العدد 4055 - الأحد 13 أكتوبر 2013م الموافق 08 ذي الحجة 1434هـ

انتهاء الخصومة على وحدة سكنية تنهي القضية أمام القضاة

حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي ومنى الكواري، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بانتهاء الخصومة في دعوى تطالب مواطن بتسليم شقة سكنية لتسلمه وحدة سكنية أخرى في الرفاع الغربي، وذلك بعد تسليمه الشقة محل النزاع، وألزمت المحكمة المدعى عليه بالمصروفات.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن وزارة الإسكان أقامت الدعوى بتاريخ (9 ديسمبر/ كانون الأول 2012) بطلب الحكم بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالشقة السكنية الكائنة في البسيتين، وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها للمدعية، وبكافة رسوم الدعوى والمصاريف، وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها في العام 1996خصصت للمدعى عليه الشقة السكنية محل الدعوى، وفي العام 2011 خصصت له الوحدة السكنية الكائنة في الرفاع الغربي بموجب عقد مؤرخ في (26 يناير/ كانون الثاني2011)، وبتاريخ (12 ديسمبر2011) تم إنذاره بضرورة تسليم الشقة السكنية موضوع التداعي خلال أسبوعين من تاريخه، إلا أنه لم يقم بتسليمها حتى الآن، وهو ما حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها بطلب الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.

وخلال نظر الدعوى حضرت ممثلة الإسكان وقررت أن المدعى عليه قام بتسليم الشقة السكنية موضوع التداعي بعد رفع الدعوى، وأنها تحصر طلباتها في المصروفات، وقدمت إقرار تنازل عن الشقة السكنية موضوع التداعي مؤرخ (19 يناير 2013).

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن مهمة المحاكم تقتصر على الفصل فيما يثار أمامها من خصومات مناط استمرارها بقاء النزاع فيها، وأن الخصومة تنتهي وتنقضي في النزاع القائم أمام المحكمة متى استجاب الخصم لطلبات خصمه، التي أقام بها دعواه ابتغاء القضاء له بها، الأمر الذي تضحى معه الدعوى المطروحة آنذاك غير ذات موضوع ويتعين على المحكمة والحال كذلك أن تقضي بانتهاء الخصومة في الدعوى، إذ ليس لها في ضوء ذلك أن تتعرض لموضوع الدعوى أو تتصدى له بعد إذ لم يعد ثمة نزاع قائم حتى تفصل فيه، ومتى ثبت لها أن استجابة الخصم لطلبات خصمه كانت بعد رفعه لدعواه وجب عليها إلزام الأول بمصروفاتها.

ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعية أقامت الدعوى الماثلة بتاريخ (9 ديسمبر 2012) بطلب الحكم بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالشقة السكنية وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها للمدعية وإلزامه بكافة رسوم الدعوى والمصاريف، وقام المدعى عليه بالاستجابه لطلب المدعية على نحو ما هو ثابت من نسخة الإقرار المقدم من ممثلة المدعية بجلسة ((22 مايو/ أيار 2013) والمؤرخ (19 يناير 2013)، وهو ما لم ينكره المدعى عليه الذي لم يمثل بالتداعي ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع قد ينال منها، الأمر الذي يكون معه المدعى عليه قد استجاب إلى طلبات المدعية في تاريخ لاحق لرفع الدعوى الماثلة، فإن الخصومة تبعاً لذلك ونتيجة له تصبح غير ذات موضوع ويتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية وإلزام المدعى عليه بالمصروفات.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة في الدعوى وألزمت المدعى عليه المصروفات.

العدد 4055 - الأحد 13 أكتوبر 2013م الموافق 08 ذي الحجة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً