ألزمت محكمة الاستئناف العليا المدنية الرابعة الإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية بمنح تأشيرة إقامة لزوجة بحريني حملت ووضعت حملها في البحرين، كما ألغت القرار الصادر من الجوازات بتسفير السيدة وطفلها.
الواقعة بحسب الأوراق التي تقدم بها المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل المدعي البحريني تتحصل في أن الأخير تزوج من سيدة أجنبية دخلت البلاد بتأشيرة زيارة، وعندما تقدم إلى الجوازات للتقديم على تأشيرة التحاق على كفالته كونه زوجها، رفضت الإدارة وقامت بحجز جواز سفر السيدة، وأصدرت قراراً بتسفيرها من البلاد هي والمولود.
فأقام الزوج دعوى أمام المحكمة المدنية وطلب فيها بإلزام الجوازات بمنح تأشيرة إقامة لزوجته وإلغاء قرار تسفيرها، وإلزام الجوازات بتسليم المدعية جواز سفرها، فقضت المحكمة في أول درجة بإلزام الجوازات بتسليم السيدة جواز السفر الخاص بها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعين المصروفات.
واستأنف المدعيان الحكم ودفع المحامي عبدالرحمن غنيم بمخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه، وقال إن نص المادة الخامسة من الدستور قد جرى على أن «أ- الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال ويقيه من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والفعلي»، كما نصت المادة (4) من قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989 على أنه «يعتبر الشخص بحرينياً (أ) إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة»، ولما كان الثابت من الأوراق أن المستأنف الأول بحريني الجنسية والمستأنفة الثانية هي زوجته كوّنا معاً أسرة وأصبحت لها حصانة دستورية ويجب على الإدارة وجميع هيئات الدولة أن تحفظها وترعاها وتقوي أواصرها وقيمها عملاً بأحكام نصوص الدستور سالفة الذكر، وحيث إن المستأنفين أصبح لهما الآن مولود يتمتع بقوة القانون بالجنسية البحرينية ويُعدّ مواطناً بحرينياً يحظر بنص الدستور إبعاده من البلاد بل يجب على الإدارة وكل هيئات الدولة أن توفر له الجو الحاني من الأمومة والرعاية ووقايته من الإهمال.
وأضاف غنيم ورغم تقديم الجوازات أمام محكمة أول درجة ما يفيد بأن المصلحة العامة تقتضي إبعاد المدعية الثانية من البلاد فإن الزعم وعلى فرض صحته إلا أن هناك مصلحة أهم بكثير مما تدعيه المدعى عليها وهي مصلحة أعلى كفلها الدستور وحماها ورعاها هي مصلحة الأسرة البحرينية والطفل البحريني، وطالب بإلغاء القرار الصادر بتسفير المستأنفة الثانية لانعدام مشروعيته، وإلزام الجوازات بمنح المستأنفة تأشيرة إقامة للالتحاق بزوجها وعلى كفالته، فحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من المدعى عليها الجوازات بتسفير المستأنفة الثانية وإلزامها بمنح المستأنفة الثانية تأشيرة إقامة للالتحاق بزوجها المستأنف الأول على كفالته وإلزام الجوازات مصاريف الدعوى عن درجتي التقاضي و50 ديناراً أتعاب المحاماة للدرجتين.
العدد 4045 - الخميس 03 أكتوبر 2013م الموافق 28 ذي القعدة 1434هـ
مع الاسف في شرطة الجوازات
شرطة الجوازات عندها فرق تسد خصوصآ إذا كانت الزوجة روسيه انا متزوج من روسية ذهبت الى شرطة الجوازات واخبرتهم بانها هجرتنى بخصوص الاقامة طلبت لها الالتحاق ورفضو عند مراجعتي لهم مرة ثانية اتضح لي بان الملف مسحوب راجعت الظابط السؤل قال لي بقلب بارد بانة لا يعلم بالموضوع قلت لة زوجتى في البحرين واريد ان اعمم عليها رد الشرطي بكل وقاحة طلقها عندما تحريت قالو لي اغلب ... لهم علاقات مع الروس واللى سحب الملف هو شرطي وين الوزير عنهم لاخيرة اللة لا فيهم الشكوة لغير اللة مذلة