العدد 4037 - الأربعاء 25 سبتمبر 2013م الموافق 20 ذي القعدة 1434هـ

المحكمة الدستورية تعقد جلسة للنظر في دعاوى دستورية

عقدت المحكمة الدستورية في تمام الساعة العاشرة من صباح أمس (الأربعاء)، جلستها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم محمد الكواري، وعضوية نائب رئيس المحكمة محمد المشهداني، والقضاة سلمان عيسى سيادي، ضحى إبراهيم الزياني، نوفل عبدالسلام غربال، علي عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، وحضور أمين السر عبدالحميد علي الشاعر، حيث نظرت المحكمة في الدعوى رقم (د/1/2013) وموضوع الدعوى، الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996، فيما تضمنه من استثناء زوج المتسبب في الحادث وأولاده القصَّر من الحق في التعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية التي تلحق بهم، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) للدراسة.

كما تم نظر الدعوى رقم (د/2/2013) وموضوع الدعوى، الطعن بعدم دستورية المادة (81/1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1992 بتعديل المادة (81) من قانون التجارة رقم (7) لسنة 1987، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) لضم ملف الدعوى الموضوعية.

كما تم نظر الإحالة القضائية رقم (ح/1/2013) وموضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية المادة (2) - الفقرة 2 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات فيما تضمنه من استثناء زوج مالك المركبة وأولاده القصَّر إذا كان يستخدم سائقاً خاصاً للمركبة، وكان السائق هو المتسبِّب في الحادث، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة (30 أكتوبر2013).

وتم نظر الدعوى رقم (د/4/2012) وموضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم (12) لسنة 1994، وقرار وزير الإعلام رقم (4) لسنة 1994 في كامل ما تضمنه من مواد، وقرار وزير الإعلام رقم (1) لسنة 1996 في كامل ما تضمنه من مواد، حيث حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدّعي المصروفات.

العدد 4037 - الأربعاء 25 سبتمبر 2013م الموافق 20 ذي القعدة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً