العدد 4035 - الإثنين 23 سبتمبر 2013م الموافق 18 ذي القعدة 1434هـ

«الإفتاء»: يجوز إحلال المرشح الحاصل على أقل الأصوات خلفاً لفاقد العضوية

3 مرشحين مخيَّرين متبقين لتمثيل «سادسة المحرق»... و«الوسطى» تتجه لانتخابات تكميلية

استمرار خلو مقعد الدائرة السادسة بمجلس بلدي المحرق بعد اعتذار مرشحين عن تمثيلها
استمرار خلو مقعد الدائرة السادسة بمجلس بلدي المحرق بعد اعتذار مرشحين عن تمثيلها

أكدت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني أنه «يجوز إحلال المرشح الحاصل على أقل نسبة أصوات صحيحة في الانتخاب خلفاً للعضو البلدي الذي فقد عضوية المجلس».

وذكرت الهيئة أنه «بقي لمجلس بلدي المحرق 3 مرشحين حصلوا على أصوات صحيحة من أصل 6 ترشحوا في الانتخاب لتمثيلها بلدياً، وهم مكي عبدالله مكي وعلي عبدالله النصوح وحسن علي محفوظ. وذلك بعد اعتذار المرشحين سمير أحمد وعلي حسن أبوعباس خلفاً للعضو المسقطة عضويته محمد عباس». فيما من المقرر أن يتجه مجلس بلدي المنطقة الوسطى لإجراء انتخابات تكميلية لشغل مقعد الدائرة السادسة بعد اعتذار المرشح الثاني إبراهيم حبيل وامتناع رضي مطر أحمد عن الرد على خطاب المجلس».

جاء ذلك في رد هيئة الإفتاء والتشريع القانوني على كتاب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني المؤرخ في 26 مارس/ آذار 2013 بشأن طلب إبداء الرأي القانوني في مدى جواز استدعاء العضو الحاصل على الترتيب الثالث في الأصوات لعضوية المجالس البلدية في حال إذا كان العضو الثاني قد فقد شروط العضوية وذلك عند خلو مكان عضو بالمجلس البلدي.

ورداً على استفسار وزارة شئون البلديات، أفادت هيئة الإفتاء والتشريع بأنه تنص المادة (7) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، على أنه «يشترط فيمن يرشح نفسه عضواً بالمجلس البلدي ذكراً كان أو أنثى أن يكون بحريني الجنسية وبالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كافة، ومقيداً في جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته، وأن يكون قد سدد الرسوم البلدية».

واستعرضت الهيئة نص المادة (13) من القانون ذاته التي مضمونها «إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده. فإن لم يوجد وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر؛ لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجري انتخاب عضو بديل. وإذا بلغ عدد المستقلين نصف عدد الأعضاء يعتبر المجلس منحلاً، ويدعى إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر من آخر استقالة».

وبحسب هيئة الإفتاء والتشريع، فإن «مفاد النصوص السالفة البيان أنه نظراً لطبيعة العمل البلدي والذي يقوم في الأساس على إدارة المرافق ذات الطابع المحلي دون تأخير أو تأجيل مراعاةً لمصالح المواطنين، فإن الأمر يقتضي أن يحل محل العضو الذي خلا مكانه في عضوية المجلس البلدي عضو آخر من دون تأجيل، وهو ما لا يتأتى إلا بالنص على أن يحل محل العضو المذكور العضو الذي حصل على أعلى الأصوات بعده في الانتخاب، من دون النظر لإجراء انتخابات جديدة، حتى لا يتأثر نشاط المجلس البلدي بغياب أحد أو بعض أعضائه خلال الفترة التي ستجرى فيها الانتخابات التكميلية».

وأوضحت هيئة الإفتاء والتشريع أنه «من حيث إذا خلا مكان عضو في المجلس البلدي يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده، ويقصد بعبارة: المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده؛ جميع من تقدموا للترشيح مع العضو الذي خلا مكانه وفقاً لترتيب الأصوات التي حصلوا عليها، فإذا لم يوجد من يليه مباشرة في الترتيب حل الثاني ثم الذي يليه وهكذا. فإن لم يوجد أحد غيره إما لأنه كان قد فاز بالعضوية بالتزكية أو لأن من كانوا يلونه في الأصوات لم يعدوا موجودين، تجرى الانتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه، فإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجرى انتخاب عضو بديل».

وفصّلت هيئة الإفتاء والتشريع ما تقدم بأن «المشرّع قد حدد شروط الترشيح لعضوية المجالس البلدية بأن يكون المرشح بحريني الجنسية، وأن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كافة، وأن يكون مقيداً في جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها، وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته ويلتزم بسداد الرسوم البلدية إذا كان مكلفاً بها قانوناً. ومن حيث ان شروط الترشيح لعضوية المجالس البلدية لازمة التحقق في العضو سواء قبل انتخابه أو قبل تعيينه أو بعدهما، ذلك أنه تسقط عضوية المجلس البلدي عن من يفقد أحد شروط العضوية المبينة في القانون، وعليه هذه الشروط ليست فقط للترشح لعضوية المجالس البلدية، وإنما هي شروط لازمة لشغل هذه العضوية واستمرارها».

وتابعت في شرحها بأنه «عند خلو مكان عضو بالمجلس البلدي، يقوم المجلس البلدي بالتحقق من مدى انطباق شروط العضوية في العضو الحاصل على الترتيب الثاني في عدد الأصوات الصحيحة، وإذا ما تبين له فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها قانوناً، فإنه يتم استبعاده تبعاً لذلك، ويصدر المجلس البلدي قراره بهذا الشأن ويرفع توصياته إلى الوزير المعني بشئون البلديات باعتباره الوزير المشرف على المجالس البلدية».

وتطبيقاً على ما تقدم، بينت هيئة الإفتاء والتشريع أنه «عند خلو مكان عضو بالمجلس البلدي، وإذا كان العضو الثاني قد فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها قانوناً، يحل محله العضو الحاصل على الترتيب الثالث في الأصوات الصحيحة لعضوية المجالس البلدية والذي يستوفي شروط العضوية كافة، وذلك على النحو المبين بالأسباب».

العدد 4035 - الإثنين 23 سبتمبر 2013م الموافق 18 ذي القعدة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً