما يقرب بين هذه الجريمة والنصب؛ أن فعل المتهم هو صورة من الاحتيال على المجني عليه والاستغلال السيئ لظروفه، لكن يفرق بينهما أن ما تفترضه هذه الجريمة من احتيال لم يرقَ إلى مرتبة الطرق الاحتيالية وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الجريمة لا تفترض وقوع المجني عليه في غلط، فقد يكون على بينة من الضرر الذي سيصيبه بالعمل الذي يحمل عليه، لكنه لا يستطيع تفاديه لخضوعه لضغط الاحتياج أو الضعف أو الهوى.

ويشدّد القانون في العقوبة إذا وقعت هذه الجريمة من ولي القاصر أو القيم عليه أو من ذي سلطة عليه، وبذلك يكون قانون العقوبات البحريني تنبه إلى ضرورة حماية حقوق القاصر وحقوق صغير السن.

وزارة الداخلية

العدد 3998 - السبت 17 أغسطس 2013م الموافق 10 شوال 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً