العدد 4001 - الثلثاء 20 أغسطس 2013م الموافق 13 شوال 1434هـ

مذكرة هيئة الدفاع: وجوب تنحّي هيئة المحكمة قانوناً

قدمت هيئة الدفاع إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة مذكرة بعدم جواز هيئة المحكمة بنظر الدعوى، جاء فيها «في جلسة 15/ 8/ 2013 تقدمت هيئة دفاع المحامين عن المتهمين بمذكرة دفاع ارتكز دفاعها بها برد هيئة المحكمة وبينت تفصيلاً الأسباب التي استندت عليها في ذلك الطلب».

كما أوضحت المذكرة «لما كان ذلك، وكانت هيئة الدفاع قد سلكت الطريق الذي رسمه القانون في رد الهيئة الموقرة وكانت المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون بعد انعدام صلتها المؤقت بالقضية فبمجرد إثارة الرد يتعين إحالة الدعوى للمجلس الأعلى للقضاء للفصل في طلب رد الهيئة القضائية وبالتالي وقف الدعوى، إذ نصت المادة 211 من قانون الاجراءات الجنائية حق الخصوم بطلب رد القضاة، مما يترتب عليه امتناعه من نظر الدعوى لحين الفصل في الطلب عملاً بأحكام قانون الاجراءات الجنائية المواد 210 و211 و212 و213»، وأضافت «وعليه لا يجوز للقاضي أن يفصل في الدعوى الأصلية لحين صدور قرار في شأن طلب الرد، ولو قضى القاضي قبل ذلك وقع حكمها باطلاً ومنعدماً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية، فيتعين على المحكمة أن تقرر وقف الدعوى وإحالتها للمجلس الأعلى للقضاء للبت في الطلب».

ووفقاً للمذكرة «ويرتب على هذا كله، بطلان السير في الدعوى وانعدام صلة المحكمة فيها مما يستتبع معه بأن المحكمة تكون محجوباً عنها الفصل في الدعوى موضوعاً ويتعين عليها تقرير رفع الطلب للمجلس الأعلى للقضاء، وتجاهل المحكمة لهذا الطلب يعد إخلالاً بحق الدفاع الذي رسمه القانون، فالبيّن من محضر أول جلسة وثاني جلسة عدم تمكين المحامين من تقديم طلبات جدية وفعالة في الدعوى، وانفراد المحكمة في السير في الدعوى وفقاً لما تشاء دون الاعتداد بطلبات المحامين والمتهمين.

العدد 4001 - الثلثاء 20 أغسطس 2013م الموافق 13 شوال 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً