العدد 4054 - السبت 12 أكتوبر 2013م الموافق 07 ذي الحجة 1434هـ

22 أكتوبر الحكم على مدرِّس متهم بـ «الاعتداء على عرض طالبة»

حدَّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي وجيه الشاعر، وعضوية القاضيين بدر العبدالله وراشد الصحاف، وأمانة سر إيمان دسمال، يوم (22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري) للحكم على مدرِّس متهم بالاعتداء على عرض طالبة في أحد المعاهد.

وحضرت المحامية فاطمة الحواج مع المتهم، وتقدمت بمرافعة طلبت في نهايتها بصفة أصلية القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، ومشاهدة شريط التصوير الأمني بيوم وساعة الواقعة في مكان الواقعة، خاصة مقاطع الفيديو التي أشارت لها في بيان دفاعها، والتي تبين أوجه البراءة.

وبصفة احتياطية استعمال أقصى درجات الرأفة مع المتهم، والنزول بالعقوبة لحدها الأدنى مع وقف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً عملاً بأحكام المواد (73 و74 و81) من قانون العقوبات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه اعتدى على عرض المجني عليها دون رضاها، والتي لم تتم الرابعة عشرة من عمرها بأن قام بتقبيلها على وجنتيها.

ودفعت الحواج بإنكار المتهم التهمة المسندة إليه، وقالت إنه لمّا كان البين من واقع محاضر جمع الاستدلالات ومن تحقيقات النيابة العامة أن المتهم قد أنكر الاتهام المنسوب إليه، بل ظل مستعصماً بإنكاره طوال مراحل التحقيق، فبالرجوع إلى محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة، والتي تطابقت أقواله فيهما، نجد أن المتهم قد أنكر ما نسب إليه.

ولمّا كان ذلك، وقد بان خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني على ما نسب للمتهم من جرم، وحيث إن المقرر قانوناً أن الأصل في الإنسان البراءة، وأنه ليس على المتهم إثبات براءته قبل أن تثبت النيابة العامة ما نسب إليه من جرم وإدانته، وحيث إن أوراق الدعوى قد خلت برمتها مما يفيد ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه، مما يكون قد انتفى بحقه الجرم، الذي من شأنه أن يتم به إدانته، فالقاعدة الجنائية إنما تنص على أن الأحكام إنما تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، وإن الشك يُفسر دائماً لصالح المتهم.

وحيث إن النيابة لم تقدم الأدلة الكافية على إدانة المتهم في الجرم المنسوب إليه؛ فأوراق الدعوى جاءت خالية من ثمة دليل يقيني يفيد نسبة الجريمة للمتهم، وحيث إن المتهم يتمسك بإنكاره للتهمة المنسوبة إليه أمام عدالتكم؛ لذلك نلتمس من عدالتكم البراءة للمتهم من الجرم المنسوب إليه.

كما دفعت بتناقض أقوال المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات، بينما أتت براوية أخرى أمام النيابة، كما أدلت بواقعة مختلفة أمام الباحثة الاجتماعية.

كما دفعت الحواج بكيدية الاتهام، والدفع بالقصور في أدلة الاتهام، إذ أشارت الحواج إلى أنه وبمراجعة أوراق الدعوى يتضح القصور الواضح في بيان أدلة الاتهام ونسبتها إلى المتهم، فالقاعدة القانونية تنص على أن الأصل في المتهم هو البراءة، وأنه على جهات التحقيق إثبات إدانته بأدلة الثبوت، وبفحص أوراق الدعوى نجد أنها خلت من وجود ثمة شاهد على الفعل المنسوب حدوثه من المتهم، فضلاً عن عدم ضبطه متلبساً أثناء قيامه بذلك، فضلاً عن تناقض أقوال المجني عليها وتضاربها في أكثر من موقع، بل واستحالة تصور حدوث تلك الأفعال على النحو المصوّر منها، مما يكون معه انتفاء الاتهام عن المتهم.

وطلبت الحواج استعمال الرأفة مع المتهم، إذ لفتت إلى أنه لمّا كان الثابت بأوراق الدعوى براءة المتهم لانعدام القصد الجنائي لديه، فضلاً عن الشك في صحة الواقعة ونسبتها إليه، وتناقض أقوال المجني عليها، وحيث إن الشك يُفسر لمصلحة المتهم إعمالاً للقاعدة القانونية إن الأصل في الإنسان البراءة، وأن البراءة يقين لا يزول بالشك إنما بيقين مثله، وأن الأحكام الجنائية إنما تُبنى على اليقين وليس على الشك والتخمين.

فضلاً عن أن المتهم ليست له أية أسبقيات، وسجله الجنائي نظيف، ومراعاة لوضعه الاجتماعي ومستقبله الوظيفي، كونه يعمل أخصائي أعلام بإحدى الجامعات، فضلاً عن عمله كمدرس في المعهد منذ العام 2001، أي أنه يعمل منذ 12 عاماً لم تحدث معه مشاكل طوال تلك الفترة، بل كان مثالاً يُحتذى به، وأمامه المستقبل، وأن الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية قد تؤثر على حياته ومستقبله العملي والأسري.

وعليه، ولكافة ما سبق، فالمتهم يستحق رأفة المحكمة، والنظر له بعين الرحمة، والنزول بالعقوبة إلى حدها الأدنى، مع وقف التنفيذ إيقافاً شاملاً عملاً بأحكام المواد (73 و74 و81) من قانون العقوبات.

العدد 4054 - السبت 12 أكتوبر 2013م الموافق 07 ذي الحجة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً