العدد 4069 - الأحد 27 أكتوبر 2013م الموافق 22 ذي الحجة 1434هـ

"خارجية الشورى" الاتفاقية الأمنية بين دول التعاون تنص على ملاحقة المطلوبين مـن الدول الخليجية

القضيبية – مجلس الشورى 

تحديث: 12 مايو 2017

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها اليوم الاثنين (28 أكتوبر / تشرين الأول 2013) برئاسة رئيس اللجنة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، وبحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية.

وبحثت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2013، حيث قررت الموافقة على المشروع بقانون وإعداد تقريرها تمهيدا لرفعه لهيئة المكتب.

وأكدت اللجنة أن أبرز ملامح الاتفاقية تتمثل في أن تتعاون الأطراف فيما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام، أو المطلوبين من الدول الأطراف، أياً كانت جنسياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، إضافة إلى تعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة، وفقاً للتشريعات النافذة لديها، عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى، علاوة على تعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى ـ عند الطلب ـ بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية.

وتتألف الاتفاقية المذكورة فضلا عن الديباجة من 6 فصول و(20 مادة)، حيث يتكون الفصل الأول من (3) مواد تضمنت الأحكام العامة وتنظيم تعاون الدول الأطراف في إطار الاتفاقية وفقاً لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام أو المطلوبين من الدول الأطراف واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، والعمل على اتخاذ الإجراءات فيما يعد جريمة وفقا للتشريعات النافذة لدى الدول الأطراف.

وتضمن الفصل الثاني (8 مواد) تناولت مجالات التعاون والتنسيق الأمني متضمنة إحاطة كل دولة طرف للأخرى بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها في مجال اختصاصات وزارة الداخلية. وعدم جواز توظيف مواطن سبق له العمل بأحد الأجهزة الأمنية بدولته للعمل بجهاز أمني بدولة طرف أخرى إلا بموافقة وزارة الداخلية بدولته وفقا لقوانينها وأنظمتها. مع قيام الدول الأطراف قدر الإمكان بتبادل المعلومات والخبرات التي تسهم في تطوير سبل منع الجريمة، وتوحيد القوانين والأنظمة والإجراءات، وتبادل القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بعمل وزارات الداخلية، وتقديم التسهيلات في مجالات التعليم والتدريب، وإنشاء مراكز تدريب أمنية متخصصة، وتزويد الدول الأطراف ببرامج المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية المنعقدة في مجال اختصاص وزارة الداخلية وأجهزة الأمن، ودعم الأجهزة الأمنية بأحدث التقنيات، وعقد اللقاءات الدورية. والتشاور فيما بين وزارات الداخلية وأجهزة الأمن مسبقا في الدول الأطراف، وتبادل الدول الأطراف أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة، وتبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم المرتكبة، أو يتم الإعداد لارتكابها، مع قيام الدول الأطراف بتحقيق التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية والتعاون الميداني فيما بينها. وأن تعمل الدول الأطراف وفقا لكل حالة بِناء على طلب دولة طرف بالسماح للمختصين بالدولة الطرف الطالبة بحضور مرحلة جمع الاستدلالات التي تجري في جرائم وقعت فيها، ولها صلة بأمنها.

أما بشأن الفصل الثالث فقد تضمن (3 مواد) تتعلق بخصوص تعاون الدول الأطراف على منع الدخول أو الخروج غير المشروع للأشخاص، ومكافحة التهريب عبر الحدود والقبض على من يدخلون إقليم الدولة بطريقة غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم وإعادتهم وفقا للضوابط الواردة بنص المادة (13) من الاتفاقية، وكذا إيجاد آلية لتنظيم سلطات الحدود يتم في ضوئها التعاون في مجال ضبط الحدود المشتركة.

وتضمّن الفصل الرابع (مادة وحيدة) تتعلق بالتعاون بين الدول الأطراف على تسهيل إجراءات هبوط الإسعاف الجوي أو دخول الإسعاف البري لإقليمها لإنقاذ المصابين من الحوادث.

أما بشأن الفصل الخامس المكون من (مادة وحيدة) تتعلق بتسليم المتهمين والمحكومين. وبخصوص الفصل السادس، فيتعلق بالأحكام الختامية متضمنا (4 مواد) تتعلق بعقد الاجتماعات والمشاورات اللازمة لدعم فاعلية التعاون وتطويره وفقا للاتفاقية، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على سرية المعلومات، مع تأكيد عدم إخلال هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الثنائية المرتبطة بها بعض الدول الأطراف فيما بينها، وخضوع هذه الاتفاقية لإجراءات المصادقة المعمول بها لدى كل دولة، وتحديد حيز نفاذها – والنص على حلولها محل الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بتاريخ 25 جمادى الآخر 1415 هـ الموافق 28 نوفمبر / تشرين الثاني 1994م.

والاتفاقية المذكورة لا تتعارض مع الدستور أو القوانين أو المراسيم المعمول بها بمملكة البحرين، ويجب لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، باعتبارها من المعاهدات التي تندرج ضمن حقوق السيادة على النحو السابق بيانه.

وبناء على ذلك فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع القانون المرافق والذي يتألف – فضلا عن الديباجة – من مادتين، تضمن الأولى بالموافقة على التصديق على الاتفاقيتين، وأما الثانية فهي تنفيذية.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً